الجريدة الرسمية عدد 6314 الصادرة  بتاريخ 11 صفر 1436 ( 4 ديسمبر 2014)

 

 

مرسوم رقم 2.14.668 صادر في 25 من محرم 1436  (19 نوفمبر 2014) بإحداث اللجنة الوزارية

 المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها.

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 90 منه؛

 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.93.363 الصادر في 9 رجب 1417 (21 نوفمبر 1996) بنشر الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1989 والبروتوكول الاختياري الملحق بها؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.12.40 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) بتحديد اختصاصات وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.13.22 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1434 (29 أبريل 2013) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية؛

 

وباقتراح من وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية؛

 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 5 محرم 1436 (30 أكتوبر 2014)،

 

رسم ما يلي :

المادة 1

 

تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية مكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها التي تعدها السلطات الحكومية المعنية، ويشار إليها بعده ب "اللجنة الوزارية".

 

المادة 2

 

يترأس اللجنة الوزارية رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله، وتتكون من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية :

-   الداخلية؛

-   الشؤون الخارجية والتعاون؛

-   العدل والحريات؛

-   الأوقاف والشؤون الإسلامية؛

-   الاقتصاد والمالية؛

-   السكنى وسياسة المدينة؛

-   الفلاحة والصيد البحري؛

-   التربية الوطنية والتكوين المهني؛

-   التجهيز والنقل واللوجيستيك؛

-   الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي؛

-   الشباب والرياضة؛

-   الصحة؛

-   الاتصال؛

-   الطاقة والمعادن والماء والبيئة (قطاع البيئة وقطاع الماء)؛

-   السياحة؛

-   التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية؛

-   الثقافة؛

-   المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة؛

-   العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني؛

-   الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛

-   التشغيل والشؤون الاجتماعية؛

-   الشؤون العامة والحكامة.

 

بالإضافة إلى :

1-                         المندوب السامي للتخطيط؛

2-                        المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان؛

3-                        المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

 

يمكن لرئيس اللجنة الوزارية أن يدعو لحضور اجتماعها، كل سلطة حكومية أخرى معنية بجدول أعمالها، وكل شخص أو هيئة يرى فائدة في حضورها، بصفة استشارية.

 

المادة 3

تناط باللجنة الوزارية المهام التالية :

 

-         تتبع إعمال الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجال الطفولة التي صادق عليها المغرب، لاسيما الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها، وذلك بناء على التقارير التي تعدها السلطات والهيئات المعنية بهذا المجال؛

-         إصدار توصيات بشأن التدابير التشريعية والتنظيمية التي يتعين اتخاذها من أجل النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها؛

-         اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حسن التنسيق بين مختلف السلطات الحكومية من أجل تنفيذ مضامين السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها؛

-         وضع الآليات والإجراءات الكفيلة بضمان تتبع وتقييم تدخلات السلطات الحكومية ذات الصلة بالنهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها؛

-         إصدار قرارات وتوصيات بخصوص التدابير اللازمة لتجاوز الإشكالات الناجمة عن تطبيق السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها.

 

المادة 4

 

تعقد اللجنة الوزارية اجتماعاتها، مرة واحدة على الأقل في السنة، بدعوة من رئيسها وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بناء على جدول أعمال تقترحه السلطة الحكومية المكلفة بالطفولة.

 

المادة 5

 

تسند مهام كتابة اللجنة الوزارية لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.

المادة 6

 

تحدث بقرار لرئيس الحكومة، لجنة تقنية تتكون من ممثلي القطاعات الحكومية الممثلة في اللجنة الوزارية، يعهد إليها على الخصوص بما يلي :

-         إعداد مشاريع قرارات وتوصيات وتقارير اللجنة الوزارية؛

-         دراسة الملفات والقضايا المحالة عليها من قبل اللجنة الوزارية؛

-         تتبع تنفيذ التوجيهات والقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية.

 

المادة 7

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط في 25 من محرم 1436 (19 نوفمبر2014).

 

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

وقعته بالعطف :

 

وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية،

الإمضاء: بسيمة الحقاوي.