الجريدة الرسمية عدد 6344  الصادرة بتاريخ 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

 

 

نصوص عامة

 

ظهير شريف رقم 1.15.15 صادر في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015)

بتنفيذ القانون رقم 09.15 بتغيير الفصل 2.1 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331

(12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

 

 


الحمد لله وحده ،

 

الطابع الشريف - بداخله :

 (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 


يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا:

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و 50 منه،

 

 أصدرنا امرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 09.15 بتغيير الفصل 2.1 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 



وحرر بالرباط في  29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015) .


وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

 

 



 

 

 

 

 

قانون رقم 09.15

بتغيير الفصل 2.1 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331

(12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

 

مادة فريدة

 

تغير على النحو التالي أحكام الفصل 2.1 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود:

 

الفصل 2.1 .- عندما تشترط الكتابة لصحة تصرف قانوني، يمكن إعدادها وحفظها بشكل إلكتروني وفق الشروط المنصوص عليها في الفصلين 1-417 و 2-417 أدناه.

.........................................................................................................................................

 

(الباقي لا تغيير فيه)