الجريدة الرسمية عدد 6348 الصادرة بتاريخ 12 جمادى الأخرة 1436 (2 أبريل 2015)

 

قرار مشترك لوزير الفلاحة و الصيد البحري و وزير الصحة رقم 1001.15 صادر

في 21 من جمادى الاولى 1436 ( 12 مارس 2015) بتغيير و تتميم القرار المشترك لوزير الفلاحة

و التنمية القروية و المياه و الغابات  و وزير الصيد البحري و وزير الصحة رقم 440.01 الصادر

في 2 ذي الحجة 1421 (26 فبراير 2001) المتعلق بمدة صلاحية بعض المنتجات و شروط المحافظة عليها.

 

وزير الفلاحة و الصيد البحري،

 

ووزير الصحة،

 

بناء على القرار المشترك لوزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصيد البحري ووزير الصحة رقم 440.01  الصادر في 2 ذي الحجة 1421 (26 فبراير 2001) المتعلق بمدة صلاحية بعض المنتجات وشروط المحافظة عليها،

 

قررا ما يلي :



المادة 1

يغير ويتمم الجدول المرفق بالقرار المشترك رقم 440.01  الصادر في 2 ذي الحجة 1421 (26 فبراير 2001)،  المشار إليه أعلاه، كما هو مبين في الجدول الملحق بهذا القرار المشترك.

 

المادة 2

ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط فى 21 من جمادى الأولى 1436 ( 12 مارس 2015 ).

 

         وزير الفلاحة و الصيد البحري،                                                 وزير الصحة،

           الامضاء :عزيز أخنوش .                                              الامضاء : الحسين الوردي

 

الملحق

 

مدة الصلاحية و درجة الحرارة لحفظ المواد الغذائية التي يجب أن يبين فيها تاريخ انتهاء الصلاحية

 

المواد الغذائية

تاريخ انتهاء الصلاحية

درجة الحرارة القصوى لحفظ المواد الغذائية

اللحوم المفرومة الموضبة و المبردة

يومان

3 درجات مائوية

 

......................................

...............................

...............................................................

الحليب المبستر الموضب و المبرد :

-       لمدة قصيرة

-       لمدة طويلة

 

 

  3 أيام

15 يوما

 

 

6 درجات مائوية

6 درجات مائوية

الحليب المعقم الموضب

................................

...............................................................

 

(الباقي لا تغيير فيه.)