الجريدة الرسمية عدد 6353  الصادرة بتاريخ فاتح رجب 1436 (20 أبريل 2015 )

 

نصوص عامة

 

مرسوم رقم  2.12.315 صادر في 9 جمادى الآخرة 1436 (30 مارس 2015)

بتطبيق القانون رقم 89.12 المتعلق بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 الصادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)؛

 

وعلى القانون رقم 89.12 المتعلق بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.08 الصادر في 20 من ربيع الآخر 1435 (20 فبراير 2014)؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.96.804 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، كما وقع تغييره وتتميمه؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.08.11 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) المتعلق بالتعويضات المخولة للأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.05.885 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتطبيق المادتين 33 و 35 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.02.516 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتطبيق المادة 28 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.02.517 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة وطريقة تعيين أعضائها وكيفيات سيرها؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.03.201 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتحديد قائمة مؤسسات التعليم غير التابعة للجامعات، كما وقع تغييره وتتميمه؛

 

وباقتراح من وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة؛

 

وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي؛

 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)،

 

رسم ما يلي :

الباب الأول

أحكام عامة

 

المادة  1

 

توضع المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط تحت وصاية السلطة الحكومية المكلف بالمعادن.

 

المادة 2

 

تطبيقا لمقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 89.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.08 بتاريخ 20 من ربيع الآخر 1435 (20 فبراير 2014) المشار إليه أعلاه، يوجد مقر المدرسة بمدينة الرباط غير أنه يمكن إحداث ملحقات تابعة لها في مواقع أخرى باقتراح من مجلس إدارة المدرسة وموافقة السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

المادة 3

 

تناط بالمدرسة مهمة التكوين الأساسي والتكوين المستمر والبحث العلمي والتكنولوجي والخبرة طبقا لمقتضيات المادة 2 من القانون رقم 89.12 المشار إليه أعلاه.

 

الباب الثاني

تنظيم التكوين ونظام الدراسات وكيفيات التقييم

 

المادة 4

 

ينظم التكوين بالمدرسة في أسلاك ومسالك ووحدات.

 

تحدد أسلاك التكوين كما يلي :

-   سلك المهندس؛

-   سلك الماستر؛

-   سلك الدكتوراه.

 

المادة 5

 

تتولى المدرسة تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية:

-   دبلوم مهندي الدولة؛

-   شهادة الماستر؛

-   شهادة الماستر المتخصص؛

-   شهادة الدكتوراه.

 

المادة 6

 

يستغرق سلك المهندس ستة فصول بعد الأقسام التحضيرية العلمية والتكنولوجية، ويفتح هذا السلك أيضا في وجه الحاصلين على :

-   دبلوم الدراسات الجامعية العامة، أو دبلوم الدراسات الجامعية في العلوم والتقنيات، أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية أو الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا أو شهادة وطنية من نفس المستوى أو شهادة معترف بمعادلتها لها؛

-   شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو الإجازة في العلوم والتقنيات أو شهادة وطنية من نفس المستوى في ميادين التكوين بالمدرسة أو شهادة معادلة لها بنسبة لا تتجاوز 20%  من العدد الإجمالي للطلبة المسجلين بالمدرسة.

 

ويتوج هذا السلك بدبلوم مهندس الدولة.

المادة 7

 

يستغرق سلك الماستر أربعة فصول بعد شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو شهادة وطنية من نفس المستوى أو شهادة معترف بمعادلتها لها. ويتوج هذا السلك بشهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص.

 

المادة 8

 

تحدد دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية بالنسبة لسلك المهندس وسلك الماستر ما يلي:

-   تعريف المسلك والوحدات المكونة له وجذعه المشترك وعناصر ملفه الوصفي؛

-   تعريف الوحدة وغلافها الزمني وعناصر ملفها الوصفي؛

-   شروط الولوج وأنظمة الدراسة والتقييمات.

 

المادة 9

 

يستغرق سلك الدكتوراه ثلاث سنوات بعد شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص أو دبلوم مهندس الدولة أو إحدى الشهادات الوطنية المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها لها، ويتوج هذا السلك بشهادة الدكتوراه.

يمكن بصفة استثنائية تمديد هذه المدة، لسنة أو لسنتين على الأكثر، وفق الشروط الواردة في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية المنصوص عليه في المادة 10 بعده.

 

المادة 10

 

يحدد دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه:

-   شروط الولوج؛

-   كيفيات سير إنجاز أعمال البحث والمناقشة؛

-   تنظيم عمليات التأطير البيداغوجي وإجراءاته.

 

المادة 11

 

ينظم سلك الدكتوراه في إطار مركز الدراسات في الدكتوراه محدث بالمدرسة ومعترف به من لدن مجلس التنسيق، وعند الاقتضاء بشراكة مع مراكز الدراسات في الدكتوراه تابعة لمؤسسات أخرى للتعليم العالي وفقا للشروط المحددة بموجب القرار المتخذ تطبيقا لمقتضيات المادة 22 أدناه.

 

المادة 12

 

يصادق على دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية السالفة الذكر بقرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بناء على اقتراح من مجلس المدرسة وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

المادة 13

 

تحدد لائحة المسالك المعتمدة بالمدرسة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من مجلس المؤسسة وموافقة مجلس الإدارة، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

يمكن تغيير أو تتميم لائحة المسالك المشار إليها أعلاه وفق نفس الكيفيات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 14

 

يمكن للمدرسة وفق الشروط المنصوص عليها في نظامها الداخلي إحداث شهادات خاصة بها ولاسيما في مجال التكوين المستمر، بناء على اقتراح من مجلس المؤسسة وموافقة مجلس الإدارة، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق وموافقة السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.

 

الباب الثالث

تنظيم وتسيير المدرسة

 

المادة 15

 

يرأس مجلس الإدارة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية الوصية التي يفوض إليها ذلك.

 

ويتألف إضافة إلى الأعضاء المشار إليهم في المادة 7 من القانون رقم 89.12 السالف الذكر من ممثلي الدولة التالي ذكرهم:

-   السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أو ممثلها؛

-   السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو ممثلها؛

-   السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر أو ممثلها؛

-   السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها؛

-   السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة أو ممثلها؛

-   السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة أو ممثلها؛

-   السلطة الحكومية المكلفة بالماء أو ممثلها؛

-   السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو ممثلها.

 

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، بمبادرة منه أو بطلب مكتوب من نصف أعضائه، كلما استلزمت حاجة المدرسة ذلك مرتين على الأقل في السنة ولاسيما من أجل :

-   حصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المنتهية وذلك قبل 31 ماي؛

-   دراسة وحصر ميزانية السنة الموالية وبرنامج العمل وذلك قبل 31 أكتوبر.

 

المادة 16

 

يحدد تأليف اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات لشغل منصب مدير المدرسة وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.885 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) المشار إليه أعلاه

 

المادة 17

 

يساعد المدير مديران مساعدان اثنان يعينان بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن باقتراح من مدير المدرسة، ويختار واحدا منهما على الأقل من بين أساتذة التعليم العالي وعند الاقتضاء من الأساتذة المؤهلين، وهما:

-   مدير مساعد مكلف بالشؤون البيداغوجية والتكوين المستمر، يزاول مهامه كامل الوقت بالمدرسة وتناط به مهمة تنظيم وتنسيق وتتبع تنفيذ مختلف الأنشطة البيداغوجية والأكاديمية ويسهر على تنسيق أنشطة التكوين المستمر.

-   مدير مساعد مكلف بالبحث العلمي والتعاون والعلاقات مع القطاع الصناعي يزاول مهامه كامل الوقت بالمدرسة وتناط به مهمة تنظيم وتنسيق وتتبع تنفيذ مختلف أنشطة البحث العلمي والتعاون الوطني والدولي والعمل على تقوية العلاقات مع شركاء المدرسة في القطاع الاقتصادي والصناعي.

 

المادة 18

 

يعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، بناء على اقتراح من مدير المدرسة، من بين الحاصلين على شهادة للتكوين العالي على الأقل والمثبتين توفرهم على تجربة في التسيير الإداري.

يقوم الكاتب العام تحت سلطة المدير بتسيير مجموع المصالح الإدارية والمالية للمدرسة، كما يتولى مهمة كتابة مجلس المؤسسة.

المادة 19

 

يحدد تأليف مجلس المؤسسة وكيفيات سيره وتعيين أو انتخاب أعضائه وفقا لأحكام المرسوم رقم 2.05.885  السالف الذكر.

يمارس مجلس المؤسسة الاختصاصات الموكولة إليه بموجب القانون 01.00 المشار إليه أعلاه، غير أنه يمكن أن ينعقد بصفة مجلس تأديبي لممارسة السلطة التأديبية بالنسبة للطلبة وفق الشروط المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.

 

المادة 20

 

تحدث في حظيرة مجلس المؤسسة لجان دائمة، بما في ذلك لجنة علمية ولجنة تتبع الميزانية، وإن اقتضى الحال لجان خاصة لدراسة مسألة معينة.

ويحدد في النظام الداخلي لمجلس المؤسسة عدد اللجان الدائمة وكذا اللجان الخاصة وتأليفها وكيفية سيرها.

 

المادة 21

 

يحدد تأليف اللجنة العلمية للمدرسة وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.05.885 السالف الذكر.

تقوم اللجنة العلمية بالمهام المسندة إليها بمقتضى أحكام المادة 35 من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه.

 

المادة 22

 

تحدد هياكل التعليم والبحث للمدرسة وكذا تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، بناء على اقتراح من مجلس المؤسسة وموافقة مجلس الإدارة، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.

 

الباب الرابع

مقتضيات مختلفة

 

المادة 23

يتألف مستخدمو المدرسة من أساتذة باحثين دائمين وأساتذة مشاركين وأساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس ومستخدمين إداريين وتقنيين.

 

المادة 24

 

يمكن أن يقبل في المدرسة الطلبة المترشحون الأجانب المقترحون من طرف حكوماتهم والمقبولون من لدن الحكومة المغربية طبقا لنفس الشروط المقررة بالنسبة للطلبة المغاربة.

يجب ألا تتعدى نسبة الطلبة الأجانب 10%   من عدد المقاعد المحددة للتسجيل بالمدرسة.

 

المادة 25

 

يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وتعتبر صحيحة الدروس الملقنة والتقييمات المنجزة بالمدرسة والمتوجة بشهادة الماستر المتخصص في "المعلوميات" برسم السنوات الجامعية 2009-2010 و 2010-2011 و 2011-2012 و 2012-2013 وشهادة الماستر المتخصص في " تصميم وحساب وتدبير النظم الصناعية " برسم السنوات الجامعية 2009-2010 و 2010-2011 و2011-2012 المسلمتين للطلبة من طرف المدرسة.

كما يعتبر صحيحا دبلوم مهندس الدولة المسلم من طرف المدرسة لفوج سنة 2014.

 

المادة 26

 

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الطاقة والمعادن و الماء والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، كل واحد منهم فيما يخصه.

 

 

وحرر بالرباط في 9 جمادى الآخرة 1436 (30 مارس 2015).

 

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة،

الإمضاء: عبد القادر اعمارة.

 

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء: محمد بوسعيد.

 

 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر،

الإمضاء: لحسن الداودي.