الجريدة الرسمية عدد 6366 الصادرة بتاريخ 16 شعبان 1436 (4 يونيو 2015)

 

 

مقرر لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 1431.15 صادر في 11 من رجب 1436 ‏(30 أبريل 2015) بتتميم لائحة الأعمال الممكن أن تشكل موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي.

 

 

 

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،

 

‏بناء على قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 258.13 الصادر في 6‏ ذي القعدة 1434(13 ‏سبتمبر 2013‏) بتحديد نظام صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات التي تبرمها إدارة الأوقاف لفائدة الأوقاف العامة، ولا سيما المادة 2 ‏منه ؛

 

‏وبعد استطلاع رأي المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة بتاريخ 30 ‏أبريل 2015،

 

‏قرر ما يلي :

 

المادة 1

 

‏تتمم لائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي، الواردة في الملحق رقم 1 ‏بالقرار المشار إليه رقم 258.13 كما يلي :

-         ................................................................... ؛

-         عقود المهندسين المعماريين ؛

-         ‏أعمال التسفير والتخطيط والزخرفة الخاصة بالدروس الحسنية  "الرمضانية."

 

 

المادة 2

ينشر هذا المقرر بالجريدة الرسمية.

 

 

 

 

وحرر بالرباط في 11 ‏من رجب 1436 ‏( 30 أبريل 2015).

 

 

 

الإمضاء : أحمد التوفيق.