الجريدة الرسمية عدد 6363 الصادرة بتاريخ 6 شعبان 1436 (25 ماي 2015)
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1594.15 صادر في 19 من رجب 1436 ( 8 ماي 2015)
بتتميم لائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع عقود أو لاتفاقات خاضعة للقانون العادي.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1433 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية ولا سيما المادة 4 منه ( الفقرة السابعة)؛
وباقتراح من وزير الداخلية،
وبعد استطلاع رأي لجنة الصفقات بتاريخ 6 ماي 2015،
قرر ما يلي:
المادة 1
تتمم لائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي، الواردة في الملحق رقم 1 من المرسوم رقم 2.12.349 المشار إليه أعلاه كما يلي :
...............................................................................................؛
نقل البعثات المغربية المؤطرة للحجاج المغاربة إلى الحج عبر رحلات جوية؛
نقل المعدات والآليات الثقيلة داخل المملكة المغربية؛
اقتناء العربات والآليات؛
................................................................................................؛
( الباقي بدون تغيير).
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 19 من رجب 1436( 8 ماي 2015).
الإمضاء: محمد بوسعيد.