الجريدة الرسمية عدد 6383 مكرر الصادرة بتاريخ 18 شوال 1436 (4 أغسطس 2015)

 

 

 

ظهير شريف رقم 1.15.93 صادر في 17 من شوال 1436 (3 أغسطس 2015 ) بتنفيذ القانون رقم 60.15 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية.

 

 

 

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

 بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه ،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 60.15 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

 

وحرر بالرباط في 17 من شوال 1436 ( 3 أغسطس 2015)

 

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الامضاء : عبد الاله ابن كيران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون رقم 60.15

يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 27.08

بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية

 

الباب الثالث

الفصل الأول

 

المادة 10(الفقرة الأولى): يتم انتخاب الأعضاء الشركاء بالاقتراع الأحادي.

 

(الباقي لا تغيير فيه)

 

 

المادة 10 مكرر

 

يعتبر التصويت العلني قاعدة لانتخاب أجهزة الغرفة، بما فيها الرئيس ونوابه.

يعتبر التصويت العلني قاعدة لجميع المقررات التي تتخذها الغرفة.

 

المادة 17

(البند الثاني من الفقرة الأولى):

 

·        تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للمصوتين. فى حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه صوت الرئيس.

 

يكون التصويت بالاقتراع العلني.

 

الفصل الثاني

المادة 25

 المادة 25: تجتمع................................................................................................... الحاضرين.

تقوم كتابة................................................................................................................. وكاتبها.

 

يتم انتخاب الرئيس والنائب الأول للرئيس بالاقتراع الأحادي.

 

يتم انتخاب باقي أعضاء المكتب:

­         بالاقتراع الأحادي.

 

يشترط بالنسبة للأعضاء المنتمين للأحزاب السياسية الإدلاء، بتزكية الحزب الذي ترشح باسمه المترشح أو المترشحة.

لا يمكن أن يباشر................................................................................................................

 

(الباقي لا تغيير فيه) 

المادة 25 مكرر

 

طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية يجرد العضو المنتخب بالغرفة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضرية في الغرفة.

 

يقدم طلب التجريد لدى كتابة الضبط للمحكمة الادارية من قبل الحزب السياسي الذي ترشح المعني بالأمر باسمه.

 

المادة 34

 

تنتخب الجمعية العامة من بين أعضائها....................................................................................

 

الباب الرابع

استقالة و إقالة أعضاء الغرفة وأعضاء المكتب وتعويضهم

 

الفصل الأول

المادة 39 مكرر

 

تتنافى مهام رئيس الغرفة مع مهام رئيس مجلس جماعة ترابية وفي حالة الجمع بين هاتين المهمتين، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها.

 

تتم معاينة هذه الإقالة بموجب قرار للسلطة الحكومية المختصة .

 

لا يجوز الجمع بين رئاسة الغرفة وصفة عضو فى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو مجلس المنافسة أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.