الجريدة الرسمية عدد 6317 الصادرة بتاريخ 22 صفر 1436 (15 ديسمبر 2014)
نصوص عامة
قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 3826.14 صادر في 10 محرم 1436 ( 4 نوفمبر 2014 ) بتغيير القرار رقم 2022.10 الصادر في5 ذي القعدة 1431 (14 أكتوبر 2010)
في شأن نظام الدراسات والامتحانات بمؤسسات التعليم العتيق.
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،
بعد الاطلاع على قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 2022.10 الصادر في 5 ذي القعدة 1431
(14 أكتوبر 2010) في شأن نظام الدراسات والامتحانات بمؤسسات التعليم العتيق، كما وقع تغييره وتتميمه.
قرر ما يلي :
المادة 1
تغير على النحو التالي، مقتضيات المادة25 (الفقرة الثانية) من قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 2022.10 الصادر في 5 ذي القعدة 1431 (14 أكتوبر 2010 ) المشار إليه أعلاه :
المادة 25 (الفقرة الثانية).- ويتضمن ملف الترشيح بالنسبة للمترشحين الرسميين والأحرار على حد سواء، شهادة تسلم من أحد المجالس العلمية المحلية، برسم سنة الترشح، تثبت حفظ المترشح لأربعين حزبا من القرآن الكريم.
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 10 محرم 1436 (4 نوفمبر 2014).
الإمضاء : أحمد التوفيق.