الجريدة الرسمية عدد 6354 الصادرة بتاريخ 4 رجب 1436 (23 أبريل 2015)

 

 

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1002.15 صادر في 20 من جمادى الأولى 1436

(11 مارس 2015) بتتميم لائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع عقود

 أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي.

 

 

وزير الاقتصاد والمالية،

 

بناء المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 ( 20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية لاسيما المادة 4 منه (الفقرة السابعة)؛

 

وبعد استطلاع رأي لجنة الصفقات بتاريخ 18 مارس 2015،

 

قرر ما يلي:

 

المادة 1

 

تتمم لائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي، الواردة في الملحق رقم 1 من المرسوم رقم 2.12.349 المشار إليه أعلاه كما يلي :

-   .............................................................................................................................. ؛

-   اقتناء التحف الفنية أو العتيقة أو المتعلقة بالمجموعات؛

-   اقتناء برامج قصد بثها بواسطة هيئات الإذاعة والتلفزة وتطويرها أو إنتاجها أو المشاركة في إنتاجها، وكذا اقتناء وقت البث؛

-   التوكيلات القانونية؛

-   ................................................................................................................................

                 (الباقي بدون تغيير).

 

 

المادة 2

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

 

   

وحرر بالرباط في 20 من جمادى الأولى 1436 (11 مارس2015).

 

 

الإمضاء : محمد بوسعيد.