الجريدة الرسمية عدد 6333 الصادرة بتاريخ 19 ربيع الآخر 1436 ( 9 فبراير 2015)

 

 

 

قرار لوزير السياحة رقم 4587.14 ‏صادر في 3 ‏ربيع الأول 1436 ( 26 ‏ديسمبر 2014) بتغييروتتميم قرار وزيرالسياحة والصناعة التقليدية رقم 1548.10  الصادر فى 19 ‏من رمضان 1431

(30 ‏أغسطس 2010 ‏) بتطبيق المواد 2 و 7 و 10 من المرسوم رقم 2.08.680

الصادر فى 3  ‏جمادى الآخرة 1430 ‏( 28 ‏ماي 2009) بتطبيق القانون رقم 01.07

‏القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي.

 

 

وزير السياحة،

 

بناء على القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.60 بتاريخ 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008)، كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 80.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.12 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1435 ( 6 مارس 2014)؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.08.680 الصادر في 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009) لتطبيق القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية، كما تم تغييره بموجب المرسوم رقم 2.14.274  الصادر في 8 شعبان 1435 (6 يونيو 2014)؛

 

وبعد الاطلاع على قرار وزير السياحة والصناعة التقليدية رقم 1548.10 الصادر في 19 من رمضان 1431 (30 أغسطس 2010) بتطبيق المواد 2 و 7 و 10 من المرسوم رقم 2.08.680 الصادر في 3 جمادى الآخرة 1430) (28 ماي 2009) بتطبيق القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي.

 

قرر ما يلي:

 

المادة 1

 

تغير على النحو التالي مقتضيات الفقرتين الثالثة والرابعة من تمهيد عقد الإيجار الملحق بالقرار المشار إليه أعلاه رقم 1548.10؛

 

تمهيد ( الفقرتان الثالثة والرابعة).

 

أعرب المكري عن رغبته في تأجير وحدته السكنية المذكورة أعلاه إلى شركة التدبير، مفروشة وفق بنود دفتر التحملات الملحق بهذا العقد، من أجل تمكين هذه الشركة من استغلالها في إطار نشاطها طبقا لمتضيات القانون السالف الذكر رقم 01.07  ‏ووفقا لنظام الملكية المشتركة و النظام الداخلى .

 

 

 

‏أعربت شركة  التدبير عن رغبتها في استئجار الوحدة السكنية، كما هو مشار إليها فى المادة 2 ‏من هذا العقد والتابعة للإقامة التي تديرها هذه الشركة بموجب الرخصة رقم.........، المسلمة لها من طرف وزارة السياحة بتاريخ...../......../..........

 

المادة 2

 

تغير وتتمم على النحو التالي مقتضيات المواد 2 و 3 ( الفقرة الأولى) و5 ( البند 5.1) و6 (البندين 6.3 و 6.4) من عقد الإيجارالملحق بقرار وزير السياحة والصناعة التقليدية السالف الذكر رقم 1548.10؛

 

المادة 2.- تتمثل الوحدة السكنية، موضوع هذا العقد ................................................................

..............................................................................................................................

­         .........................شرفة ذات مساحة تقدر ب.......................متر مربع؛

­         تجهيزات أخرى........................................................................؛

 

Ÿ         .......................................................................................................

Ÿ         .......................................................................................................

Ÿ         .......................................................................................................

Ÿ         .......................................................................................................

أثاث الوحدة السكنية المذكورة كما تم تحديده في دفتر التحملات الذي أعدته شركة التدبير والملحق بهذا العقد:

Ÿ         .........................................................................................................

Ÿ         .........................................................................................................

Ÿ         .........................................................................................................

Ÿ         .........................................................................................................

ويضاف إلى ذلك الأجزاء المشتركة..................................................................................

( الباقي لا تغيير فيه).

 

المادة 3 ( الفقرة الأولى).- يبرم هذا الإيجار ويتم قبوله لمدة تسع (9) سنوات كاملة ومتتالية ابتداء من وضع الوحدة السكنية المفروشة رهن تصرف شركة التدبير من طرف المكري.

 

المادة 5.- شروط القبول والموافقة على هذا الإيجار؛

5.1.- تلتزم شركة التدبير بما يلي:

­         ..............................................................................................؛

­         تعيين مدير للإقامة...................................طبقا للتشريع المتعلق بالمؤسسات السياحية؛

­         السهر على نظافة وصيانة الوحدة السكنية وكذا نظافة وصيانة الأماكن والتجهيزات المشتركة......................................طبقا للتشريع المتعلق بالمؤسسات السياحية؛

­         ..............................................................................................

( الباقي لا تغيير فيه.)

 

المادة 6.- تتم الموافقة والقبول على هذا الإيجار من قبل الطرفين

.................................................................................................................................

6.3.- كيفيات أداء الوجيبة الكرائية.

تؤدى الوجيبة الكرائية عن طريق تحويل بنكي من طرف شركة التدبير في حساب المكري المفتوح باسمه بالبنك..............................تحت رقم................................................................................

يِدى مبلغ الوجيبة الكرائية الثابتة عند نهاية كل........................................................................

تؤدى الوجيبة الكرائية المتغيرة، عند الاقتضاء، في الآجال التالية:................................................

تقوم شركة التدبير بأداء الوجيبة الكرائية...............................................................................

( الباقي لا تغيير فيه.)

 

6.4.- مراجعة الوجيبة الكرائية.

يتفق المكري وشركة التدبير على تحديد الوجيبة الكرائية وشروط مراجعتها.

بالنسبة للوجيبة الكرائية الثابتة:.......................................................................................

بالنسبة للوجيبة الكرائية المتغيرة عند الاقتضاء:..................................................................

 

وحرر بالرباط في 3 ربيع الأول 1436 ( 26 ديسمبر 2014)

 

الإمضاء: لحسن حداد.