الجريدة الرسمية عدد 6360 الصادرة بتاريخ 25 رجب 1436 (14 ماي 2015)
نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.15.52 صادر في 8 رجب 1436 (27 أبريل 2015)
بتغيير الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425
(22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية.
الحمد لله وحده ،
الطابع الشريف - بداخله
:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 41 منه،
وعلى الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية، كما تم تغييره وتتميمه؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
المادة 1
تغير على النحو التالي المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) المشار إليه أعلاه:
المادة 11.- يتألف كل مجلس علمي محلي من رئيس وعشرة أعضاء يعينون بظهير شريف من بين الشخصيات العلمية.................................................................................................................................
.....................................................................................................................وحسن الأخلاق.
ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 8 رجب 1436 (27 أبريل 2015).