الجريدة الرسمية عدد 6238  الصادرة بتاريخ 11 جمادى الأولى 1435 ( 13 مارس 2014)

 

 

مقرر لرئيس الحكومة رقم 3.04.14 صادر في 28 من ربيع الآخر 1435 (28 فبراير 2014)

يتعلق باللجنة المكلفة بتفعيل صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء

 

   

رئيس الحكومة،

 

بناء على الرسوم رقم 2.13.533 الصادر في فاتح ذي الحجة 1434 (7 أكتوبر 2013) المتعلق بصندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء ولاسيما المادة الثانية منه،

 

قرر ما يلي :

 

 

المادة 1

 

تتألف اللجنة المكلفة بتفعيل صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.13.533 ممن يأتي :

       1-      عضو يتم اقتراحه بصفة شخصية من طرف كل حزب من الأحزاب السياسية التي حصلت على نسبة 5% على الأقل من عدد الأصوات المعبر عنها في آخر انتخابات عامة تشريعية لمجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية المحلية؛

 

       2-      عضو يتم اقتراحه بصفة شخصية من طرف كل سلطة حكومية مكلفة بما يلي:

·       الداخلية؛

·       الاقتصاد والمالية؛

·       التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر؛

·       التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية؛

·       الشؤون العامة والحكامة؛

·       الأمانة العامة للحكومة؛

 

       3-      خمسة أعضاء من المجتمع المدني يقترحهم وزير الداخلية باعتبار عملهم وخبرتهم في مجال تقوية القدرات التمثيلية للنساء أو الحكامة المحلية.

 

يعين كل حزب من الأحزاب السياسية، المشار إليها في البند 1 أعلاه، وكل سلطة من السلطات الحكومية، المشار إليها في البند 2 أعلاه، نائبا للعضو الذي يمثلها في اللجنة قصد تعويض هذا الأخير كلما تعذر عليه حضور أشغالها.

يمكن أن تضيف اللجنة إليها، باقتراح من رئيسها، على سبيل الاستشارة كل شخص يتوفر على خبرة خاصة يمكن أن يقدم مساهمة فعالة في أشغالها.

يترأس اللجنة ممثل وزارة الداخلية.

 

يستعين الرئيس بكتابة توضع رهن إشارة اللجنة، يعهد إليها باتخاذ كافة التدابير الضرورية لتحضير وتنظيم أشغال اللجنة. ويعتبر الموظف المكلف بكتابة اللجنة مسؤولا عن مسك وحفظ الملفات والربائد الخاصة باللجنة. ويساهم بصفته مقررا في أشغالها.

 

المادة 2

تتكلف اللجنة بما يلي :

-      اقتراح البرامج العامة الهادفة إلى تقوية قدرات النساء التمثيلية والأنشطة المتعلقة بها والممولة كليا أو جزئيا في إطار صندوق الدعم؛

-      اقتراح البرامج والأنشطة التي تحضى بالأولوية من حيث التمويل برسم السنة المالية؛

-      الإعلان عن طلب المشاريع؛

-      تلقي ملفات عروض المشاريع؛

-      دراسة العروض المقدمة وانتقاء المشاريع المؤهلة للاستفادة من التمويل العمومي في إطار صندوق الدعم؛

-      اقتراح المشاريع المقبولة والمؤهلة للاستفادة من التمويل في إطار صندوق الدعم وكذا سقف التمويل الخاص بكل مشروع؛

-      اقتراح التدابير الرامية إلى تحسين مساطر وكيفيات استعمال التمويل العمومي في إطار صندوق الدعم؛

-      إبداء الآراء والاقتراحات حول التدابير التي تراها مناسبة للرفع من وتيرة تمويل المشاريع؛

-      تقييم البرامج والأنشطة المنجزة في إطار تقوية قدرات النساء التمثيلية؛

-      إعداد تقرير سنوي عن البرامج والأنشطة المنجزة يرفع إلى رئيس الحكومة.

 

المادة 3

 

تضع اللجنة نظامها الداخلي الذي يدخل حيز التنفيذ فور مصادقة وزير الداخلية عليه.

 

المادة 4

 

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها.

يضع الرئيس جدول أعمال اجتماعات اللجنة وفقا للمهام الموكولة إليها.

يشترط لصحة اجتماعات اللجنة ومداولاتها أن يحضرها ما لا يقل عن ثلثي أعضائها.

في حالة عدم حصول النصاب، يتم توجيه استدعاء ثان للأعضاء في أجل لا يقل عن خمسة أيام.

تتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

كل عضو تعذر عليه حضور اجتماع اللجنة وجب عليه إشعار كتابتها بغيابه، قبل انعقاد الاجتماع المقرر، ويعوضه في هذه الحالة نائبه، غير أنه إذا تخلف العضو المعني عن حضور أشغال اللجنة خلال اجتماعين متتاليين دون أن يعوضه نائبه، جاز لرئيس اللجنة أن يطلب تعويضهما من قبل الهيئة أو الإدارة المعنية.

 

المادة 5

 

تحدث، على مستوى الكتابة العامة لكل عمالة أو إقليم، خلية يعهد إليها بالمهام التالية:

-   إعلان إشعار طلبات المشاريع؛

-   تنظيم ملتقيات إلاعلامية للتعريف بصندوق الدعم لفائدة الجهات المنجزة للمشاريع؛

-   تلقي ملفات طلبات تمويل المشاريع المقدمة من طرف الجمعيات المحلية؛

-   التأكد من مطابقة ملفات طلبات التمويل المتوصل بها للشروط المطلوبة والمنصوص عليها في القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية المشار إليه في المرسوم رقم 2.13.533 السالف الذكر، وكذا لمعايير الأهلية المحددة في دليل المساطر المتعلق بطلب المشاريع؛

-   تحديد المؤشرات التي تسمح بقياس درجة نجاح المشاريع الممولة في إطار صندوق الدعم، على المستوى المحلي؛

-   إعداد تقارير تقييمية حول سير تقدم المشاريع الممولة في إطار صندوق الدعم، وعرضها على رئيس اللجنة مع بيان نوع النشاط وعدد المستفيدات والمستفدين منه والنتائج المحصل عليها وكل معلومات ذات فائدة؛

-   القيام بربط الاتصال بين اللجنة المكلفة بتفعيل صندوق الدعم والجهات المنجزة للمشاريع.

 

المادة 6

 

ينسخ هذا المقرر ويعوض مقرر الوزير الأول رقم 3.07.09 الصادر في 6 ربيع الأول 1430 (4 مارس 2009) المتعلق بتأليف وسير اللجنة المكلفة باقتراح البرامج الهادفة إلى تقوية قدرات النساء التمثيلية والأنشطة المتعلقة بها والممولة كليا أو جزئيا في إطار صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء.

 

المادة 7

 

يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

وحرر بالرباط في 28 من ربيع الآخر 1435 (28 فبراير2014).

 

 

 

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.