الجريدة الرسمية عدد 6348 الصادرة بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1436 (2 أبريل 2015)

 

 

مرسوم رقم 2.15.135 ‏ صادر في 10 ‏ جمادى الآخرة 1436 (31 ‏مارس 2015)

بإرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم.

 

 

رئيس الحكومة،

 

‏بناء على المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 ‏الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.06.232 بتاريخ 10 ‏ذي  الحجة 1427 ‏(31 ‏ديسمبر 2006 ‏) كما تم تغييرها وتتميمها ولا سيما قانون المالية رقم 110.13 للسنة المالية 2014 ، وخصوصا المادة xxv-247 من المدونة العامة للضرائب المذكورة ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.06.574 ‏ الصادر في 10 ‏ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب ، كما تم تغييره وتتميمه ؛

 

و بعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 14 من جمادى الأولى 1436 (5 ‏ مارس 2015)،

 

‏رسم ما يلي :

 

المادة 1

 

يتم إرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم إلى غاية 31 ديسمبر 2013، كما هو منصوص عليه بالمادة xxv-247 من المدونة العامة للضرائب عن كل سنة في حدود ثلث مبلغ الدين الضريبي المراد إرجاعه ‏برسم سنوات 2015 و2016 و2017 ‏إلى الخاضعين للضريبة الذين يفوق دينهم الضريبي عشرون مليون  (20.000.000) درهم و يقل عن أو يساوي خمسمائة مليون (500.000.000) درهم.

 

للاستفادة من الإرجاع المذكور، يجب على الأشخاص المعنيين أن يودعوا طلبا للإرجاع إلى المصلحة المحلية للضرائب التابعين لها وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة لهذا الغرض، وذلك خلال الشهرين المواليين للشهر الذي نشر فيه هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

 

ويشفع هذا الطلب بالوثائق المثبتة لعمليات شراء السلع والخدمات كما هو منصوص عليها بالمادة25 ‏ من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 ‏(31 ‏ديسمبر 2006).

 

ويجب الإدلاء بهذه الوثائق المثبتة لعمليات الشراء السالفة الذكر مرتبة وفق ترتيبها في البيان المتعلق بالخصم حسب السنة و حسب السعر، ويعد هذا البيان وفق الشروط المنصوص عليها بالمادة 25 ‏من المرسوم السالف الذكر.

 

المادة 2

 

‏يجب على الأشخاص المعنيين بهذه الأحكام أن يرفقوا بطلب الإرجاع السالف الذكر، علاوة على الوثائق المشار إليها أعلاه، تقريرا موجزا مصادق عليه من طرف مراقب الحسابات ويتضمن عن كل سنة، العناصر التالية :

1-     فيما يخص دين الضريبة الناتج عن فارق الأسعار.

·    رقم الأعمال السنوي الإجمالي دون احتساب الضريبة المصرح به حسب نظام فرض الضريبة على القيمة المضافة :

-   رقم الأعمال السنوي الخارج عن نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ؛

-   رقم الأعمال السنوي المعفى دون الحق في الخصم ؛

-   رقم الأعمال السنوي المعفى مع الحق في الخصم ؛

-   رقم الأعمال السنوي المحقق مع وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة ؛

-   رقم الأعمال السنوي الخاضع للضريبة  دون احتساب الضريبة، حسب الأسعار؛

-   المجموع السنوي للضريبة على القيمة المضافة المستحقة حسب الأسعار.

 

·    الخصوم:

-   ‏مشتريات الأصول غير الثابتة:

v    ‏المبلغ السنوي للمشتريات في الداخل وعند الاستيراد حسب السعر المطبق وكذا مبلغ الضريبة على القيمة المضافة القابل للخصم المتعلق به ويضرب هذا المبلغ في معامل الخصم المطابق عند الاقتضاء.

 

-   ‏مشتريات الأصول الثابتة :

v    المبلغ السنوي للمشتريات في الداخل وعند الاستيراد حسب السعر المطبق وكذا مبلغ الضريبة على القيمة المضافة القابل للخصم المتعلق به،  ويضرب هذا المبلغ في المعامل المطابق عند الاقتضاء .

 

·    ‏معامل الخصم ؛

·    ‏دين الضريبة السنوي المودع خارج الأجل المضروب له، إذا اقتضى الأمر؛

·    مبلغ التخفيض بنسبة % 15 ؛

·     ‏دين الضريبة السنوي ؛

·    سقف الإرجاع السنوي :

-         ‏المتعلق بمشتريات الأصول غير الثابتة الخاضعة لسعر % 20 ؛

-         المتعلق بمشتريات الأصول غير الثابتة الخاضعة لسعر % 14 ؛

-         المتعلق بمشتريات الأصول غير الثابتة الخاضعة لسعر % 10 ؛

 

·        ‏توزيع المشتريات حسب أسعار الضريبة على القيمة المضافة، عندما يكون رقم الأعمال المحقق خاضع لعدة أسعار.

 

2-     فيما يخص دين الضريبة المتعلق بالاستثمار؛

علاوة على العناصر المشار إليها في 1) أعلاه، المعلومات التالية :

-         المبلغ الإجمالي للضريبة على القيمة المضافة المتعلق بالاستثمار المحقق ؛

-         المبلغ الإجمالي للضريبة على القيمة المضافة المستنزل برسم مشتريات الأصول الثابتة ؛

-         المبلغ الإجمالي للضريبة على القيمة المضافة الذي تم إرجاعه برسم مشتريات الأصول الثابتة مع الإشارة إلى المبالغ المطلوب استرجاعها بالنسبة لكل ربع سنة ؛

-         ‏باقي مبلغ الضريبة على القيمة المضافة الذي لم يتم استنزاله أواسترجاعه (سقف الإرجاع)؛

-         المشتريات السنوية المستفيدة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ؛

-         المشتريات السنوية المسلمة مع وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة ؛

-         الاستيرادات السنوية الجارية عليها الأنظمة الجمركية الواقفة.

 

3-     ‏فيما يتعلق بالمقاولات التي قامت بخصم جزء من دينها الضريبي خلال سنتي 2014 ‏و2015، المعلومات التالية :

-         ‏مبلغ دين الضريبة المتراكم إلى غاية 31 ديسمبر 2013 ؛

-         مبلغ دين الضريبة  الذي تم استنزاله في تاريخ إيداع طلب الإرجاع.

 

 

 

المادة 3

 

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط  في 10 ‏ جمادى الآخرة 1436 (31 مارس 2015).

 

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : محمد بوسعيد.