الجريدة الرسمية عدد 6318  الصادرة بتاريخ 25 صفر1436 (18 ديسمبر 2014)

 

 

مرسوم رقم 2.14.791 صادر في 11 من صفر 1436 (4 ديسمبر 2014) بتحديد شروط

ومعايير الاستفادة من  الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى.

 

 

 

رئيس الحكومة.

 

بناء على الدستور، ولا سيما  الفصل 90 منه؛

 

وعلى أحكام المادة 18 من قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012 كما تم نسخها وتعويضها بالمادة 25 من قانون المالية رقم 115.12 للسنة المالية 2013، وتتميمها بالمادة 13 المكررة من قانون المالية رقم 110.13 للسنة المالية 2014؛

 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 5 محرم 1436(30 أكتوبر 2014).

 

رسم ما يلي:   

 

الباب الأول

أحكام عامة

 

المادة 1

   

يحدد هذا المرسوم شروط ومعايير استفادة النساء الأرامل في وضعية هشة عن أطفالهن اليتامى من الدعم المباشر وكذا مبلغه وطرق صرفه، تطبيقا لأحكام المادة 13 المكررة من قانون المالية رقم 110.13 للسنة المالية 2014.

 

الباب الثاني

شروط الاستفادة من الدعم

 

المادة 2

 

تستفيد من الدعم المباشر المشار إليه في المادة الأولى أعلاه النساء الأرامل في وضعية هشة نيابة عن أطفالهن اليتامى الذين في حضانتهن واللواتي يتكلفن بهم. وذلك إلى غاية بلوغهم سن الواحد والعشرين (21) سنة، والمشروط بمتابعة الدراسة أو التكوين المهني بالنسبة للأطفال البالغين سن التمدرس.

 

ويستثنى من شرطي متابعة الدراسة أو التكوين وحد السن المذكور للأطفال اليتامى المصابين بإعاقة.

 

المادة 3

 

   من أجل إثبات وضعية الهشاشة، يتعين على الأرملة المعنية الإدلاء بالوثائق التالية:

 

                1-            نسخة مصادق عليها من بطاقة المساعدة الطبية، سارية المفعول، المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.08.177 الصادر في 28 من رمضان  1429 (29 سبتمبر 2008) بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بنظام المساعدة الطبية (RAMED) ؛

                2-            شهادة مسلمة من إدارة الضرائب تثبت عدم خضوع الأرملة للضريبة، باستثناء ما يتعلق منها بالسكن الرئيسي؛

                3-            تصريح بالشرف يثبت عدم الاستفادة من أي معاش أو تعويض عائلي.

 

المادة 4

 

لايجوز الجمع بين الدعم المشار إليه في المادة الأولى أعلاه وأي معاش أو تعويض عائلي أو أي دعم مباشر آخر يدفع من ميزانية الدولة أو ميزانية جماعة ترابية أو تدفعه مؤسسة أو هيئة عمومية، كالمنح الدراسية أو الدعم المقدم في إطار برنامج" تيسير".

 

الباب الثالث

إجراءات الاستفادة من الدعم

 

المادة 5

 

يقدم طلب الاستفادة من الدعم المباشر من طرف الأرملة في وضعية هشة إلى اللجنة الإقليمية الدائمة المشار إليها في المادة 6 أدناه، مرفوقا بالإضافة إلى الوثائق المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه، بالوثائق التالية:

-         نسخة مطابقة للأصل من البطاقة الوطنية للتعريف للأرملة؛

-         شهادة وفاة الزوج؛

-         موجز رسم ولادة الأطفال الأيتام؛

-         شهادة الحياة للأطفال الأيتام؛

-         شهادة مدرسية أو شهادة متابعة التكوين المهني بالنسبة للأطفال الأيتام البالغين سن التمدرس؛

-         شهادة طبية تثبت الإصابة بالإعاقة بالنسبة للأطفال الأيتام في وضعية إعاقة.

 

المادة 6

 

     تحدث على مستوى كل عمالة أو إقليم لجنة إقليمية دائمة تتولى القيام بالمهام التالية:

                1-            البث الأولي في الطلبات بناء على المعلومات المضمنة في الوثائق التي يجب أن ترفق بهذه الطلبات والمحددة في المادة 5 أعلاه؛

                2-            إعداد لائحة النساء الأرامل المؤهلات للاستفادة من الدعم؛

                3-            تحديد لائحة النساء غير المؤهلات للاستفادة من الدعم؛

                4-            إرسال اللائحتين المشار إليهما في البندين 2 و3 أعلاه مرفقتين بمحضر موقع ومؤشر عليه من طرف الرئيس وأعضاء اللجنة الإقليمية الدائمة للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة إلى اللجنة المركزية الدائمة المنصوص عليها في المادة 9 أدناه.

 

المادة 7

 

  تتألف اللجنة الإقليمية الدائمة للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة، بالإضافة إلى عامل العمالة

   أو الإقليم أو من ينوب عنه، بصفته رئيسا، من:

-         ممثل، على صعيد العمالة أو الإقليم، للسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية؛

-         ممثل على صعيد العمالة أو الإقليم، للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛

-         ممثل على صعيد العمالة أو الإقليم للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛

-         ممثل على صعيد العمالة أو الإقليم للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛

-         ممثل، على صعيد العمالة أو الإقليم للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛

-         ممثل عن مؤسسة التعاون الوطني.

 

يضطلع ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بمهام كتابة اللجنة. تجتمع اللجنة الإقليمية، بدعوة من رئيسها، مرة في الشهر وكلما استدعى ذلك عدد الطلبات التي تـم التوصل بها.

 

وثبت اللجنة الإقليمية الدائمة في الطلبات داخل أجل  لايتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوصل بالطلب.

 

المادة 8

 

يتعين على الأرملة المستفيدة إخبار اللجنة الإقليمية الدائمة للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة بكل تغيير له ارتباط بشروط الاستفادة. ويجب على اللجنة المذكورة أن تخبر بذلك اللجنة المركزية الدائمة.

 

المادة 9

 

تحدث لجنة مركزية دائمة للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة يعهد إليها بالمهام التالية:

-          تنسيق وتتبع أعمال اللجان الإقليمية الدائمة؛

-         تحديد اللائحة الإجمالية النهائية للنساء الأرامل في وضعية هشة المقبولات للاستفادة من الدعم المباشر؛

-         إرسال اللائحة الإجمالية النهائية مؤشر عليها من طرف الرئيس والأعضاء الحاضرين إلى الهيئة المشار إليها في المادة 12 أدناه.

 

المادة 10

 

تتألف اللجنة المركزية الدائمة للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة، بالإضافة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أو من يمثلها، بصفتها رئيسا، من :

-         ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛

-         ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛

-         ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛

-         ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛

-         ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛

-         ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛

-         مدير مؤسسة التعاون الوطني أو من يمثله.

 

تضطلع السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بمهام كتابة اللجنة.

 

تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها، مرة في الشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك وتبت بكيفية صحيحة في الطلبات داخل أجل لا يتعدى ثلاثين(30) يوما من تاريخ التوصل بالطلبات من طرف اللجنة الإقليمية.

 

الباب الرابع

مبلغ الدعم وصرفه

 

المادة 11

 

مع مراعاة أحكام المادة 2 أعلاه، يحدد المبلغ الشهري للدعم في 350 درهما عن كل طفل يتيم، على ألا يتعدى مجموع الدعم 1050 درهما عن كل شهر للأسرة الواحدة.

 

المادة 12

 

يعهد بتدبير وصرف الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة لهيئة خاضعة للقانون العام بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة وهذه الهيئة، ويشار إليها بعده باسم الهيئة.

 

المادة 13

 

 يؤدى الدعم المذكور مباشرة في حساب مفتوح من طرف الأرملة المستفيدة لدى الوكالة البنكية للبريد القريبة من موطنها أو بأي وسيلة مباشرة تختارها الهيئة المختصة لتمكين الأرملة من استلام مبلغ الدعم.

 

المادة 14

 

تلزم كل مستفيدة تسلمت من الهيئة المختصة دعما غير مستحق بإرجاعه.

إذا توصلت بها الدعم بفعل إدلائها بوثائق أو معلومات غير صحيحة أو لعدم الإخبار بتغيير طرأ على وضعيتها

أو وضعية أبنائها المستفيدين، وفق ما هو منصوص عليه في المادة 8 أعلاه، فإنها تلزم بإرجاع مبلغ الدعم غير المستحق مع غرامة قدرها نظيرهذا المبلغ.  

تسترجع الهيئة المختصة الدعم المؤدى وغير المستحق طبقا للأحكام المتعلقة بتحصيل الديون العمومية.

 

المادة 15

 

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية كل منهم فيما يخصه. 

 

  

  

وحرر بالرباط في 11 من صفر1436(4 ديسمبر2014).

 

الإمضاء: عبد الاله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف:

 

وزير الداخلية،

الإمضاء: محمد حصاد.

 

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء: محمد بوسعيد.

 

وزير التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية،

الإمضاء: بسيمة الحقاوي.