الجريدة الرسمية عدد 6351 الصادرة بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1436 (13 أبريل 2015 )

 

 

مرسوم رقم  2.15.286 صادر في 20 من جمادى الآخرة 1436  (10 أبريل 2015)

بتطبيق المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 2.15.260 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1436

(4 أبريل 2015) بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادة 257 منه؛

 

وعلى القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011) ولاسيما المواد 120 و 121 و125 منه؛

 

وعلى المرسوم بقانون رقم 2.15.260 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1436 (4 أبريل 2015) بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات ولاسيما المادة الثانية منه؛

 

و باقتراح من وزير الداخلية؛

 

و بعد المداولة في مجلس الحكومة المجتمع في 19 من جمادى الآخرة 1436 (9 أبريل 2015)؛

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

 

تقدم طلبات القيد الجديدة في اللوائح الانتخابية الخاصة بغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري من يوم 23 أبريل إلى غاية يوم 7 ماي 2015.

 

المادة 2

 

تجتمع اللجنة الإدارية واللجنة أو اللجان الإدارية الفرعية عند وجودها أيام 11 و 12 و 13 ماي 2015.

يودع الجدول التعديلي مرفقا باللائحة الانتخابية المحصورة بصفة نهائية يوم 31 مارس 2015 بمكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر الدائرة الانتخابية وبمقر الغرفة المعنية من يوم 16 ماي 2015 إلى غاية يوم 22 منه.

 

المادة 3

 

يمكن لكل من يعنيه الأمر أن يطعن في قرار اللجنة الإدارية أمام المحكمة المختصة خلال المدة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية أعلاه.

 

 

المادة 4

 

تحصر في يوم 23 ماي 2015، طبقا لأحكام المادة 244 من القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه، اللائحة الانتخابية النهائية الخاصة بكل غرفة من الغرف المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

 

المادة 5

 

يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

وحرر بالرباط في 20 من جمادى الآخرة 1436 (10 أبريل 2015).

 

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير الداخلية،

الإمضاء: محمد حصاد