الجريدة الرسمية عدد 6306 الصادرة بتاريخ 12 محرم 1436 (6 نوفمبر2014)

 

 

مرسوم رقم  2.14.499 صادر في 20 من ذي الحجة 1435  (15 أكتوبر 2014)

بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لقواعد الوقاية من أخطار الحريق والهلع

 في البنايات وبإحداث اللجنة الوطنية للوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) ولاسيما المادتين 59 و 60 منه؛

 

وعلى القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992)؛

 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر في 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيو 1960) بشأن توسيع نطاق العمارات القروية؛

 

وعلى القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، كما تم تغييره وتتميمه؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1414 (14 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.92.833 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1414 (12 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات؛

 

وباقتراح من وزير التعمير وإعداد التراب الوطني وبعد استطلاع رأي وزير الداخلية ووزير السكنى وسياسة المدينة ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك؛

 

وبعد دراسة المشروع في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 22 ذي القعدة 1435 (18 سبتمبر 2014)؛

 

رسم ما يلي :

الباب الأول

 

ضابط البناء العام المحدد لقواعد من أخطار

الحريق والهلع في البنايات

 

المادة 1

 

يوافق على ضابط البناء العام المحدد لقواعد الوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات الملحق بهذا المرسوم[1].

الباب الثاني

اللجنة الوطنية للوقاية من أخطار الحريق والهلع

في البنايات

 

المادة 2

 

تحدث لجنة تدعى " اللجنة الوطنية للوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات" يوكل إليها:

-   تقييم مدى تنفيذ مقتضيات ضابط البناء العام والمعايير والإجراءات المتضمنة في هذا الضابط؛

-   اقتراح وإبداء الرأي في تعديل وتغيير المعايير والتدابير المتضمنة بضابط البناء العام؛

-   دراسة التعديلات واقتراح التحسينات الواجب إدخالها على ضابط البناء العام المحدد لقواعد الوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات الملحق بهذا المرسوم بالنظر للتطور المعرفي وكذا تقنيات الوقاية الحديثة وكذلك على ضوء الحوادث والتجارب الدولية.

 

المادة 3

 

تتألف هذه اللجنة، الموكل رئاسة أشغالها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، من:

-   السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير؛

-   السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى؛

-   السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛

-   السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛

-   السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة؛

-   السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي؛

-   المديرية العامة للوقاية المدنية؛

-   المعهد المغربي للمعايرة؛

-   الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين.

 

ويمكن أن ينضاف إلى هذه اللجنة، بناء على طلب من رئيسها، كل هيئة أو خبير ترى فيه هذه الأخيرة فائدة في الاستشارة به.

تعقد هذه اللجنة اجتماعها مرة في السنة وكلما اقتضى الأمر ذلك، بناء على طلب من رئيسها.

ويعهد بكتابة أشغال اللجنة الوطنية للوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات إلى المديرية العامة للوقاية المدنية.

الباب الثالث

أحكام متنوعة

 

المادة 4

 

يعمل بأحكام ضابط البناء العام المشار إليها بالمادة الأولى أعلاه ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

المادة 5

 

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير التعمير وإعداد التراب الوطني ووزير الداخلية ووزير السكنى وسياسة المدينة ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، كل فيما يخصه.

 

 

 

وحرر بالرباط في 20 من ذي الحجة 1435 (15 أكتوبر2014).

 

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير التعمير وإعداد التراب الوطني،

الإمضاء: محند العنصر.

 

وزير الداخلية،

الإمضاء : محمد حصاد.

 

وزير السكنى وسياسة المدينة،

الإمضاء : محمد نبيل بنعبد الله.

 

وزير التجهيز والنقل والوجيستيك،

الإمضاء : عزيز رباح.

 

 

 



[1] يراجع الملحق قي نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 6306 بتاريخ 12 محرم 1436 (6 نوفمبر 2014)