الجريدة الرسمية عدد 6345  الصادرة بتاريخ 2 جمادى الآخيرة  1436 (23 مارس 2015)

 

نصوص عامة

 

مرسوم رقم 2.15.158 صادر في 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015 )

في شأن انتخاب ممثلي المأجورين

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على المرسوم بقانون رقم 2.12.88 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1433 (15 مارس 2012) بتطبيق المادة 98 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين والمصادق عليه بالقانون رقم 27.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.35 بتاريخ 16 من شوال 1433 (4 سبتمبر 2012)، ولاسيما المادتين الأولى والرابعة منه؛

 

و باقتراح من وزير الداخلية ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة؛

 

و بعد المداولة في مجلس الحكومة المجتمع في 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)؛

 

رسم ما يلي :

 

المادة  1

 

تحدد، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تواريخ انتخاب ممثلي المأجورين الجدد:

-   بقرار لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية بالنسبة لمندوبي المستخدمين في المنشآت؛

-   بقرار لوزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة بالنسبة لممثلي المستخدمين في لجان النظام الأساسي ومستخدمي المنشآت المنجمية؛

-   بقرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بالنسبة لممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الجماعات ومستخدمي المؤسسات العمومية.

 

تتخذ هذه القرارات بعد استطلاع رأي وزير الداخلية.

 

المادة 2

 

تنتهي مدة انتداب ممثلي المأجورين المزاولين مهامهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية في اليوم السابق لتاريخ إجراء انتخابات ممثلي المأجورين الجدد طبقا لأحكام المادة الأولى أعلاه.

 

المادة  3

 

يسند إلى وزير الداخلية ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015).

 

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير الداخلية،

الإمضاء: محمد حصاد.

 

وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية،

الإمضاء: عبد السلام الصديقي.

 

وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة،

الإمضاء: عبد القادر اعمارة.

 

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة

المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة،

الإمضاء: محمد مبديع.