الجريدة الرسمية عدد 6341 الصادرة بتاريخ 18 جمادى الأولى 1436 (9 مارس 2015)

 

 

مرسوم رقم 2.15.24 صادر في4 ‏ جمادى الأولى 1436 (23 فبراير 2015) بنسخ بعض النصوص

المتعلقة بالرسوم على المراقبة الصحية البيطرية للحيوانات والنباتات وكذا الأتاوى

الواجب رفعها عن مصاريف تبخير النباتات والمنتجات النباتية.

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على المادة 5 ‏المكررة من قانون المالية رقم 100.14 للسنة المالية 2015 ‏الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.195 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)؛

 

وعلى القانون رقم 25.08 ‏القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.20 الصادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009)؛

 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 22 ‏ من ربيع الآخر 1436 (12 فبراير 2015)،

 

‏رسم ما يلي :

 

المادة 1

 

تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2015 ‏النصوص التالية :

-         ‏المرسوم رقم 2.94.76 ‏الصادر في 10  رجب 1417 (22 نوفمبر 1996) بتحييد مبالغ الرسم على المراقبة الصحية البيطرية عند استيراد بعض الحيوانات والمواد الحيوانية والمنتجات من أصل حيواني والمواد المستخدمة لتناسل الحيوانات ومنتجات البحر و المياه العذبة ؛

-         ‏القرار الوزيرى بتاريخ 14 ‏من محرم 1352 ‏(9‏ ماي 1933) في تعيين الشروط اللازمة لتقديم المطالب المتعلقة بشهادة التفقد الصحي التي تسلم بقصد وسق النباتات كما تم تغييره ؛

-         القرار الوزيري بتاريخ 25 ‏ من رمضان 1361 (6 اكتوبر 1942) في ضبط ما يجلب إلى المنطقة الفرنسية بالأيالة الشريفة من النباتات المستعملة لتلفيف المحمولات أو الأشياء المجلوبة من الخارج ؛

-         القرار الوزيري بتاريخ 9 ‏ ذي القعدة 1368 (3 سبتمبر 1949) في تعيين قدر الأداء المرتب على النباتات أو أجزائها أو المحصولات المستخرجة منها حين استيرادها إلى منطقة الحماية الفرنسية من الأيالة الشريفة لسد مصاريف التفقد الصحي المفروض عليها ؛

-         قرار مدير الفلاحة والغابات الصادر في 20 من ذي القعدة 1372 (فاتح أغسطس 1953) بتحديد تعرفة الأتاوى الواجب رفعها عن مصاريف تبخير النباتات و المنتجات النباتية حين الاستيراد و التصدير والضريبة الإضافية المفروضة على البضائع المبخرة غير المتسلمة في الآجال المقررة كما تم تغييره.

 

المادة 2

 

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة و الصيد البحري.

 

‏وحرر بالرباط في 4 جمادى الأولى 1436 (23 فبراير 2015).

 

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : محمد بوسعيد.

 

وزير الفلاحة والصيد البحري،

الإمضاء : عزيز أخنوش.