الجريدة الرسمية عدد 6333 الصادرة بتاريخ 19 ربيع الآخر 1436 (9 فبراير 2015)

 

نصوص عامة

 

ظهير شريف رقم 1.15.02 ‏صادر في 28 ‏ من ربيع الأول 1436 (20 ‏يناير 2015)

بتتميم الظهير الشريف رقم 1.03.300  ‏الصادر في 2 ‏ ربيع الأول 1425 (22 ‏ أبريل 2004 ‏)

بإعادة تنظيم المجالس العلمية.

 

 

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف - بداخله:

‏(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 41 منه،

 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.03.300 ‏ الصادر في 2 ربيع  الأول 1425  ‏(22‏  أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية، كما وقع تغييره وتتميمه.

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

المادة 1

 

تتمم على النحو التالي المادة 3 ‏من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.03.300:

 

المادة 3 .- تناط بالمجلس العلمي الأعلى المهام التالية :

-         ................................................................................................................................

-         ................................................................................................................................

-         إحالة طلب الإفتاء ........................................................................................... في شانها ؛

-         إبداء الرأي بشأن مطابقة الأنشطة والعمليات التجارية والمالية والاستثمارية التي تقوم بها المؤسسات والهيئات المشار إليها في الفصل الخامس من الباب الثاني من هذا الظهير الشريف، لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها ؛

-         إقامة ............................................................................................................. والدولي.

 

المادة 2

 

يتمم الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.30.300 بالفصل الخامس من الباب الثاني كما يلي :

 

الفصل الخامس

اللجنة الشرعية للمالية التشاركية

 

المادة 10‏ المكررة.- علاوة على اللجان العلمية المشار إليها في المادة 8 أعلاه، تحدث لدى الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء لجنة علمية متخصصة، تحمل اسم "اللجنة الشرعية للمالية التشاركية "، تكلف بالمهام التالية :

 

 

 

 

1-    إبداء الرأي بشأن مطابقة المنتوجات المالية التشاركية التي تقدمها مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها لزبنائها، ونماذج العقود المتعلقة بهذه المنتوجات، لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، كلما كان تقديم هذه المنتوجات وإبرام العقود المتعلقة بها رهينا بصدور الرأي المذكور طبقا للتشريع الجاري به العمل ؛

2-    إبداء الرأي بشأن مطابقة مضمون المناشير التي يصدرها والي بنك المغرب لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، المتعلقة بالمنتوجات المالية التشاركية، والودائع الاستثمارية. والعمليات التي ينجزها صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية ؛

3-    إبداء الرأي بصفة خاصة بشأن مطابقة عمليات التأمين التكافلي التي تقوم بها مقاولات التأمين وإعادة التأمين، في إطار المالية التشاركية، لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل ؛

4-    إبداء الرأي بشأن مطابقة عمليات إصدار شهادات الصكوك طبقا للتشريع الجاري به العمل مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها. كيفما كانت الجهة المصدرة لها.

 

تعد اللجنة، من أجل تمكينها من القيام بالمهام المسندة إليها. دليلا مرجعيا لعملها. ودلائل استرشادية، عند الاقتضاء، توضع، قصد الاستئناس، رهن إشارة الهيئات والمؤسسات المشار إليها في المادة 10 المكررة ثلاث مرات من هذا الظهير الشريف تتضمن، بصفة خاصة، الأحكام الشرعية المتعلقة بالمنتوجات المالية التتشاركية والعمليات المتعلقة بها.

 

‏لا يحول إصدار اللجنة لهذه الدلائل دون طلب إبداء رأيها بشأن المنتوجات والعمليات المذكورة طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

 

المادة 10 ‏المكررة مرتين.- تتألف اللجنة الشرعية للمالية التشاركية من منسق اللجنة وتسعة (9) أعضاء من العلماء الفقهاء المشهود لهم بالمعرفة الراسخة والإلمام الواسع بأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وبالقدرة على الإفتاء وبيان حكم الشرع في القضايا المعروضة على اللجنة، يعينون بمقرر للأمين العام للمجلس العلمي الأعلى من ‏بين أعضاء هذا المجلس.

 

تستعين اللجنة، على سبيل الاستشارة، بخمسة (5) خبراء دائمين على الأقل يختارون من بين الأشخاص الذاتيين أوالاعتباريين المشهود بكفاءتهم وخبرتهم في مجال من مجالات القانون والمالية التشاركية والمعاملات البنكية وقطاع التأمينات وسوق الرساميل. يعينون بمقرر للأمين العام وتحدد وضعيتهم بموجب عقود.

 

وعلاوة على ذلك، يمكن لمنسق اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعات اللجنة، بصفة مؤقتة، والمشاركة في أشغالها على سبيل الاستشارة، كل شخص من ذوي الخبرة والاختصاص قصد تقديم إفادات إلى اللجنة بخصوص القضايا المعروضة عليها.

 

تشكل اللجنة، عند الاقتضاء، من أجل ضمان حسن تنظيم أشغالها، مجموعات عمل متخصصة من بين أعضائها، يعهد إليها بدراسة القضايا المعروضة على اللجنة وإعداد تقارير مفصلة بشأنها.

 

 تتنافى العضوية في اللجنة مع العضوية في أي جهاز لأي هيئة أو مؤسسة من الهيئات والمؤسسات المشار إليها في هذا الفصل من هذا الظهير الشريف.

 

المادة 10 ‏المكررة ثلاث مرات.- تحال إلى اللجنة الشرعية للمالية الثشاركية طلبات إبداء الرأي في الأنشطة والعمليات المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه، عن طريق :

-         ‏بنك المغرب بالنسبة لطلبات إبداء الرأي ا‏لمقدمة من قبل مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؛

-         هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالنسبة لطلبات إبداء الرأي المقدمة من قبل مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة.

-         الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالنسبة لطلبات إبداء الرأي المقدمة من قبل الجهة الراغبة في إصدار شهادات الصكوك.

 

المادة 10 ‏المكررة أربع مرات.-  تبدي اللجنة رأيها بشأن الأنشطة والعمليات التجارية والمالية و الاستثمارية ونماذج العقود، والمناشير المعروضة عليها المتعلقة بالمالية التشراكية، بناء على تقارير مفصلة وموثقة، تتضمن المعطيات المتعلقة بكل نشاط أو عملية من العمليات أو نموذج من نماذج العقود أو مشروع من مشاريع المناشير المراد إصدارها والاستنتاجات التي توصلت إليها. بشأن مدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.

 

تصدر اللجنة آراءها باسم المجلس العلمي الأعلى، وبإجماع أعضائها الحاضرين الذين شاركوا في مداولاتها.

 

يجب أن تكون الآراء الصادرة عن اللجنة الشرعية معللة، ويمكن أن ترفق بتوصية أو توصيات اللجنة المذكورة بشأن القضية المعروضة عليها كلما اقتضى الأمر ذلك.

 

تضمن مداولات اللجنة في محاضر خاصة تحمل توقيع الأعضاء الحاضرين المشاركين في هذه المداولات.

 

المادة 10 ‏المكررة خمس مرات. -  ‏تحدد كيفيات تسيير اللجنة و مسطرة دراسة طلبات إبداء الرأي المحالة إليها،  وكيفيات التنسيق بينها وبين الهيئات المشار إليها في الفصل الخامس من هذا الظهير الشريف، بشأن مسطرة تلقي الطلبات المذكورة والجواب عنها، بموجب نظام داخلي تضعه اللجنة وتعرضه على المجلس العلمي الأعلى للمصادقة عليه.

 

 

 

 

وحرر بفاس  في 28 ‏ من ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015).