الجريدة الرسمية عدد 6383 مكرر الصادرة بتاريخ 18 شوال 1436 (4 أغسطس 2015).

 

 

 

ظهـير شريف رقم 1.15.95 صادر في 17 مــن شوال 1436 (3 أغسطس 2015)

بتنفيذ القانون رقم 62.15 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 38.12

المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة و الخدمات.

 

 

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف- بداخله:

 

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا؛

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و 50 منه،

 

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا،  القانون رقم 62.15 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

                                                     

وحرر بالرباط في 17 من شوال 1436 (3 أغسطس 2015).

 

وقعه بالعطف:

 

رئيس الحكومة

 

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون رقم 62.15

 

يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 38.12

المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات

 

الباب الأول

أحكام عامة

 

المادة 2 مكررة

 

يعتبر التصويت العلني قاعدة لجميع المقررات التي تتخذها الغرفة.

 

يعتبر التصويت العلني قاعدة لانتخاب أجهزة الغرفة، بما فيها الرئيس ونوابه.

 

الباب الثالث

القسم الفرعي الثالث

 

المادة 17:  لا تكون.......................................................................................................

             1-            ................................................................................................................. ؛

             2-            ..................................................................................................................؛

     3-     تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للمصوتين. في حال تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه صوت الرئيس.

 

يكون التصويت بالاقتراع العلني.

 

الفرع الثاني

المكتب، الاختصاصات والتكوين والتسيير

 

المادة 29: يتم انتخاب الرئيس بالاقتراع الفردي.........................

 

يشترط بالنسبة للأعضاء المنتمين للأحزاب السياسية الإدلاء بتزكية الحزب الذي ترشح باسمه المترشح أو المترشحة.

المادة 30

 

تنعقد، مباشرة بعد جلسة انتخاب الرئيس وتحت رئاسته، جلسة مخصصة لانتخاب باقي أعضاء المكتب عن طريق الاقتراع باللائحة.

(الباقي لا تغيير فيه)

 

 

المادة 32

 

الفقرة الأخيرة: ويتم الانتخاب بالتصويت الفردي.

 

 

المادة 32 مكرر

 

تتنافى مهام رئيس الغرفة مع مهام رئيس مجلس جماعة ترابية وفي حالة الجمع بين هاتين المهمتين، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها.

 

تتمم معاينة هذه الإقالة بموجب قرار للسلطة الحكومية المختصة.

 

لا يجوز الجمع بين رئاسة الغرفة وصفة عضو في الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو مجلس المنافسة أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

 

 

 

الباب الخامس

استقالة أعضاء الغرفة وأعضاء

المكتب وإقالتهم وتجريدهم وتعويضهم

 

 

الفرع الأول

استقالة أعضاء الغرفة وإقالتهم وتعويضهم

 

القسم الفرعي الثاني

إقالة أعضاء الغرفة وتجريدهم من العضوية

 

المادة 47 مكرر

 

طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، يجرد العضو المنتخب بالغرفة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في الغرفة.

 

يقدم طلب التجريد لدى كتابة الضبط للمحكمة الإدارية من قبل الحزب السياسي الذي ترشح المعني بالأمر باسمه.