الجريدة الرسمية عدد 6348 الصادرة بتاريخ 12 جمادى الأخرة 1436 (2 أبريل 2015)
قرار مشترك لوزير الفلاحة و الصيد البحري و وزير الصحة رقم 1001.15 صادر
في 21 من جمادى الاولى 1436 ( 12 مارس 2015) بتغيير و تتميم القرار المشترك لوزير الفلاحة
و التنمية القروية و المياه و الغابات و وزير الصيد البحري و وزير الصحة رقم 440.01 الصادر
في 2 ذي الحجة 1421 (26 فبراير 2001) المتعلق بمدة صلاحية بعض المنتجات و شروط المحافظة عليها.
وزير الفلاحة و الصيد البحري،
ووزير الصحة،
بناء على القرار المشترك لوزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصيد البحري ووزير الصحة رقم 440.01 الصادر في 2 ذي الحجة 1421 (26 فبراير 2001) المتعلق بمدة صلاحية بعض المنتجات وشروط المحافظة عليها،
قررا ما يلي :
المادة 1
يغير ويتمم الجدول المرفق بالقرار المشترك رقم 440.01 الصادر في 2 ذي الحجة 1421 (26 فبراير 2001)، المشار إليه أعلاه، كما هو مبين في الجدول الملحق بهذا القرار المشترك.
ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط فى 21 من جمادى الأولى 1436 ( 12 مارس 2015 ).
وزير الفلاحة و الصيد البحري، وزير الصحة،
الامضاء :عزيز أخنوش . الامضاء : الحسين الوردي
الملحق
مدة الصلاحية و درجة الحرارة لحفظ المواد الغذائية التي يجب أن يبين فيها تاريخ انتهاء الصلاحية
المواد الغذائية |
تاريخ انتهاء الصلاحية |
درجة الحرارة القصوى لحفظ المواد الغذائية |
اللحوم المفرومة الموضبة و المبردة |
يومان |
3 درجات مائوية
|
...................................... |
............................... |
............................................................... |
الحليب المبستر الموضب و المبرد : - لمدة قصيرة - لمدة طويلة |
3 أيام 15 يوما |
6 درجات مائوية 6 درجات مائوية |
الحليب المعقم الموضب |
................................ |
............................................................... |
(الباقي لا تغيير فيه.)