الجريدة الرسمية عدد 6355 الصادرة بتاريخ 8 رجب 1436 (27 أبريل 2015)

 

 

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1322.15 صادر في 2 رجب 1436 (21 ابريل 2015)

بتتميم لائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي

الواردة في الملحق رقم  1 بالمرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية.

 

 

 

وزير الاقتصاد والمالية.

 

‏بناء على المرسوم  رقم 349 ‏.2.12 ‏ الصادر في8 ‏ جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات  العمومية ولا سيما المادة 4 ‏ منه (الفقرة السابعة) ؛

 

وباقتراح من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ؛

 

وبعد استطلاع رأي لجنة الصفقات بتاريخ 18 ‏ فبراير 2015،

 

قرر ما يلي :

 

المادة 1

 

تتمم لائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي، الواردة في الملحق رقم 1 ‏ بالمرسوم رقم 2.12.349 المشار إليه أعلاه كما يلي :

-         ........................................................................ ؛

-         الصناعة الفندقية والإيواء والاستقبال والمأكل ؛

-         الترجمة الفورية ؛

-         ترجمة الوثائق والتدقيق اللغوي ؛

-         مشاركة الفنانين والتقنيين والمحاضرين في الأعمال الثقافية أو العلمية أو الأدبية ؛

-         .......................................................................... ؛

(الباقي بدون تغيير).

 

‏ المادة 2

 

ينشر هذا القرار  في الجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط في 2 ‏ رجب 1436 ‏(21 أبريل 2015).

 

 

 

الإمضاء : محمد بوسعيد.