الجريدة الرسمية عدد 6369 الصادرة بتاريخ 27 شعبان 1436 (15 يونيو 2015)

 

نصوص عامة

 

مرسوم رقم 2.15.109 صادر في 16 من شعبان 1436 (4 يونيو 2015)

بتطبيق القانون رقم 20.13 ‏المتعلق بمجلس المنافسة

 

 

رئيس الحكومة.

 

‏بناء على القانون رقم 20.13 ‏المتعلق بمجلس المنافسة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.117 بتاريخ 2 ‏رمضان 1435 (30 يونيو 2014) ؛ ‏

 

وعلى القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 ‏رمضان 1435 (30 يونيو 2014) ؛

 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 14 ‏من جمادى الأولى 1436 ‏(5 ‏مارس 2015 ‏)،

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

 

لأجل تطبيق أحكام المادتين 9 و 10 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 20.13 يعين أعضاء مجلس المنافسة، باستثناء الرئيس و العضوين القاضيين، بمرسوم  يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المعنية بمجال تخصصهم.

 

المادة 2

 

لأجل تطبيق أحكام المادة 13 من القانون رقم 20.13 ‏السالف الذكر، يعين مندوب الحكومة لدى مجلس المنافسة باقتراح من  السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون العامة و الحكامة.

 

المادة 3

 

يمثل رئيس مجلس المنافسة المؤسسة أمام جميع الهيئات الوطنية والدولية ويوقع جميع التصرفات باسم المجلس.

‏يؤهل الرئيس لإقامة الدعاوى والدفاع و تقديم ملاحظات أمام المحاكم باسم المجلس.

‏و يجوز له أن يفوض بعض اختصاصاته إلى نائب للرئيس.

إذا تغيب الرئيس أو عاقه عانق ناب عنه نائب للرئيس.

في حالة شغور منصب الرئيس، يتولى مهامه بالنيابة أقدم نائب للرئيس.

 

المادة  4

 

يحدد رئيس مجلس المنافسة عدد وتأليف في فروع المجلس وإلحاق الأعضاء بكل فرع منها.

‏يضم كل فرع  ثلاثة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس.

‏يتولى رئاسة كل فرع رئيس المجلس أو أحد نوابه وإذا تطلب الأمر تشكيل هيئة مختلفة بغرض النظر من جديد في قضية ما، تولى رئاسة الفرع العضو الأقدم عضوية فيه.

 

إذا تغيب نائب للرئيس أو عاقه عائق جاز لنائب آخر أن ينوب عنه.

 

المادة 5

 

يمكن لكل فرع أن يقرر في أي وقت إحالة قضية إلى جلسة عامة.

 

المادة 6

 

يتولى المقرر العام تسيير نشاط المقررين ومراقبته، ويسهر على الخصوص على:

-         إنجاز المقررين الأعمال الهادفة إلى البحث في الوقائع المعنية بالتحقيق في القضايا التي عهد إليهم بدراستها أو إلى معاينتها أو إلى المعاقبة عليها؛

-         جودة تبليغ المؤاخذات والتقارير وجميع الأعمال التي ينجزها المقررون دون التدخل في خلاصات تقاريرهم.

 

يمكن للمقرر العام أن يفوض بعض اختصاصاته إلى مقرر عام  مساعد أو أكثر.

يجوز له أن يفوض إمضاءه إلى مقرر عام مساعد.

في حالة شغور، منصب المقرر العام،  يعين رئيس مجلس المنافسة، مقررا عاما مساعدا لتولي مهام المقرر العام بالنيابة.

 

المادة 7

 

لأجل تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة بالمادة 4 من القانون رقم 20.13 السالف الذكر،  يخبر رئيس الحكومة مجلس المنافسة بالتدابير التي تم اتخاذها أو المزمع اتخاذها لتطبيق التوصيات التي وجهها المجلس إلى الإدارة لتفعيل التدابير اللازمة لتحسين السير التنافسي للأسواق، وذلك داخل أجل 60 يوما الموالية لتاريخ تبليغ هذه التوصيات، كما يخبره، عند الاقتضاء، بالتوصيات التي لم يتم اعتمادها  و كذا أسباب الرفض.

 

المادة 8

 

لأجل تطبيق أحكام الفقرة الثانية بالمادة 5 ‏ وأحكام المادة 7 من القانون رقم 20.13 ‏السالف الذكر، توجه طلبات الرأي والاستشارة إلى مجلس المنافسة من لدن رئيس الحكومة، بمبادرة منه أو بطلب من السلطة الحكومية التابع لها قطاع النشاط المعني.

يجب أن ترفق طلبات الاستشارة الموجهة إلى المجلس عملا بالمادة 7 السالفة الذكر بمشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المعنية ومذكرات تقديمها.

 

المادة 9

 

إذا ارتأى المجلس أن أحد طلبات الرأي أو الاستشارة غير دقيق أو غير كامل جاز له أن يطلب تعديله أو تكميله.

وفي هذه الحالة يبدأ سريان أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة بالمادة 5 من القانون رقم 20.13 ‏السالف الذكر اعتبارا من تاريخ التوصل بطلب الرأي أو الاستشارة كاملا.

 

المادة 10

 

يمكن أن تنشر الآراء والاستشارات الصادرة عن المجلس عملا بأحكام ا‏لمادة 5 من القانون رقم 20.13 ‏السالف الذكر و التي يدلي بها إلى لجنة برلمانية أو إلى الحكومة إما من قبل الجهة المتلقية أو من قبل مجلس المنافسة، يمكن للمجلس نشر الآراء ا‏لتي يطلبها أشخاص آخرون.

تنشر الآراء الصادرة عملا بالمادة 7 ‏ من القانون رقم 20.13 ‏السالف الذكر مع  النصوص المتعلقة بها.

 

المادة 11

 

يجب أن ترفق النصوص التشريعية والتنظيمية التي خضعت لمسطرة الاستشارة الإجبارية المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 20.13 السالف الذكر برأي مجلس المنافسة بشأنها وبمذكرة توضيحية تبين توصيات المجلس التي أخذتها الحكومة بعين الاعتبار وعند الاقتضاء التوصيات التي لم يتم اعتمادها مع بيان أسباب الرفض.

المادة 12

 

تتضمن الإجراءات الحضورية المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 20.13 السالف الذكر قيام المقرر العام بتبليغ تقرير إلى الأطراف المتقاضية أمام المحكمة وإلى مندوب الحكومة لدى مجلس المنافسة وعند الاقتضاء إلى الأشخاص الآخرين الذين تم النظر في تصرفاتهم في التقرير بناء على أحكام المواد 6 و7 و8 ‏من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. يحدد المقرر العام للمتلقين أجلا للرد لا يقل عن شهر ابتداء من تاريخ تبليغ التقرير يمكنهم خلاله الاطلاع على الملف وتقديم ملاحظات كتابية.

 

يتم إخبار الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة بالرأي الذي أدلى به مجلس المنافسة إلى المحكمة التي طلبت استشارته.

 

المادة 13

 

تنشر قرارات مجلس المنافسة في الموقع الإلكتروني للمجلس ويمكن أن يكون إشهارها محدودا مراعاة للمصلحة المشروعة للأطراف والأشخاص الوارد ذكرهم بهذه القرارات والتي تقتضي عدم إفشاء أسرار أعمالهم.

 

المادة 14

 

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.

 

 

وحرر بالرباط في 16 من شعبان 1436 (4 يونيو 2015).

 

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف :

 

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف

بالشؤون العامة والحكامة،

‏الإمضاء : محمد الوفا.