الجريدة الرسمية عدد 6303 الصادرة بتاريخ 2 محرم 1436 (27 أكتوبر 2014)

 

 

نصوص عامة

 

مرسوم رقم 2.14.474 ‏صادر في 8 ‏ ذي الحجة 1435 (3 ‏أكتوبر 2014 )

بتغيير المرسوم رقم 2.90.554 ‏الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991)

يتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية

 

 

رئيس الحكومة،

 

‏بناء على القانون رقم 36.14‏ بسن أحكام خاصة تتعلق بدمج بعض الجامعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.92 بتاريخ 12 من رجب 1435 ‏ (12 ماي 2014 ‏)؛

 

وعلى القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.90.554 ‏ الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991‏) المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المواد 1 و 1 المكررة و 2 و 2 المكررة ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما وقع تغييره و تتميمه ولا سيما المادتين 2 و 11 منه ؛

 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 8 ‏ ذي القعدة 1435 (4 سبتمبر 2014).  ‏

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

 

تغير مقتضيات المادة الأولى من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.90.554 ‏  الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) كما يلي :  

 

المادة 1.-  تضم جامعة محمد الخامس بالرباط المؤسسات الجامعية التالية:

­         كلية الآداب والعلوم الإنسانية ؛

­         كلية العلوم ؛

­         كلية  علوم التربية ؛

­         كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال؛

­         كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالسويسي؛

­         كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا؛

­         كلية الطب والصيدلة ؛

­         كلية طب الأسنان ؛

­         المدرسة المحمدية للمهندسين ؛

­         المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل الأنظمة ؛

­         المدرسة العليا للتكنولوجيا بسلا؛

­         المدرسة العليا للأساتذة

­         المدرسة العليا للأساتذة -  التعليم التقني ؛     

­         المعهد الجامعى للبحث العلمي ؛

­         معهد  الدراسات الاسبانية - البرتغالية ؛

­         معهد الدراسات والأبحاث  للتعريب ؛

­          معهد الدراسات الإفريقية ؛

­         المعهد العلمي.

 

المادة 2

 

تغير مقتضيات المادة 2 ‏من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.90.554 ‏الصادر في 2 رجب 1411 ‏(18 يناير 1991) كما يلي :

 

المادة 2.- تضم جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء المؤسسات الجامعية التالية :

­         كلية الآداب والعلوم الإنسانية بعين الشق ؛

­         كلية الآداب والعلوم الإنسانية بابن مسيك - سيدي عثمان ؛

­         كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية ؛

­         كلية العلوم بابن مسيك - سيدي عثمان ؛

­         كلية العلوم بعين الشق ؛   

­         كلية العلوم والتقنيات بالمحمدية ؛

­         كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق ؛

­         كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية بالمحمدية ؛

­         كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع الدار البيضاء ؛

­         كلية الطب والصيدلة ؛

­         كلية طب الأسنان ؛

­         المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك ؛

­         المدرسة العليا للتكنولوجيا ؛

­         ‏ المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بعين السبع -الدار البيضاء ؛

­         المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن ؛

­         المدرسة العليا للفنون التطبيقية ؛

­         المدرسة العليا للأساتذة ؛

­         المدرسة العليا للأساتذة - التعليم التقني؛

­         معهد الفكر والحضارة الإسلامية .

 

المادة 3

 

تنسخ مقتضيات المادتين 1 المكررة و 2 ‏ المكررة من المرسوم رقم 2.90.554 المشار إليه أعلاه.

 

المادة 4

 

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.

 

 

وحرر بالرباط في 8 ‏ ذي الحجة 1435 ‏(3 أكتوبر 2014).

 

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر،

الإمضاء : لحسن الداودي.