الجريدة الرسمية عدد 6379 الصادرة بتاريخ 3 شوال 1436 (20 يوليو 2015)
قرار لرئيس الحكومة رقم 3.34.15 صادر في 19 من رمضان 1436 (6 يوليو 2015)
بتعيين رئيس اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.
رئيس الحكومة،
بناء على المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) كما تم تغييرها وتتميمها ولا سيما المادة 226 منها ؛
وباقتراح من وزير العدل والحريات،
قرر ما يلي :
المادة 1
يعين السيد محمد نميري ،القاضي من الدرجة الاستثنائية رئيس غرفة بمحكمة النقض، رئيسا للجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 19 من رمضان 1436 (6 يوليو 2015).
الإمضاء : عبد الإله بن كيران.