الجريدة الرسمية عدد 6348 الصادرة بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1436 (2 أبريل 2015)

 

 

مرسوم رقم 2.15.97 صادر في 10 جمادى الآخرة 1436 (31 مارس 2015) يتعلق بالإقرار والأداء الإلكترونيين من لدن الخاضعين للضريبة الذين يزاولون بعض المهن الحرة.

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على أحكام المادتين 155 و 169 من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب  المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 ( 31 ديسمبر 2006)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 7 جمادى الأولى 1436 ( 26 فبراير 2015)،

 

رسم ما يلي:

 

المادة 1

 

تطبيقا لأحكام المادتين 155 (الفقرة الثالثة) و 169 (الفقرة الثالثة) من المدونة العامة للضرائب المشارإليها أعلاه، يجب على الخاضعين للضريبة المشار إليهم بعده، أشخاصا ذاتيين أو معنويين المزاولين للمهن الحرة، والذين يساوي أو يفوق رقم معاملاتهم مليون ( 1.000.000) درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، أن يدعوا الإقرارات الضريبية وأن يقوموا بالأداءات المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة بطريقة إلكترونية لدى المديرية العامة للضرائب:

­   المحامون والموثقون والخبراء المحاسبون والمحاسبون؛

­   المهندسون المعماريون والقائسون المحققون والمهندسون القائسون والطبوغرافيون والمهندسون الاستشاريون والمستشارون القانونيون والمستشارون في شؤون الضرائب والمستشارون والخبراء في جميع الميادين والمدربون والمزينون وأرباب  مؤسسات التأمين وسماسرة ووسطاء التأمين والمترجمون؛

­   الأطباء وأطباء في جميع التخصصات ومستغلو المصحات أو المؤسسات الصحية أو العلاجية والدلاكون الطبيون ومستغلو مختبرات التحاليل الطبية والبياطرة.

 

المادة 2

 

تطبيقا لأحكام المادتين 155 (الفقرة الرابعة) و 169 (الفقرة الثالثة) من المدونة العامة للضرائب السالفة الذكر، تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية، شروط وضع الإقرار بالطريقة الإلكترونية والأداء الإلكتروني، المتعلقين بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، من لدن الخاضعين للضريبة المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه.

 

المادة 3

 

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 10 جمادى الآخرة 1436 (31 مارس 2015).

 

الإمضاء: عبدالإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف:

 

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء: محمد بوسعيد.