الجريدة الرسمية عدد 6379 الصادرة بتاريخ 3 شوال 1436 (20 يوليو 2015)

 

 

 

قرار لرئيس الحكومة رقم 3.34.15 صادر في 19 من رمضان 1436 (6 يوليو 2015)

بتعيين رئيس اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.

 

 

رئيس الحكومة،

 

‏بناء على المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 ‏للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 ‏بتاريخ 10 ‏ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) كما تم تغييرها وتتميمها ولا سيما المادة 226 ‏منها ؛

 

وباقتراح من وزير العدل والحريات،

 

قرر ما يلي :

 

المادة 1

 

‏يعين السيد محمد نميري ،القاضي من الدرجة الاستثنائية رئيس غرفة بمحكمة النقض، رئيسا للجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.

 

المادة 2

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 19 ‏من رمضان 1436 (6 يوليو 2015).

 

 

الإمضاء : عبد الإله بن كيران.