الجريدة الرسمية عدد 6395 الصادرة بتاريخ 29 ذو القعدة 1436 (14 سبتمبر 2015)

 

 

قرار لرئيس الحكومة رقم 3.26.15 صادر في 28 من رمضان 1436 ( 15 يوليوز 2015)

بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على الظهير الشريف رقم 1.08.49 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1429 (29 أبريل 2008) بتعيين المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وبتحديد اختصاصاته؛

 

وعلى القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.200 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999)؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.00.485 الصادر في 6 شعبان 1421 (3 نوفمبر2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.08.772 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج كما وقع تغييره وتتميمه؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا الخاصة بمختلف الوزارات؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارات العمومية؛

 

وعلى قرار رئيس الحكومة رقم 3.30.13 الصادر في 20 من ذي الحجة 1435 (15 أكتوبر 2014) بتصنيف المؤسسات السجنية.

 

قرر ما يلي :

 

المادة 1

 

تتشكل المصالح اللاممركزة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من المديريات الجهوية المحددة مقراتها والمؤسسات السجنية التابعة لها وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.

 

المادة 2

 

تتولى المديريات الجهوية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، داخل دائرة نفوذها وفي حدود الاختصاصات المفوضة لها، القيام بالمهام التالية:

­               تمثيل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لدى السلطات المحلية على المستوى الجهوي والمحلي؛

­               السهر على تنفيذ استراتيجية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على المستوى الجهوي؛

­               تتبع ومراقبة عمل مكاتب الضبط القضائي بالمؤسسات السجنية؛

­               دراسة برامج العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء المقترحة من طرف المؤسسات السجنية وإعداد تصورات بشأنها للإدارة المركزية؛

­               السهر على مدى تنفيذ المؤسسات السجنية لبرامج العمل الاجتماعي والثقافي المقررة من طرف الإدارة المركزية؛

­               ضمان مراقبة وتتبع تنفيذ برامج الرعاية الصحية للمعتقلين؛

­               السهر على تنظيم حملات تحسيسية للوقاية من الأمراض المعدية وغيرها بتنسيق مع المصالح المختصة؛

­               مراقبة وتتبع تنفيذ المخططات المتعلقة بالحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني المخصصة للسجون وموافاة الإدارة المركزية بتقارير بشأنها؛

­               السهر على تتبع تنفيذ قرارات ترحيل السجناء؛

­               تدبير الموارد البشرية على المستوى الجهوي؛

­               تدبير الاعتمادات المالية والوسائل العامة على المستوى الجهوي؛

­               إعداد تقرير حول مختلف الأنشطة المكلفة بها، ورفعه للمندوب العام.

 

المادة 3

 

تتألف المديريات الجهوية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من المصالح التالية:

­               مصلحة العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء؛

­               مصلحة مراقبة تسيير المؤسسات السجنية؛

­               مصلحة الضبط القضائي؛

­               مصلحة الموارد البشرية؛

­               مصلحة الوسائل العامة.

 

المادة 4

 

من أجل تخويل التعويض عن المهام، تدخل المديريات الجهوية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في حكم أقسام الإدارة المركزية والمصالح التابعة لها في حكم مصالح الإدارة المركزية.

 

المادة 5

 

يتم التعيين في المناصب المشار إليها أعلاه وفق أحكام المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارات العمومية المشار إليه أعلاه.

 

المادة 6

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، وينسخ قرار المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج رقم 2456.09 الصادر في 28 من رمضان 1430 (18 سبتمبر 2009) بإحداث وتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

 

 

 

وحرر بالرباط في 28 من رمضان 1436 ( 15 يونيو 2015)

 

الإمضاء: عبدالإله ابن كيران.

 

 

 

جدول بتحديد مقرات المديريات الجهوية والمؤسسات السجنية الخاضعة لنفوذها

الملحق بقرار رئيس الحكومة رقم 3.26.15 الصادر في 28 من رمضان 1436 (15 يوليو 2015)

بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

 

 

تسمية الجهة

مركز الجهة

المؤسسات السجنية الخاضعة لنفوذها

المديرية الجهوية

مركز الجهة

المؤسسات الخاضعة لنفوذها

الرباط- سلا- القنيطرة

الرباط

السجن المحلي سلا

مركز الإصلاح والتهذيب سلا

السجن المحلي سلا 2

السجن المركزي القنيطرة

السجن المحلي القنيطرة

السجن المحلي تيفلت

السجن الفلاحي الرماني

السجن المحلي سوق الأربعاء الغرب

السجن الفلاحي أوطيطة 1

السجن الفلاحي أوطيطة 2

السجن المحلي الخميسات

الدارالبيضاء الكبرى-

سطات

الدارالبيضاء

السجن المحلي عين السبع

السجن المحلي عين السبع 2 نساء

مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع

السجن المحلي عين بورجة

السجن المحلي بالمحمدية

السجن المحلي بنسليمان

مركز الإصلاح والتهذيب بنسليمان

السجن المحلي الجديدة

السجل الفلاحي العدير

السجن المحلي العدير

السجن المحلي سيدي بنور

السجن المحلي برشيد

السجن الفلاحي علي مومن

مركز الإصلاح والتهذيب علي مومن

بني ملال - خنيفرة

بني ملال

السجن المحلي خريبكة 1

السجن المحلي خريبكة 2

السجن المحلي ابن احمد

السجن الفلاحي الفقيه بن صالح

السجن المحلي وادزم

السجن المحلي بني ملال

السجن المحلي أزيلال

السجن المحلي خنيفرة

مراكش – آسفي

مراكش

السجن المحلي مراكش

السجن المحلي الاوداية 1 مراكش

السجن المركزي مول البركي بآسفي

السجن المحلي آسفي

السجن المحلي قلعة السراغنة

السجن المحلي ابن جرير

السجن المحلي الصويرة

السجن المحلي بإمينتانوت

فاس- مكناس

فاس

السجن المحلي فاس

السجن المحلي بوريكايز

السجن المحلي مكناس

السجن المحلي تولال

السجن المحلي تولال 2

السجن المحلي تولال 3 نساء

السجن المحلي صفرو

السجن المحلي ميسور

السجن المحلي تازة

السجن المحلي

تاونات

السجن المحلي بأزرو

طنجة – تطوان - الحسيمة

طنجة

السجن المحلي تطوان 1

السجن المحلي تطوان 2

السجن المحلي واد لاو

السجن المحلي طنجة

السجن المحلي أصيلة

السجن المحلي القصر الكبير

السجن المحلي العرائش

السجن المحلي شفشاون

السجن المحلي وزان

السجن المحلي الحسيمة

الشرق

وجدة

السجن المحلي وجدة

السجن المحلي بركان

السجن الفلاحي زايو

السجن الفلاحي الناظور

السجن المحلي كرسيف

السجن المحلي تاوريرت

السجن المحلي بوعرفة

 

 

سوس – ماسة

أكادير

السجن المحلي آيت ملول

السجن المحلي إنزكان

السجن المحلي تزنيت

السجن الفلاحي تارودانت

السجن المحلي بطاطا

السجن المحلي كلميم

السجن المحلي طانطان

درعة – تافيلالت

الراشيدية

السجن المحلي الرشيدية

السجن المحلي بميدلت

السجن المحلي ورزازات

السجن المحلي زاكورة

العيون – الساقية الحمراء

العيون

السجن المحلي العيون

السجن المحلي السمارة

السجن المحلي الداخلة