الجريدة الرسمية عدد 6363 الصادرة بتاريخ 6 شعبان 1436 (25 ماي 2015)

 

 

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1594.15 صادر في 19 من رجب 1436 ( 8 ماي 2015)

بتتميم لائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع عقود أو لاتفاقات خاضعة للقانون العادي.

 

 

وزير الاقتصاد والمالية،

 

بناء على المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1433 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية ولا سيما المادة 4 منه ( الفقرة السابعة)؛

 

وباقتراح من وزير الداخلية،

 

وبعد استطلاع رأي لجنة الصفقات بتاريخ 6 ماي 2015،

 

قرر ما يلي:

 

المادة 1

 

تتمم لائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي، الواردة في الملحق رقم 1 من المرسوم رقم 2.12.349 المشار إليه أعلاه كما يلي :

­         ...............................................................................................؛

­         نقل البعثات المغربية المؤطرة للحجاج المغاربة إلى الحج عبر رحلات جوية؛

­         نقل المعدات والآليات الثقيلة داخل المملكة المغربية؛

­         اقتناء العربات والآليات؛

­         ................................................................................................؛

( الباقي بدون تغيير).

 

المادة 2

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 19 من رجب 1436( 8 ماي 2015).

 

 

 

الإمضاء: محمد بوسعيد.