الجريدة الرسمية عدد 6301  الصادرة  بتاريخ 25 ذو الحجة 1435(20 أكتوبر2014)

 

مرسوم رقم 2.14.592 صادر في 25 من ذي الحجة 1435 (20 أكتوبر 2014)

بتتميم المرسوم رقم 2.10.421  الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010)

بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة ا لسير على الطرق بشأن المركبات.

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431( 11 فبراير2010) ولا سيما المواد من 44 إلى 50 منه؛

 

وبعد الإطلاع على المرسوم رقم 2.10.421  الصادر في 20 من شوال 1431(29 سبتمبر2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات؛

 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 7 ذي الحجة  1435 (2 أكتوبر 2014)،

 

رسم ما يلي :

المادة 1

 

تتمم على النحو التالي أحكام المادة 15 من المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) المشار إليه أعلاه؛

 

المادة 15 .- يجب أن تكون كل مركبة بمحرك مخصصة..................................................................؛

يجب علاوة على ذلك أن تجهز هذه المركبات بعجلة احتياطية تستجيب للخصائص المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة؛

غير أنه، تستثني من شرط العجلة الاحتياطية، المركبات المزودة بجهاز لنفخ العجلات والتي لا تمكن هندستها من حمل عجلة احتياطية تقليدية وكذلك المركبات المزودة بعجلات تمكن من السير وهي فارغة من الهواء

« Run flat » ؛

يجب أن تبرز على طول السطح الدارج........................................................................................؛

 ( الباقي لا تغيير فيه)

المادة 2

 

يسند إلى الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، المكلف بالنقل تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 25 من ذي الحجة 1435(20 أكتوبر 2014).

 

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف:

 

الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل

واللوجيستيك المكلف بالنقل،

الإمضاء: محمد نجيب بوليف.