الجريدة الرسمية عدد 6366 الصادرة بتاريخ 16 شعبان 1436 (4 يونيو 2015)
مقرر لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 1431.15 صادر في 11 من رجب 1436 (30 أبريل 2015) بتتميم لائحة الأعمال الممكن أن تشكل موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي.
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،
بناء على قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 258.13 الصادر في 6 ذي القعدة 1434(13 سبتمبر 2013) بتحديد نظام صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات التي تبرمها إدارة الأوقاف لفائدة الأوقاف العامة، ولا سيما المادة 2 منه ؛
وبعد استطلاع رأي المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة بتاريخ 30 أبريل 2015،
قرر ما يلي :
المادة 1
تتمم لائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي، الواردة في الملحق رقم 1 بالقرار المشار إليه رقم 258.13 كما يلي :
- ................................................................... ؛
- عقود المهندسين المعماريين ؛
- أعمال التسفير والتخطيط والزخرفة الخاصة بالدروس الحسنية "الرمضانية."
ينشر هذا المقرر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 11 من رجب 1436 ( 30 أبريل 2015).
الإمضاء : أحمد التوفيق.