الجريدة الرسمية عدد 6318 مكرر الصادرة بتاريخ 26 صفر 1436 (19 ديسمبر 2014)

 

 

نصوص عامة

 

مرسوم رقم  2.14.857 صادر في 25 من صفر 1436 (18 ديسمبر 2014)

بتطبيق القانون رقم 88.14 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)؛

 

وعلى القانون رقم 88.14 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.191 بتاريخ 17 من صفر 1436 (10 ديسمبر 2014)؛

 

 وباقتراح من وزير الداخلية؛

 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المجتمع في 25 من صفر 1436 (18 ديسمبر 2014)،

 

رسم ما يلي :

 

 

المادة 1

 

تودع، ابتداء من يوم 22 ديسمبر 2014 إلى غاية يوم 19 فبراير 2015، طلبات القيد في اللوائح الانتخابية العامة من طرف الأشخاص غير المقيدين فيها البالغين من العمر ثمان عشرة (18) سنة شمسية كاملة على الأقل، في التاريخ المحدد لحصر اللوائح المذكورة، والمتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 57.11.

 

تودع طلبات نقل القيد من طرف من يعنيهم الأمر خلال نفس الأجل المبين في الفقرة أعلاه.

 

تقدم طلبات القيد وطلبات نقل القيد بصفة مباشرة لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض وبسفارات وقنصليات المملكة أو بصفة غير مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص لهذه الغاية  عملا بأحكام المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 88.14.

 

المادة 2

 

يقدم وكلاء الأحزاب السياسية الملاحظات المشار إليها في المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 88.14 إلى السلطة الإدارية المحلية المختصة، ابتداء من يوم 22 ديسمبر 2014 إلى غاية يوم 5 يناير 2015.

 

 

المادة 3

 

تحيل السلطة الإدارية المحلية تقريرها المتضمن لنتيجة بحثها في شأن الملاحظات المشار إليها في المادة 2 أعلاه على اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة يوم 21 يناير 2015.

 

المادة 4

 

تجتمع اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة، خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 يناير 2015، لمباشرة المهام التالية :

1-          تحديد أسماء الأشخاص الذين فقدوا حق القيد في اللائحة الانتخابية طبقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم 57.11؛

2-          تحديد أسماء الأشخاص الذين وردت في شأنهم الملاحظات المشار إليها في المادة 2 أعلاه واعتبرت اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة أنه يجب شطب أسمائهم من اللائحة الانتخابية العامة.

 

يخبر رئيس اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة الأشخاص المشار إليهم في البندين 1 و 2 أعلاه، وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 88.14، بعزم اللجنة شطب أسمائهم من اللائحة الانتخابية العامة.

المادة 5

 

تودع اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة ابتداء من يوم 22 يناير إلى غاية يوم 4 فبراير 2015، بمكاتب  السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة وبالموقع الإلكتروني الخاص بعمليات مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، القوائم المتضمنة الأسماء الأشخاص المشار إليهم في البندين 1 و 2 من المادة 4 أعلاه.

 

المادة 6

 

تحيل السلطة الإدارية المحلية يوم 19 فبراير 2015 على اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة التعرضات التي يقدمها الأشخاص المشار إليهم في البندين 1 و 2 من المادة 4 أعلاه.

 

المادة 7

 

تعقد اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة اجتماعاتها خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26 فبراير 2015 لمباشرة المهام التالية :

·    بحث طلبات القيد وطلبات نقل القيد؛

·    التداول في شأن التعرضات المشار إليها في المادة 6 أعلاه؛

·    شطب أسماء المسجلين المتوفين؛

·    إجراء التشطيبات القانونية الأخرى؛

·    إصلاح الأخطاء المادية التي قد تلاحظها في اللائحة الانتخابية العامة.

 

المادة 8

 

تودع اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة، ابتداء من يوم 27 فبراير إلى غاية يوم 19 مارس 2015، الجدول التعديلي مرفقا باللائحة الانتخابية العامة المحصورة في 31 مارس 2014، حيث يمكن لكل من يعنيه الأمر أن يطلع عليها في عين المكان أثناء أوقات العمل الرسمية.

 

يودع أيضا خلال نفس الأجل الجدول واللائحة المشار إليهما في الفقرة أعلاه بالموقع الإلكتروني الخاص بعمليات مراجعة اللوائح الانتخابية العامة.

المادة 9

 

تحصر اللجنة الإدارية يوم 20 مارس 2015 اللائحة الانتخابية النهائية بكل جماعة أو مقاطعة مبوبة حسب الدوائر الانتخابية عند الاقتضاء، ويرتب الناخبون والناخبات فيها حسب عناوين إقامتهم.

 

المادة 10

 

يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط في 25 من صفر 1436 (18 ديسمبر 2014).

 

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير الداخلية،

الإمضاء: محمد حصاد.