الجريدة الرسمية عدد 6355 الصادرة بتاريخ 8 رجب 1436 (27 أبريل 2015)
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1322.15 صادر في 2 رجب 1436 (21 ابريل 2015)
بتتميم لائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي
الواردة في الملحق رقم 1 بالمرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية.
وزير الاقتصاد والمالية.
بناء على المرسوم رقم 349 .2.12 الصادر في8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية ولا سيما المادة 4 منه (الفقرة السابعة) ؛
وباقتراح من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ؛
وبعد استطلاع رأي لجنة الصفقات بتاريخ 18 فبراير 2015،
قرر ما يلي :
المادة 1
تتمم لائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي، الواردة في الملحق رقم 1 بالمرسوم رقم 2.12.349 المشار إليه أعلاه كما يلي :
- ........................................................................ ؛
- الصناعة الفندقية والإيواء والاستقبال والمأكل ؛
- الترجمة الفورية ؛
- ترجمة الوثائق والتدقيق اللغوي ؛
- مشاركة الفنانين والتقنيين والمحاضرين في الأعمال الثقافية أو العلمية أو الأدبية ؛
- .......................................................................... ؛
(الباقي بدون تغيير).
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 2 رجب 1436 (21 أبريل 2015).
|
الإمضاء : محمد بوسعيد.