الجريدة الرسمية عدد 6344  الصادرة بتاريخ 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

 

نصوص عامة

 

ظهير شريف رقم 1.15.16 صادر في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015)

بتنفيذ القانون رقم 10.15 بتغيير المادة 6 من القانون رقم 42.10

المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته

 

 


الحمد لله وحده ،

 

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا:

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و 50 منه،

 

 أصدرنا امرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 10.15 بتغيير المادة 6 من القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 


وحرر بالرباط في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015) .


وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

 

قانون رقم 10.15

بتغيير المادة 6 من القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء

القرب وتحديد اختصاصاته.

 

مادة فريدة

 

تغير على النحو التالي أحكام المادة 6 من القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.151 بتاريخ 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)؛

 

المادة 6.- تكون المسطرة أمام قسم قضاء القرب شفوية وتكون مجانية ومعفاة من الرسوم القضائية بخصوص الطلبات المقدمة من طرف الأشخاص الذاتيين.