الجريدة الرسمية عدد 6310  الصادرة بتاريخ 26 محرم  1436 (20 نوفمبر 2014 ).

 

 

مقرر لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 3778.14 صادر في 4 محرم 1436 (29 أكتوبر 2014)

 بتتميم لائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع سندات الطلب.

 

 

 

وزيرالأوقاف والشؤون الإسلامية ،

 

بناء على قرار وزيرالأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 285.13 صادر في 6 ذي القعدة 1434 (13 سبتمبر 2013) بتحديد نظام الصفقات والأشغال والتوريدات والخدمات التي تبرمها إدارة الأوقاف لفائدة الأوقاف العامة، ولا سيما المادة 104 منه ؛

 

 وبعد استطلاع رأي المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة بتاريخ 27 من ذي الحجة 1435 (22 أكتوبر 2014)،

 

قرر ما يلي :

 

المادة 1

 

تتمم لائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع سندات طلب الواردة في الملحق رقم 4 بالقرار المشار إليه أعلاه رقم 285.13 كما يلي :

-         التوريدات ؛

-         .........................................................................................................................؛

-         قطع الغيار والعجلات المطاطية الخاصة بالعربات والآلات؛

-         الزرابي والحصر؛

-         منابر المساجد؛

-         الكراسي االمخصصة لإلقاء الدروس (الكراسي العلمية)؛

-         الأفراك؛

 

‌ج)     الخدمات :

-         ..........................................................................................................................؛

(الباقي بدون تغيير)

 

 

المادة 2

 

ينشر هذا المقرر بالجريدة الرسمية .

 

وحرر بالرباط في 4 محرم 1436 ( 29 أكتوبر 2014).

 

 

الإمضاء : أحمد التوفيق.