الجريدة الرسمية عدد 6380 الصادرة بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015).

 

 

 

ظهير شريف رقم 1.15.88 صادر في 29 من رمضان 1436 (16 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 32.15 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين.

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف- بداخله :

 

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 85 و 132 منه؛

 

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 971.15 الصادر في 25 من رمضان 1436 (12 يوليو 2015) الذي صرح بمقتضاه بأن التعديلات المدخلة بموجب القانون التنظيمي رقم 32.15 على المادتين الأولى و70 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011) مطابقة للدستور،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون التنظيمي رقم 32.15 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

 

وحرر بالدار البيضاء في 29 من رمضان 1436 ( 16 يوليو 2015).

 

وقعه بالعطف:

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.


قانون تنظيمي رقم 32.15

يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11

المتعلق بمجلس المستشارين

 

المادة 1

 

تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011) :

 

المادة الأولى .-  يتألف مجلس المستشارين من 120 عضوا ينتخبون وفق القواعد والكيفيات التالية :

 

I-      يوزع أعضاء مجلس المستشارين على الهيئات الناخبة كما يلي :

 

-         72 عضوا يمثلون الجماعات الترابية، ينتخبون على صعيد جهات المملكة وفق التوزيع المبين في الجدول "أ" بالبند II أدناه؛

-         20 عضوا يمثلون الغرف المهنية، ينتخبون وفق التوزيع المبين في الجدول "ب" بالبند II أدناه؛

-         8 أعضاء يمثلون المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، ينتخبون وفق التوزيع المبين في الجدول "ج" بالبند II أدناه؛

-         20 عضوا تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين.

 

II-   تتوزع كما هو مبين في الجداول "أ" و "ب" و "ج"  أدناه المقاعد بالنسبة لممثلي الجماعات الترابية والمنتخبين في الغرف المهنية والمنتخبين في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية.

 

 


الجدول "أ"

 

 

الجهة

عدد المقاعد المخصصة

 لممثلي الجماعات الترابية

المجلس الجهوي

المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم

طنجة - تطوان - الحسيمة

2

5

الشرق

2

4

فاس - مكناس

2

5

الرباط - سلا - القنيطرة

2

5

بني ملال - خنيفرة

2

4

الدار البيضاء - سطات

2

6

مراكش - آسفي

2

5

درعة - تافيلالت

2

4

سوس -  ماسة

2

4

كلميم -  واد نون

2

2

العيون - الساقية الحمراء

2

2

الداخلة - وادي الذهب

2

2

 


الجدول "ب"

 


 


الجدول "ج"

 

الجهة

عدد المقاعد المخصصة

 لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين في الجهات

 

عدد المقاعد

مقر الدائرة الانتخابية

طنجة - تطوان - الحسيمة

2

 

ولاية جهة طنجة - تطوان - الحسيمة

الشرق

فاس - مكناس

الرباط - سلا - القنيطرة

بني ملال - خنيفرة

4

ولاية جهة الدار البيضاء - سطات

الدار البيضاء - سطات

مراكش - آسفي

درعة - تافيلالت

سوس - ماسة

2

ولاية جهة سوس - ماسة

كلميم – واد نون

العيون - الساقية الحمراء

الداخلة - وادي الذهب

 

 

III-يمثلون الأعضاء الذين يمثلون ..............................................................................

 

(الباقي لا تغيير فيه)

 

المادة الثانية .-  تنسخ أحكام المادة 70 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 28.11 ويعوض عنوان الفرع الأول من الباب السابع من القانون التنظيمي المذكور بما يلي :

 

الفرع الأول. -  ورقة التصويت.