الجريدة الرسمية عدد 6321 مكرر الصادرة بتاريخ 7 ربيع الأول 1436 ( 30 ديسمبر 2014)

 

 

قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 4554.14

صادر في 6 ‏ ربيع الأول 1436 (29 ‏ ديسمبر 2014 ‏) بتحديد أسعار بيع المحروقات السائلة

 

 

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة،

 

‏بناء على القانون رقم 104.12 ‏المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014)؛

 

وعلى  المرسوم رقم 2.14.652 ‏الصادر في 28 ‏ من صفر 1436 ‏ (فاتح ديسمبر2014) بتطبيق القانون رقم 104.12 ‏ المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة؛

و على المرسوم رقم 2.13.836 ‏الصادر في 9 محرم 1435 ‏(13 ‏نوفمبر2013‏) بتفويض بعض الاختصاصات والسلط إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة  المكلف بالشؤون العامة والحكامة ؛

 

وبعد الإطلاع على قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم  3086.14 ‏الصادر في 6 ربيع الأول 1436 (29 ‏ديسمبر 2014) بتحديد قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المنظمة  أسعارها؛

 

وعلى  قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة رقم 2380.06 الصادر في 30‏ من رمضان 1427 (23 أكتوبر2006) بتحديد الأسعار التي تشترى بها من المصافي و تباع بها المحروقات السائلة وغاز البو طان، كما وقع تغييره وتتميمه؛

 

‏وبطلب من مهنيي القطاع النفطي ؛

 

وأخذا بعين الاعتبار بنود الاتفاقية الموقعة بين الحكومة ومهنيي القطاع النفطي بتاريخ 26 ديسمبر 2014؛

 

وبعد استطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات،

 

قرر ما يلى :

المادة 1

 

‏تحدد الأسعار القصوى التي  تشترى بها المحروقات السائلة في اليومين الأول والسادس عشر من كل شهر وفقا لعناصر بنية الأسعار الوارد بيانها فى الملحق رقم 1 ‏المرفق بهذا القرار.

 

المادة 2

 

تحسب الأسعار الأساسية القصوى التي  تباع بها المحروقات السائلة للجمهور في اليومين الأول والسادس عشر من كل شهر على أساس أسعار الشراء المنصوص عليها فى المادة الأولى أعلاه ووفقا لعناصر بنية أسعار البيع الوارد بيانها فى الملحق رقم 2 ‏ المرفق بهذا القرار.

 

‏تبلغ بنية الأسعار لجميع الأطراف المعنية من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.

 

يتم إعلام الجمهور بالأسعار الأساسية القصوى لبيع المحروقات السائلة بكل وسيلة من وسانل الاتصال الملائمة.

 

المادة 3

 

تشتمل الأسعار الأساسية التي تباع بها المحروقات السائلة أساسا على ما يلى :

 

¬                       مصاريف و هوامش التوزيع بالجملة وتحدد كما يلى :

·        ‏الوقود الممتاز..............................................................37.60 ‏درهما للهكتولتر؛

·        الغازوال.....................................................................28.40 درهما للهكتولتر؛

·        الفيول رقم 2.................................................................... 90.00 درهما للطن؛

·        الفيول الخاص...................................................................90.00 درهما للطن؛

 

¬                       هوامش البيع بالتقسيط :

·        31.60 درهما للهكتولتر للوقود الممتاز؛

·        26.40 درهما للهكتولتر للغازوال؛

 

¬    تصحيح عند البيع بالتقسيط عن تغيير حرارة المخزونات لدى البائعين بالتقسيط و يحدد كما يلى :

·        ‏الوقود الممتاز....................................................................درهمان للهكتولتر؛     

·        ‏الغازوال......................................................................1.5  درهما للهكتولتر؛

 

¬                       سيلان عند بيع الوقود الممتاز والغازوال بالتقسيط، يحدد في0.5 ‏ من السعر الذي يباع به بالجملة مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة.

 

المادة 4

 

لا يمكن الزيادة في الأسعار الأساسية القصوى التي تباع بها المحروقات السائلة للجمهور إلا بمبالغ فوارق النقل المحددة فى الملحق رقم 3 ‏بالنسبة للمنتجات البيضاء و في الملحق رقم 4‏ بالنسبة للمنتجات السوداء، المرفقين بهذا القرار.

 

المادة 5

 

يعمل بهذا القرار، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من الساعة الأولى من فاتح يناير 2015.

 

تنسخ ابتداء من نفس التاريخ الأحكام المتعلقة بالموضوع نفسه الواردة في قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة المشار إليه أعلاه رقم2380.06  ‏ الصادر في 30‏ من رمضان  1427(23 أكتوبر2006 ‏) كما وقع تغييره وتتميمه.

 

وحرر بالرباط في 6 ‏ ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر 2014).

 

 

الإمضاء: محمد الوفا.

 

الملحق رقم 1

 

بنية الأسعار التي تشترى بها المحروقات السائلة

 

الوقود الممتاز

الغازوال

‏الفيول وال رقم 2

‏الفيول الخاص

 1- سعر FOB  بالدولار للطن

أسعار السوق الدولية (أ)

 2- الشحن بالدولار للطن (ب)

يحدد حسب ما هو مشار إليه فى (ب) أسفله

 3- رسوم مينائية

حسب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل

 

4- مصاريف المقاربة

 

 

 

 

·  المتغير بالدرهم للطن

1.80% من (2+1)

·  الثابت بالدرهم للطن

16.60

16.60

16.60

16.60

 5- ‏ رسم شبه ضريبي

 

%0.25 من (3+2+1)

 6- أجرة التخزين بالدرهم للطن

150

150

110

110

 7- سعر الشراء دون احتساب الرسوم بالدرهم للطن

المجموع من 1 إلى 6

 

 

 

(أ‌)      أسعار المحروقات السائلة :

-          الوقود الممتاز : cotation CIFNWE/Basis ARA premuim gasoline 10 ppm

-          الغازوال :  NWE cotation CIFNWE/Basis ARA diesel 10 ppm

-          الفيول  وال رقم 2 : cotation CIFNWE/Basis ARA fuel oil 3.5%

-          الفيول الخاص : cotation FOBNEW straight run 0.5-0.7 %

 

·   الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر M : المعدل الحسابي لأسعار CIFNWE/Basis ARA ( Publication PLATTS Oil GRAM) الذي يبتدئ من 13 من الشهر M-1 وينتهي في 27 من الشهر M-1

·   الخمسة عشر يوما الثانية  من الشهر M : المعدل الحسابي لأسعار CIFNWE/Basis ARA ( Publication PLATTS Oil GRAM) الذي يبتدئ من28 من الشهر M-1 وينتهي في 12 من الشهر M

 

 (ب )   يتم تحديد سعر الشحن كل ستة أشهر بناء على أسعار AFRA (Average Freight Rate Assessments) بالنسبة إلى وجهة روتردام-المحمدية وفقا للمقرر المشترك للوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة.

 

سعر الدولار:

 

·   الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر M : المعدل الحسابي لأسعار البيع الرسمية لبنك المغرب الذي يبتدئ في 13 من الشهر M-1 وينتهي في 27 من الشهر M-1

·   الخمسة عشر يوما الثانية  من الشهر M : المعدل الحسابي لأسعار البيع الرسمية لبنك المغرب الذي يبتدئ من 28 من الشهر M-1 وينتهي في 12 من الشهر M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الملحق رقم 2

 

بنية الأسعار التي تباع بها المحروقات السائلة

 

        1-      سعر الشراء دون احتساب الرسوم.................................................................................

        2-      الرسم الداخلي على الاستهلاك......................................................................................

        3-      الضريبة على القيمة المضافة....................................................................10% من (2+1)

        4-      القرض المستحق................................................................................(0.41 % من 2+3)

        5-      المجموع الفرعي : ( ) 1+2+3+4

        6-      مصاريف وهوامش التوزيع...........................................................................................

 

خصم رسم الضريبة على القيمة المضافة :(3)

 

        7-      المجموع الفرعي دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة : (3-6+5)

        8-      الضريبة على القيمة المضافة 10% من السطر 7

        9-      سعر البيع بالجملة مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة (7+8)

   10-      السيلان عند الباعة بالتقسيط (% 0.5 من) 9

   11-      تصحيح التغيير الحراري للمخزونات

   12-      هامش التقسيط

 

خصم الضريبة على القيمة المضافة : (8)

   13-      سعر البيع بالتقسيط دون احتساب الرسم على القيمة المضافة (8-12+11+10+9)

   14-      الضريبة على القيمة المضافة (10% من السطر 13)

   15-      سعر البيع بالتقسيط مع احتساب الرسم على القيمة المضافة (14+13)

 

-------------------------------

يحتسب سعر بيع الوقود الممتاز والغازوال بالتقسيط مع احتساب الرسم على القيمة المضافة باعتماد الوحدة الموالية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الملحق رقم 3

 

فرق نقل المحروقات السائلة المسماة "المنتجات البيضاء"

 

 

فرق نقل المحروقات مع احتساب جميع الرسوم (بالدرهم للهكتولتر)

عمالة أو اقليم

 

6

6

5

4

2

14

15

11

19

29

15

16

20

 

 

23

29

15

13

5

31

5

17

16

17

18

26

13

16

8

14

27

20

19

12

عمالة

الرباط

سلا

الصخيرات- تمارة

الدار البيضاء

المحمدية

فاس

مراكش

مكناس

طنجة أصيلة

وجدة-أنكاد

أكادير-اداوتنان

إنزكان-أيت ملول

المضيق-الفنيدق

 

إقليم

الحسيمة

أسا- الزاك

أزيلال

بني ملال

بن سليمان

بركان

برشيد

بولمان

شفشاون

شيشاوة

شتوكة- أيت باها

دريوش

الحاجب

الحوز

الجديدة

قلعة السراغنة

الراشيدية

الصويرة

الفحص- أنجرة

الفقيه بن صالح

 

 

 

فرق نقل المحروقات مع احتساب جميع الرسوم (بالدرهم للهكتولتر)

عمالة أو اقليم

39

24

22

15

32

7

9

18

9

14

4

20

15

28

5

24

13

15

15

6

11

11

23

10

30

18

25

19

35

19

19

32

11

20

13

32

 

 

 

 

 

فكيك

كلميم

كرسيف

 إيفران

جرادة

القنيطرة

الخميسات

خنيفرة

خريبكة

 العرائش

مديونة

ميدلت

مولاي يعقوب

الناضور

النواصر

ورزازات

وزان

أسفي

صفرو

سطات

سيدي بنور

سيدي قاسم

سيدي إفني

سيدي سليمان

طانطا

تاونات

تاوريرت

تارودانت

طاطا

تازة

تطوان

تنغير

الرحامنة

تيزنيت

اليوسفية

زاكورة

 

 

 

 

 

فرق نقل المحروقات السائلة المسماة "المنتجات البيضاء"

 

فيما يخص العمالات أو الأقاليم التي تحدث لاحقا، يتم تحديد فرق النقل من لدن الوزارة المكلفة بالطاقة باعتبار المعادلة التالية :

T= 0.0447*D+2.44

   حيثT تساوي فرق النقل معبر عنه بالدرهم للهكتوليتر مع احتساب جميع الرسوم وD تساوي المسافة بالكيلومتربين مصفاة لاسامير ومركز العمالة أو الإقليم المعني.

 

 

الملحق رقم 4

فرق نقل المحروقات السائلة المسماة "المنتجات السوداء"

 

 

احتساب جميع الرسوم

 بالدرهم للطن

الأماكن

147.00

148.25

153.66

158.48

274.61

160.53

155.90

152.85

138.02

95.10

322.19

88.90

118.10

309.40

32.10

344.19

31.60

163.90

43.90

343.17

189.20

424.00

319.62

55.15

23.02

19.30

20.35

163.60

75.09

283.10

120.11

71.00

125.25

192.76

71.51

321.17

282.29

199.90

138.02

111.90

248.80

158.48

327.82

232.66

35.70

279.50

217.31

148.25

203.50

155.92

344.19

79.70

283.30

62.30

219.87

83.28

119.60

111.90

179.97

اكادير

عين شكاك

ايت ملول

ايت اورير

الحسيمة

اصيلة

اسني

أزيلال

أزرو

بن جرير

بني درار

بني إيدر

بني ملال

بني تاجيت

بنسليمان

بركان

برشيد

بيوكرا

بير الجديد

بوعنان

بونغير

بوعرفة

بوازير

بوقنادل

بوسكورة

بوزنيقة

الدارالبيضاء

شفشاون

دار الكداري

العيون (الشرق)

الحاجب

الجديدة

قلعة السراغنة

انجيل

المودزين

ارفود

الرشيدية

الصويرة

فاس

الفقيه بنصالح

كلميم

كماسة

كنفودة

كرسيف

حد السوالم

إيفني

إيميني

ايفران

ايمنتانوت

إيموزار كندر

جرادة

الجرف الأصفر

قلعة مكونة

قنيطرة

كتامة

خميسات

خميس أولاد عياد

خميس زمامرة

خنيفرة

 

 

 

 

احتساب جميع الرسوم

بالدرهم للطن

الأماكن

75.10

121.13

139.55

102.20

131.90

201.97

22.90

123.18

107.32

201.97

5.00

167.18

302.75

301.45

147.74

236.25

241.36

92.00

129.32

313.50

116.53

41.84

66.40

246.99

151.30

152.34

46.95

40.80

107.30

114.00

90.45

105.00

94.02

75.09

27.00

102.20

180.75

110.40

166.67

192.76

325.55

179.46

258.24

241.36

188.45

199.41

39.80

194.29

93.00

70.50

340.41

16.80

193.55

127.80

320.15

310.94

خريبكة

قصر الكبير

العرائش

مشرع بلقصيري

مراكش

المضيق

مديونة

مهاية

مكناس

ميدلت

المحمدية

مزوضية

الناضور

نايمة

واويزغت

ورزازات

واد لحيمر

واد زم

وزان

وجدة

والماس

الرباط/سلا

الرماني

الريش

اسفي

صفرو

سطات

سيدي عياشي

سيدي بنور

سيدي بوعثمان

سيدي ضاوي

سيدي قاسم

سيدي سليمان

سيدي يحيى

الصخيرات

سوق الاربعاء (الغرب)

سوق سبت الكردان

تادلة

تاهلة

طنجة

طانطان الشاطئ

تاونات

تاوريرت

تارغيست

تارودانت

تازة

تمارة

تطوان

تيداس

تيفلت

تنغير

تيط مليل

تيزنيت

يوسفية

زاكورة

زايو

 

 

فرق نقل المحروقات السائلة المسماة "المنتجات السوداء"

 

فيما يخص الأماكن غير المذكورة أعلاه، يتم تحديد فرق النقل من لدن الوزارة المكلفة بالطاقة باعتبار المعادلة التالية :

 

T= 0.5116*D+5

 

 

حيث تساوي T فرق النقل معبر عنه بالدرهم للطن مع احتساب جميع الرسوم وD تساوي المسافة بالكيلومتر بين مصفاة لا سامير والمكان المعني.