الجريدة الرسمية عدد 6333 الصادرة بتاريخ 19 ربيع الآخر 1436 ( 9 فبراير 2015)

 

 

قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 162.15

صادر في 9 ربيع الآخر 1436 ( 30 يناير 2015) بتحديد هيئة المصادقة

 

 

 

 

وزيرالصناعة و التجارة والاستثماروالاقتصاد الرقمي،

 

بناء على القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية،

 

كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 23.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.188 بتاريخ27 ‏من محرم 1436 ( 21 نوفمبر 2014) ولا سيما المواد من 1.50 إلى 5.50 منه؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.00.368 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، كما تم تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.14.316 الصادر في 8 ربيع الآخر 1436 (29 يناير 2015) ولا سيما المادة 1.22 منه،

 

قرر ما يلي:

 

المادة 1

 

يعين المكتب الأوروبي للبراءات كهيئة للمصادقة على طلب براءة الاختراع أو براءة الاختراع الواردة في المادة 1.50 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية.

 

المادة 2

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 9 ربيع الآخر 1436 ( 30 يناير 2015).

 

 

الإمضاء: مولاي حفيظ العلمي.