الجريدة الرسمية عدد 6378  الصادرة بتاريخ 29 رمضان 1436(16 يوليو 2015)

 

 

نصوص خاصة

 

قرار لوزير الصحة رقم 2297.15 صادر في 29 من رجب  1436 (18ماي 2015)

بتتميم قرار وزيرة الصحة رقم 719.08 الصادر في فاتح ربيع الآخر 1429 (8 أبريل 2008) 

بتحديد لائحة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

 

 

وزير الصحة

 

بعد الاطلاع على قرار وزيرة الصحة رقم 719.08 الصادر في فاتح ربيع الآخر 1429 (8 أبريل 2008) بتحديد لائحة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، كما وقع تغييره وتتميمه،

 

قرر ما يلي:

 

المادة 1

 

يتمم الجدول الملحق بالقرار رقم 719.08 المشار إليه أعلاه حسب الجدول الملحق بهذا القرار.

 

 

المادة 2

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

 

 

 

وحرر بالرباط في 29 من رجب 1436 ( 18 ماي 2015).

 

 

الإمضاء: الحسين الوردي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تتميم الجدول الملحق بقرار وزيرة الصحة رقم 719.08 الصادر في فاتح ربيع الآخر 1429

(8 أبريل 2008) بتحديد لائحة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة

 

 

 

المركز الاستشفائي الجهوي أو الإقليمي

المستشفيات المكونة للمركز

التسمية

صنف الخدمات

المدينة/المنطقة

.............................

..............................

.............................

.................................

المركز الاستشفائي الجهوي لتادلة - أزيلال

.............................

.............................

..................................

المركز الاستشفائي الإقليمي للفقيه بن صالح

المستشفى الإقليمي للفقيه بن صالح ( مقر المركز)

.............................

.................................

المستشفى المحلي لسوق السبت

عام

سوق السبت/ الفقيه بن صالح

 

المركز الاستشفائي الإقليمي لأزيلال

 

..............................

..............................

...................................

..............................

..............................

..............................

...................................

 

 

( الباقي لا تغيير فيه.)