الجريدة الرسمية عدد 6309 الصادرة بتاريخ 23 محرم 1436 (17 نوفمبر 2014)

 

 

 

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

 

استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 6289 بتاريخ 12 ذي القعدة 1435

(8 سبتمبر 2014) ص 6799

 

مرسوم رقم 2.14.411 صادر في 7 رمضان 1435 (25 يوليو 2014) بتغيير وتتميم المرسوم

 رقم 2.08.772 بتاريخ 25 من جمادى الأولى 1430  (21 ماي 2009)

بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون.

 

 

بدلا من :

 

المادة 2

يتمم المرسوم السالف الذكر رقم 2.08.772 ...............................................................................

........................  بالمادة 6 المكررة..................................................................................... :

 

يقرأ :

المادة 2

يتمم المرسوم السالف الذكر رقم 2.08.772 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بالمادة 6 المكررة التالية :

 

المادة 6 المكررة.- تناط بمديرية الضبط القضائي المهام التالية :

-                مراقبة التطبيق السليم للقانون والتأكد من شرعية الاعتقال؛

-                مراقبة تنفيذ الاحكام والمقررات القضائية السالبة للحرية؛

-                تتبع ومراقبة الحركات الجنائية للمعتقلين؛

-               المساهمة في تهييء الملفات المتعلقة بطلبات واقتراحات العفو بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية بالأمر؛

-                العمل، بتنسيق مع السلطات المعنية، على تنفيذ المقتضيات التشريعية المتعلقة بالعفو ؛

-                إعداد ودراسة ملفات المرشحين للاستفادة من الإفراج المقيد بشروط ؛

-                دراسة ملفات المرشحين للاستفادة من الرخص الاستثنائية للخروج ؛

-                تتبع إشعار السجناء بقرارات لجنة العفو والإفراج المقيد بشروط ؛

-                الإشراف على توجيه وتصنيف وتوزيع وإعادة توزيع المعتقلين ؛

-                إعداد الإحصاء الشهري  الخاص بلوائح الأحكام ؛

-                إعداد الإحصائيات والمعطيات الخاصة بالسجناء؛

-               المساهمة في تحسين وأنسنة ظروف الاعتقال وتتبع وضعية إيواء نزلاء المؤسسات السجنية ؛

-                تتبع وتقييم المعطيات الخاصة بتنفيذ العقوبات ؛

-                معالجة شكايات وتظلمات السجناء المتعلقة بظروف الاعتقال ؛

-                تتبع ومراقبة أنشطة كتابات الضبط بمختلف المؤسسات السجنية ؛

-                تقييم المهام المكلفة بها ورفع تقارير دورية بذلك للسلطة الحكومية المكلفة بالقطاع.