الجريدة الرسمية عدد 6317 الصادرة بتاريخ 22 صفر 1436 (15 ديسمبر 2014)

 

نصوص عامة

 

 

قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 3826.14 ‏صادر في 10 ‏محرم 1436 ‏( 4 ‏نوفمبر 2014 ‏) بتغيير القرار رقم 2022.10 ‏الصادر في5 ‏ ذي القعدة 1431 (14 أكتوبر 2010)

في شأن نظام الدراسات والامتحانات بمؤسسات التعليم العتيق.

 

 

 

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،

  

بعد الاطلاع على قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 2022.10 الصادر في 5 ذي القعدة 1431

(14 أكتوبر 2010) في شأن نظام الدراسات والامتحانات بمؤسسات التعليم العتيق، كما وقع تغييره وتتميمه.

 

قرر ما يلي :

المادة 1

 

تغير على النحو التالي، مقتضيات المادة25 ‏ (الفقرة الثانية) من قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 2022.10 ‏الصادر في 5 ذي القعدة 1431 ‏(14 أكتوبر 2010 ‏) المشار إليه أعلاه :

المادة 25‏ (الفقرة الثانية).- ويتضمن ملف الترشيح بالنسبة للمترشحين الرسميين والأحرار على حد سواء،  شهادة تسلم من أحد المجالس العلمية المحلية، برسم سنة الترشح، تثبت حفظ المترشح لأربعين حزبا من القرآن الكريم.

المادة 2

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط في 10 ‏ محرم 1436 ‏(4 نوفمبر 2014).

 

 

 

الإمضاء : أحمد التوفيق.