الجريدة الرسمية عدد 6368 الصادرة بتاريخ 23 شعبان 1436 (11 يونيو2015 )

 

                                                                                                                   

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1593.15 صادر في 19 من رجب 1436 (8 ماي 2015)

المحدد لنماذج الوثائق المعتمدة لرهن الصفقات العمومية

 

 

 

 

وزير الاقتصاد والمالية،        

 

بناء على القانون رقم 112.13 الصادر في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير2015) المتعلق برهن الصفقات العمومية ولاسيما المادة 14 منه،

 

قرر ما يلي :

 

المادة 1

 

تحدد كما هي ملحقة بهذا القرار نماذج الوثائق التالية:

‌أ)        عقد الرهن؛

‌ب)    القائمة الموجزة للأشغال أو التوريدات أو الخدمات المنجزة؛

‌ج)     شهادة الحقوق المعاينة؛

‌د)       وصل الإشعار بالتسليم.

 

المادة 2

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويدخل حيز التطبيق ابتداء من 12 يونيو 2015.

 

 

 

 

وحرر بالرباط في 19 من رجب 1436 (8 ماي 2015).

 

الإمضاء : محمد بوسعيد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عقد رهن برسم الصفقات العمومية

 

تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود وكذا مقتضيات القانون رقم 112.13 المتعلق برهن الصفقات العمومية الصادر بتنفيذه

الظهير الشريف رقم 1.15.05 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015)

 

 

بين الموقعين أسفله:

 

-   الإسم التجاري، (الشكل القانوني للشركة) ذات رأس مال (مبلغ رأس المال) والتي مقرها الاجتماعي الكائن ب (العنوان)، المقيدة في السجل التجاري تحت رقم، (رقم السجل التجاري) وذات التعريف الجبائي (الرقم) الممثلة من طرف (أسماء وصفات الممثلين).

 

 

المشار إليه في هذا العقد ب المستفيد من الرهن[1]

 

من جهة

        و

 

-   الإسم أو الإسم التجاري، شركة ذات رأس المال ( المبلغ) والتعريف الجبائي (رقم) وذات المقر الاجتماعي الكائن (عنوان) الممثلة من طرف (الإسم والصفة).

 

المشار إليه في هذا العقد ب صاحب الصفقة

 

من جهة أخرى

بعد التذكير بما يلي:

 

إن المستفيد من الرهن قد فتح لصاحب الصفقة حسابا بنكيا لتسجيل العمليات، خاصة تلك التي تنتج أو يمكن أن تنتج عن تنفيذ الصفقة :

 

-   رقم..../ السنة، المتعلقة ب.... ذات المبلغ..... المبرمة بين (صاحب المشروع)، يمثله السيد..... (صفته) وصاحب الصفقة.

-   يتم تسديد النفقات من طرف المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء (الصفة).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعد هذا التذكير، تم الاتفاق على ما يلي :

 

المادة 1.- لضمان رأس المال والفوائد والمصاريف التابعة للرصيد المدين من الحساب وبصفة عامة أداء جميع المبالغ التي ترتبت أو يمكن أن تترتب في ذمة صاحب الصفقة تجاه المستفيد من الرهن، يرصد صاحب الصفقة لصالح المستفيد من الرهن، الذي قبل ذلك، كرهن، المبالغ المستحقة بدون استثناء التي بإمكان المستفيد من الرهن الدفع بها تجاه صاحب الصفقة تطبيقا لهذه الصفقة وذلك طبقا لمقتضيات الفصول 1170 إلى 1174، 1191 و 1195 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود ومقتضيات القانون رقم 112.13 المتعلق برهن الصفقات العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.05 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015).

 

تم الاتفاق على هذا الرهن في حدود مبلغ قدره......................درهم (مع احتساب جميع الرسوم).

 

المادة2.- إن النظير الفريد المنصوص عليه في المادة 4 من القانون 112.13 السالف الذكر، قد تم تسليمه من طرف صاحب الصفقة للمستفيد من الرهن، قصد تسليمه للمحاسب المكلف أو للشخص المكلف بالأداء، المشار إليه أعلاه.

 

يلتزم صاحب الصفقة بتمكين المستفيد من الرهن من جميع الوثائق والمستندات الأخرى المتعلقة بالصفقة موضوع الرهن التي قد يتوصل بها مستقبلا وذلك طبقا لمقتضيات المادة 9 من القانون 112.13 المذكور أعلاه.

 

المادة 3.- ما لم ينص عقد الرهن على أحكام مخالفة، يقوم المستفيد من الرهن وحده بتحصيل المبالغ التي ترجع لصاحب الصفقة. لأجل ذلك، يرخص صاحب الصفقة للمحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء السالف الذكر،بتحويل جميع المبالغ المستحقة والمتعلقة بالديون المشار إليها أعلاه إلى الحساب البنكي المفتوح في إسم المستفيد من الرهن تحت رقم (كشف التعريف البنكي).

 

في حالة ما إذا تم تكوين الرهن لفائدة عدة مستفيدين، فإن النصيب المخصص لكل واحد منهم يحدد بالنظر إلى النسب والمبالغ التي ترجع لكل مستفيد، مع تبيان كشف التعريف البنكي لكل مستفيد.

 

المادة 4.- يجوز للمستفيد من الرهن أن يطلب، طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 112.13 السالف الذكر، قائمة موجزة للأشغال أو التوريدات أو الخدمات المنجزة أو شهادة الحقوق المعاينة أو قائمة تبين التسبيقات الممنوحة والدفعات المسبقة الموضوعة للأداء برسم الصفقة المرهونة.

 

المادة 5.- لقد تم الاتفاق بكيفية صريحة، على أن الرهن تم قبوله دون تغيير وتحت جميع التحفظات المتعلقة بالحقوق والامتيازات والأعمال الحالية منها أو المستقبلية والتي تنتج لفائدة المستفيد من الرهن من خلال أعمال أو أحكام أو مساطر متعلقة بالدين المحتمل الذي قد ينشأ على ذمة صاحب الصفقة.

 

المادة 6 .- تعطى جميع الصلاحيات لحامل النسخة الأصلية من هذا العقد من أجل تبليغه.

 

المادة 7.- جميع الحقوق والمصاريف التي قد تنتج عن هذا العقد، وعن تبليغه وتنفيذه وما قد يترتب عن ذلك، يتحملها صاحب الصفقة وتضمن بموجب هذا الرهن في حالة ما إذا تحمل المستفيد من الرهن الأداء المسبق لها.

 

المادة 8.- يشهد المستفيد من الرهن من خلال هذا العقد، أنه تسلم من ممثل صاحب الصفقة الوثائق المثبتة التي تشهد على أنه مخول قانونا لتمثيله.

 

المادة 9.- لتنفيذ أو تفسير هذا العقد، فإن الأطراف تجعل مقراتها الاجتماعية وعناوينها المشار إليها أعلاه، عنوانا لها.

 

اتفقت الأطراف المبرمة لهذا العقد على أن كل النزاعات التي قد تنتج عن تنفيذه، تدخل ضمن الاختصاص الترابي للمحكمة التجارية ل...............................................................................................

 

تعطي جميع الصلاحيات لحامل هذا العقد للقيام بالإجراءات المتعلقة به.

 

حرر في (عدد) نسخة

 

ب (المدينة) بتاريخ.................

 

 

المستفيد (أو المستفيدين) من الرهن                                                              صاحب الصفقة

 

 

 

 

وصل بإشعار التسلم

 

 

الموضوع : رهن الصفقة رقم .............المتعلقة ب...........................

 

 

المستفيد من الرهن: (إسم وعنوان مؤسسة الإئتمان)

المرجع: رسالتكم المضمونة رقم .....................بتاريخ....................

 

أتشرف بأن أبعث لكم، بعد ملئه وتوقيعه من طرفي، وصل الإشعار بالتسليم المتعلق بإرساليتكم المشار إليها في المرجع أعلاه، التي تم التوصل بها بتاريخ.....................، المتعلقة بالصفقة المذكورة أعلاه وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 112.13 المتعلق برهن الصفقات العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.05 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015).

 

-   حساب المستفيد من الرهن رقم...........................

-   الصفقة موضوع الرهن رقم :............................                          بين :

-   صاحب المشروع :.........................................

-   صاحب الصفقة :............................................

-   مبلغ الصفقة :................................................

-   مبلغ التعرضات :...........................................

-   مبلغ الآداءات :..............................................

-   مبلغ الرهن :.................................................

-   تاريخ دخول الرهن حيز التطبيق :......................

 

الموقع : المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء.

 

 

المملكة المغربية

وزارة (الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد)،

المؤسسة العمومية أو الجماعة الترابية

 

 

شهادة الحقوق المعاينة

تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 112.13 المتعلق برهن

الصفقات العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.05

بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015)

 

 

الموجه إليه : (إسم وعنوان مؤسسة الائتمان)

 

-   شهادة رقم                                                :

-   بيانات عقد الرهن (الرقم والتاريخ)                  :

-   صاحب الصفقة                                          :

-   رقم الصفقة                                               :

-   موضوع الصفقة                                         :

-   المبلغ الأصلي للصفقة                                   =

-   المبلغ الإجمالي الحالي                                   =

 

-   المبلغ الإجمالي للحقوق المعاينة بتاريخ...............=

-   مبلغ الاقتطاعات الواجب خصمها :                   =  

   

-     اقتطاع الضمان                                 =   

-     اقتطاع التسبيقات                               = 

-     اقتطاع برسم التموينات المسبقة              = 

-     اقتطاع الجزاءات عن التأخير                =

-     اقتطاعات أخرى                                =

 

-   مجموع الاقتطاعات                                       =

 

-   المبلغ الصافي للحقوق المعاينة                          =                     

-   المبالغ التي تم تسديدها والواجب خصمها              =

-   المبالغ الباقية من أجل الأمر بصرفها                   =

 

 

 

ب...........بتاريخ........

 

الإسم وصفة الموقع

 

التوقيع

 

 

المملكة المغربية

وزارة (الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد)،

المؤسسة العمومية أو الجماعة الترابية

 

 

قائمة موجزة رقم....... تتعلق بالصفقة رقم...............بتاريخ........ المتعلقة (موضوع الصفقة)

تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 112.13 المتعلق برهن الصفقات

العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.05

بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015)

 

 

الموجه إليه : (إسم وعنوان مؤسسة الائتمان)

 

 

بتاريخ...........................قام السيد.........................(إسم وعنوان صاحب الصفقة)

 

بإنجاز خدمات في حدود.........................درهم، وذلك برسم الصفقة رقم..............

 

 

تم إعداد هذه القائمة الموجزة تحت مسؤولية صاحب المشروع طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 112.13 المتعلق برهن الصفقات العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.05 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015).

 

 

 

ب.......بتاريخ.................

 

 

(إسم وصفة الموقع)

 

التوقيع

 

 

 

 



[1] إذا تم تكوين الرهن لفائدة عدة مستفيدين، وجبت الإشارة، بالنسبة لكل مستفيد من الرهن، إلى الاسم التجاري وعنوان المقر الاجتماعي ومبلغ رأس المال، ورقم السجل التجاري ورقم التعريف الجبائي