الجريدة الرسمية عدد 6312 الصادرة  بتاريخ 4 صفر 1436( 27 نوفمبر2014)

 

 

قرار لوزير العدل والحريات رقم 4199.14 صادر في 25 من محرم 1436 (19 نوفمبر 2014)

تنظم بموجبه كيفية إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لسنة 2015

 

 

 

وزير العدل والحريات،

  

بناء على الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).

 

قرر ما يلي:

 

المادة 1

 

تسلم شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في انتظار صدور النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم 28.08 المشار إليه أعلاه، للمترشحين الناجحين في امتحان خاص يجرى وفقا للشروط المحددة في هذا القرار.

المادة 2

 

تجرى يوم الأحد فاتح مارس 2015 بمدن الرباط والدارالبيضاء وفاس ومراكش وطنجة ووجدة وأكادير الاختبارات الكتابية للامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.

 

المادة 3

 

يشتمل الامتحان على اختبارات كتابية وأخرى شفوية.

 

تشتمل الاختبارات الكتابية على المواد التالية :

1-    موضوع في القانون المدني أو الإداري بحسب اختيار المترشح، مع تطبيق قواعد المسطرة المدنية (مدته ساعتان)؛

2-    موضوع في القانون الجنائي مع تطبيق قواعد المسطرة الجنائية (مدته ساعتان)؛

3-    موضوع يتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والثقافية (مدته ثلاث ساعات).

 

يمكن تحرير الاختبارات الكتابية باللغة العربية أو باللغة الفرنسية بحسب اختيار المترشح.

 

تشتمل الاختبارات الشفوية على المواد التالية :

1-    عرض يتعلق بمدونة الأسرة أو بالمادة الاجتماعية أو التجارية (مدة تهييئه عشرون دقيقة)؛

2-    عرض يتعلق بالمسطرة المدنية أو الجنائية (مدة تهييئه عشرون دقيقة)؛

3-    عرض يتعلق بالتنظيم القضائي (مدة تهييئه عشرون دقيقة)؛

4-    عرض يتعلق بالقانون المنظم لمهنة المحاماة وتقاليدها (مدة تهييئه عشرون دقيقة).

 

تعتبر مادة التنظيم القضائي ومادة القانون المنظم لمهنة المحاماة إجباريتين في الاختبارات الشفوية، ويختار المترشح عن طريق القرعة موضوعا في مادة مدونة الأسرة أو المادة الاجتماعية أو المادة التجارية، وموضوعا آخر في المسطرة المدنية أو المسطرة الجنائية.

تجرى الاختبارات الشفوية وجوبا باللغة العربية.

 

المادة 4

 

يتم التنقيط في جميع الاختبارات من 0 إلى 20، ويشترط للنجاح أن يحصل المترشح بعد جمع النقط على معدل عام لا يقل عن 10.

 

يعتبر راسبا كل من حصل على نقطة تقل عن 5 من 20 في إحدى مواد الاختبار الكتابي.

 

المادة 5

 

يسجل طلب الترشيح وجوبا على البرمجية المعدة لهذا الغرض بالموقع الإلكتروني لوزارة العدل والحريات www.justice.gov.ma وذلك قبل الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال من يوم الأربعاء 10 ديسمبر 2014 والذي يعتبر آخر أجل للتسجيل.

 

يعتبر التسجيل بالتطبيق المعلوماتي المعد لهذا الغرض نهائيا وغير قابل للتعديل.

 

يستخرج وصل طلب الترشيح ويوقع من طرف المترشح ويرفق بالوثائق الإدارية المطلوبة وهي كالتالي :

1-   نسخة مشهود بمطابقتها الأصل البطاقة الوطنية للتعريف؛

2-   نسخة مشهود بمطابقتها لأصل شهادة الإجازة في العلوم القانونية من إحدى كليات الحقوق المغربية، أو شهادة من كلية للحقوق معترف بمعادلتها لها (مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة)؛

3-   نسخة من رسم الولادة لا يتعدى تاريخ تحريرها ثلاثة أشهر بالنسبة للمترشحين غير المتوفرين على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛

4-   نسخة من بطاقة السجل العدلي أو بطاقة السوابق العدلية لا يتعدى تاريخ تحريرها ثلاثة أشهر؛

5-   صورتان شخصيتان للمترشح؛

 

ويرسل بواسطة البريد إلى العنوان التالي: وزارة العدل والحريات - مديرية الشؤون المدنية - ساحة المامونية الرباط، امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، مع الإشارة على ظهر الظرف البريدي إلى مركز الامتحان المختار.

 

يعتبر يوم الجمعة 26 ديسمبر 2014 آخر أجل للتوصل بملفات الترشيح.

 

المادة 6

 

ترفض طلبات الترشيح غير المسجلة إلكترونيا، أو المسجلة دون التوصل بالوثائق المطلوبة، أو المرفقة بوثائق غير مشهود بمطابقتها للأصل، أو الواردة خارج الأجل المحدد أعلاه.

 

المادة 7

 

يتم الإعلان عن لائحة المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات الكتابية على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل والحريات www.justice.gov.ma وذلك خمسة عشرة (15) يوما على الأقل، قبل تاريخ إجراء الامتحان مع اعتبار الإعلان عن لائحة المترشحين المقبولين بمثابة استدعاء لهم لاجتياز الامتحان، ويمكن لهم استخراج استداعاءاتهم من الموقع الإلكتروني المذكور أعلاه.

 

يتعين على المترشحين الذين تم قبولهم أن يحضروا بمقر الامتحان في الساعة الثامنة صباحا مصحوبين بالبطاقة الوطنية للتعريف أو وثيقة رسمية تثبت هويتهم، ويمنع من ولوج مقر الامتحان كل من حضر متأخرا.

 

يسمح فقط بولوج مقر الامتحان للمترشحين الذين تم قبولهم لاجتياز الامتحان، ولأعضاء اللجنتين المشرفة والتنظيمية والمكلفين بالحراسة.

 

يعلن عن نتائج الاختبارات الكتابية بمقر المراكز المذكورة وبالموقع الإلكتروني للوزارة.

 

المادة 8

 

تجري الاختبارات الشفوية بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، ويعلن عن تاريخها عند الإعلان عن نتائج الاختبارات الكتابية، ويعتبر هذا الإعلان بمثابة استدعاء للمترشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية من أجل اجتياز الاختبارات الشفوية.

المادة 9

 

يعهد إلى رئيس اللجنة بوضع الأسئلة المتعلقة بالاختبارات الكتابية، ويمكن له أن يستعين بعدد كاف من القضاة والمحامين وموظفي وزارة العدل والحريات للقيام بالحراسة، وفي تصحيح مواد الاختبارات الكتابية وكذا في الاختبارات الشفوية.

 

المادة 10

 

تتكون اللجنة المشرفة على الامتحان:

-   وزير العدل والحريات وينوب عنه مدير الشؤون المدنية بصفته رئيسا؛

-   مدراء الإدارة المركزية لوزارة العدل والحريات؛

-   الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف؛

-   الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف؛

-   رئيسي محكمتي الاستئناف الإدارية ورؤساء المحاكم الإدارية؛

-   رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب؛

-   نقباء هيئات المحامين؛

-   سبعة ممثلين عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بصفتهم مراقبين؛

-   سبعة ممثلين عن الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبرنسي" المغرب ت.م".بصفتهم مراقبين.

 

المادة 11

 

تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها في المقر والتاريخ الذين يحددهما هذا الأخير.

تعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها.

تتخذ اللجنة مقرراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، ويرجح في حالة تعادل الأصوات جانب الرئيس.

تضع لجنة الامتحان قائمة الناجحين بصفة نهائية مرتبين بحسب ترتيب أرقام الامتحان وتنشر بمقر المعهد العالي للقضاء وبالموقع الإلكتروني لوزارة العدل والحريات www.justice.gov.ma.

 

 

 

المادة 12

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط في 25 من محرم 1436 (19 نوفمبر 2014).

 

 

الإمضاء: المصطفى الرميد.