الجريدة الرسمية عدد 6310 الصادرة بتاريخ 26 محرم 1436 (20 نوفمبر 2014)

 

 

نصوص عامة

 

مرسوم رقم 2.14.783 صادر في 2 محرم 1436 (27 أكتوبر 2014) بالمصادقة على

العقد الملحق رقم 1 بمعاهدة عقد امتياز المتعلقة بانجاز واستغلال وتموين وصيانة النظام

الجديد لتدبير رخص السياقة والبطاقات الرمادية المبرمة بتاريخ 18 فبراير 2007.

 

 

رئيس الحكومة ،

 

بناء على الدستور، لا سيما الفصل 90 منه،

 

وعلى معاهدة عقد امتياز المتعلقة بإنجاز واستغلال وتموين وصيانة النظام الجديد لتدبير رخص السياقة والبطاقات الرمادية المبرمة بتاريخ 18 فبراير 2007 ، والتي تم تبليغها إلى صاحب عقد الامتياز بتاريخ 10 ماي 2007 ؛

 

وباقتراح من الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل ؛

 

وبعد تأشيرة وزير الاقتصاد والمالية،

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

 

يصادق على العقد الملحق رقم 1 بمعاهدة عقد امتياز المتعلقة بانجاز واستغلال وتموين وصيانة النظام الجديد لتدبير رخص السياقة والبطاقات الرمادية المبرمة بتاريخ 18 فبراير 2007 بين حكومة المملكة المغربية ممثلة بوزير التجهيز والنقل ووزير الاقتصاد والمالية وشركة " ASSIAQA CARD "، شركة مساهمة خاضعة للقانون المغربي. ممثلة بمديرها العام، كما هو ملحق بأصل هذا المرسوم.

 

المادة 2

 

يعهد بتنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، وإلى وزير الاقتصاد والمالية، كل فيما يخصه.

 

 

وحرر بالرباط في 2 محرم 1436 (27 أكتوبر 2014).

 

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : محمد بوسعيد.

 

الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل

واللوجستيك المكلف بالنقل،

الإمضاء : محمد نجيب بوليف.