الجريدة الرسمية عدد 6332 الصادرة بتاريخ 15 ربيع الآخر 1436 (5 فبراير 2015)

 

 

قرار لرئيس الحكومة رقم 3.87.13 صادر في 28 من ربيع الأول 1436 ( 20 يناير 2015)

بتحديد شكل التصريح المسبق لاستيراد أو تصدير أو توريد أو استغلال أو استخدام وسائل

أو خدمات التشفير ومحتوى الملف الذي يرافقه.

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.04 الصادر في 14 من ربيع الأول 1433 (7 فبراير 2012) بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.82.673 الصادر في 28 من ربيع الأول 1403 ( 13 يناير 1983) بتنظيم إدارة الدفاع الوطني كما تم تتميمه بالمرسوم رقم 2.11.509 الصادر في 22 من شوال 1432 (21 سبتمبر 2011) المحدث للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات ولا سيما الفصل 4.7 منه.

 

 وعلى المرسوم رقم 2.08.518 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) لتطبيق المواد 13 و 14 و 15 و21 و23 من القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية كما تم تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.13.881 الصادر في 28 من ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015) ولا سيما المادة 4 منه.

 

قرر ما يلي:

 

المادة 1

 

يحدد، كما هو ملحق بهذا القرار، شكل التصريح المسبق لاستيراد أو تصدير أو توريد أو استغلال أو استخدام وسائل أو خدمات التشفير المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.08.518 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 ( 21 ماي 2009).

 

المادة 2

 

يجب أن يتضمن الملف الذي يرافق التصريح المشار إليه في المادة الأولى أعلاه نظيرين من المستندات والوثائق التالية:

­         نسخة من النظام الأساسي للشركة وقانونها الداخلي؛

­         شهادة القيد في السجل التجاري؛

­         نسخة من وثائق تعريف مسيري الشركة؛

­         وثيقة تعريف الشخص المكلف بالملف الإداري للتصريح والوثائق التي تثبت السلطات المخولة لهذا الغرض؛

­         الوثائق التقنية لوسيلة التشفير أو وصف الخدمة موضوع التصريح المذكور أو هما معا؛

­         نسخة من شهادة المطابقة مسلمة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني ( المديرية العامة لأمن نظم المعلومات)، عندما يتعلق الأمر بالتصريح بوسيلة موجهة لإنشاء التوقيع الإلكتروني.

 

المادة 3

 

يجب أن يتضمن الملف الذي يرافق التصريح المسبق، عندما يكون التصريح تصريحا للاستخدام العام المنصوص عليه في المادة 6 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.08.518 علاوة على الوثائق والمستندات المشار إليها في المادة الثانية أعلاه، المستندات التالية:

­         وثيقة تحدد مجال الاستخدام المقرر للوسيلة أو الخدمة المعنية بتصريح الاستخدام العام؛

­         وثيقة تحدد فئات المستخدمين الموجهة إليهم خدمة التشفير.

 

المادة 4

 

ينسخ قرار وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة رقم 151.10 الصادر في 5 ربيع الآخر 1431 ( 22 مارس 2010) بتحديد شكل التصريح المسبق المتعلق باستيراد أو تصدير أو توريد أو استغلال أو استخدام وسائل أو خدمات التشفير ومحتوى الملف المرافق له.

 

المادة 5

 

يعمل بهذا القرار، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من 3 يناير 2014.

 

 

وحرر بالرباط في 28 من ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015.(

 

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

نموذج شكل التصريح المسبق المتعلق باستيراد أو تصدير أو توريد أو استغلال أو استخدام

وسائل أو خدمات التشفير

 

التصريح بوسيلة

التصريح بخدمة

رقم تسجيل الملف ( خاص بالإدارة):

.......................................................................................................................................

 

                I-            طبيعة التصريح[1]

 

التصريح بالاستيراد

التصريح بالتصدير

التصريح بالتوريد

التصريح بالاستغلال

التصريح بالاستخدام

 

 

            II-            معلومات عامة عن المصرح

 

تسمية الشركة

 

القيد في السجل التجاري

الرقم:.................المدينة:...........................

العنوان

 

الهاتف

 

الفاكس

 

البريد الإلكتروني

 

الموقع الإلكتروني

 

 

        III-            معلومات عن الشخص المكلف بالملف الإداري للتصريح

 

الإسم الشخصي والعائلي

 

الصفة

 

الجنسية

 

وثيقة الهوية

طبيعتها:......................رقمها:.......................

مدة صلاحيتها:....................مكان تسليمها:..........

العنوان

 

رقم الهاتف

 

رقم الفاكس

 

البريد الإلكتروني

 

 

        IV-            وسيلة التشفيرموضوع التصريح

 

التسمية

العلامة التجارية

النوع

الموديل/الإصدار

الكمية

المصنع

مكان الصنع

المصدر/ الواجهة[2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            V-            خدمة التشفير موضوع التصريح

 

طبيعة الخدمة

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

وصف الخدمات المقدمة

 

 

 

 

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

نوع المعطيات المعالجة في إطار الخدمة ( شخصية،عالية، طبية أو غيرها)

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

وسائل التشفير المستعملة(مرجع التصريح أو الترخيص عند الاقتضاء)

1-.......................................................................

2-......................................................................

3-.......................................................................

التسمية

العلامة التجارية

النوع

الموديل/ الإصدار

الأصل

الصانع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         VI-            تصريح الاستخدام العام[3]

 

1.     فئات مستخدمي الوسيلة و/ أو الخدمة

 


الإدارات ( يجب تحديد الإدارة)

المقاولات ( يجب تحديد قطاع الأنشطة)

المؤسسات المالية

فئات أخرى ( يجب تحديد قطاع الأنشطة)

 

2.     مجال استخدام الوسيلة أو الخدمة أو هما معا:

يجب تحديد مجال استخدام الوسيلة أو الخدمة موضوع تصريحكم أو هما معا:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

 

 

 

وحرر ................في ..................................(...................)

التوقيع والخاتم



[1] ضع علامة في الخانة المناسبة لتصريحكم

[2] يجب حسب كل حالة، تحديد بلد المصدر في حالة الاستيراد وبلد الوجهة في حالة التصدير

[3] لا يملأ إلا إذا كان التصريح تصريحا للاستخدام العام