الجريدة الرسمية عدد 6310 الصادرة بتاريخ 26 محرم 1436 (20 نوفمبر 2014 ).
مقرر لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 3778.14 صادر في 4 محرم 1436 (29 أكتوبر 2014)
بتتميم لائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع سندات الطلب.
وزيرالأوقاف والشؤون الإسلامية ،
بناء على قرار وزيرالأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 285.13 صادر في 6 ذي القعدة 1434 (13 سبتمبر 2013) بتحديد نظام الصفقات والأشغال والتوريدات والخدمات التي تبرمها إدارة الأوقاف لفائدة الأوقاف العامة، ولا سيما المادة 104 منه ؛
وبعد استطلاع رأي المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة بتاريخ 27 من ذي الحجة 1435 (22 أكتوبر 2014)،
قرر ما يلي :
المادة 1
تتمم لائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع سندات طلب الواردة في الملحق رقم 4 بالقرار المشار إليه أعلاه رقم 285.13 كما يلي :
- التوريدات ؛
- .........................................................................................................................؛
- قطع الغيار والعجلات المطاطية الخاصة بالعربات والآلات؛
- الزرابي والحصر؛
- منابر المساجد؛
- الكراسي االمخصصة لإلقاء الدروس (الكراسي العلمية)؛
- الأفراك؛
ج) الخدمات :
- ..........................................................................................................................؛
(الباقي بدون تغيير)
ينشر هذا المقرر بالجريدة الرسمية .
وحرر بالرباط في 4 محرم 1436 ( 29 أكتوبر 2014).
الإمضاء : أحمد التوفيق.