الجريدة الرسمية عدد 6360 الصادرة بتاريخ  25 رجب 1436 (14 ماي 2015)

 

نصوص عامة

 

ظهير شريف رقم 1.15.52 صادر في 8 رجب 1436 (27 أبريل 2015)

 بتغيير الظهير الشريف رقم 1.03.300  الصادر في 2 ربيع الأول 1425

(22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية.

 

 

الحمد لله وحده ،


الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

 

 بناء على الدستور ولاسيما الفصل 41 منه،

 

 وعلى الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية، كما تم تغييره وتتميمه؛

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

المادة 1

 

تغير على النحو التالي المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) المشار إليه أعلاه:

 

المادة 11.- يتألف كل مجلس علمي محلي من رئيس وعشرة أعضاء يعينون بظهير شريف من بين الشخصيات العلمية.................................................................................................................................

.....................................................................................................................وحسن الأخلاق.

 

 

المادة 2

ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.

 

 

 

وحرر بالرباط في 8 رجب 1436 (27 أبريل 2015).