الجريدة الرسمية عدد 6366 الصادرة بتاريخ 16 شعبان 1436 (4 يونيو 2015)

 

 

قرار لوزير الصحة رقم 1598.15 صادر في 23 من رجب 1436 (12 ماي 2015)

 بتحديد أسعار البيع للعموم لبعض الأدوية الأصلية وبالمصادقة على أسعار البيع للعموم

لبعض الأدوية الجنيسة

 

 

 

وزير الصحة،

 

بناء على المرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 14 من صفر 1435 (18 ديسمبر2013) المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، ولاسيما المادة 12 منه؛

 

وبعد الاطلاع على طلبات تحديد أسعار بيع أدوية أصلية للعموم، المقدمة من قبل المؤسسات الصيدلية الصناعية المعنية؛

 

وعلى طلبات المصادقة على أسعار بيع أدوية جنيسة للعموم، المقدمة من قبل المؤسسات الصيدلية الصناعية المعنية؛

 

وبعد استطلاع رأي اللجنة المشتركة ما بين الوزارات للأسعار،

 

قرر ما يلي :

 

المادة 1

 

تحدد في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار أسعار بيع الأدوية الأصلية موضوع الطلبات المشار إليها أعلاه.

 

 

المادة 2

 

يصادق على أسعار بيع الأدوية الجنيسة موضوع الطلبات المشار إليها أعلاه والمدرجة في الملحق رقم 2 المرفق بهذا القرار.

المادة 3

 

   ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

   

 

وحرر بالرباط في 23 من رجب  1436 (12 ماي 2015).

 

 

الإمضاء : الحسين الوردي.