الجريدة الرسمية عدد 6369 الصادرة بتاريخ 27  شعبان 1436 (15 يونيو 2015)

 

 

قرار مشترك لوزير لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية

رقم 4517.14 صادر في 27 من جمادى الآخرة 1436 (17 أبريل 2015) بتحديد المبلغ المالي للدين موضوع الرهن الاتفاقي، المستثنى من أحكام المادة 4 من القانون رقم 39.08

المتعلق بمدونة الحقوق العينية.

 

 

 

وزير الفلاحة والصيد البحري،

 

ووزير العدل والحريات،

 

ووزير الاقتصاد والمالية،

 

بناء على المرسوم رقم 2.14.881 الصادر في 27 من جمادى الآخرة 1436 ( 17 أبريل 2015) بتطبيق المادة 174 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.

 

قرروا ما يلي:

 

المادة 1

 

تطبيقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 2.14.881 المشار إليه أعلاه، يحدد المبلغ المالي للدين موضوع الرهن الاتفاقي المقرر لضمان أدائه والذي لا ينبغي تجاوزه حتى لا تسري عليه أحكام المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1432 ( 22 نوفمبر 2011)، كما تم تتميمه، في مائتين وخمسين ألف درهم (250.000.00) درهم.

 

المادة 2

 

ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية .

 

 

وحرر بالرباط في 27 من جمادى الآخرة 1436 (17 أبريل 2015)

 

 

 

وزير الفلاحة والصيد البحري،                                           وزير العدل والحريات،

  الإمضاء: عزيز أخنوش.                                               الإمضاء: المصطفى الرميد.

 

                                          وزير الاقتصاد والمالية،

                                           الإمضاء: محمد بوسعيد.