الجريدة الرسمية عدد 6397 الصادرة بتاريخ 7 ذو الحجة 1436 (21 سبتمبر 2015)

 

المجلس الأعلى للحسابات

 

قرار للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رقم 2591.15 صادر في 6 رمضان 1436

(23 ‏يونيو 2015) بتغيير وتتميم قرار الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رقم 611.04

 ‏الصادر في 16 من صفر 1425‏ (7 أبريل 2004) ‏بتحديد كيفية تنظيم المباراة والتدريب

وامتحان الأهلية المهنية الخاصة بالملحقين القضائيين بالمحاكم المالية.

 

 

 

الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات،

 

بناء على القانون رقم 62.99 ‏المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه  الظهير الشريف رقم 1.02.124 ‏بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002‏) ولا سيما الفصول من 172 إلى 176 ‏ منه كما وقع تغييره و تتميمه؛

 

وعلى قرار الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رقم 611.04 الصادر في 16 ‏من صفر 1425 ‏(7 ‏أبريل 2004‏) بتحديد كيفية تنظيم المباراة والتدريب وامتحان الأهلية المهنية الخاصة بالملحقين القضائيين بالمحاكم المالية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

 

‏وبعد تأشيرة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة،

 

قرر ما يلي :

 

المادة 1

 

تغير وتتمم المواد 3 و 11 و12 و 14 و 15 من القرار المشار إليه أعلاه رقم 611.04 الصادر في 16 من صفر 1425 (7 ابريل 2004) على النحو التالي :

 

المادة 3.- تشتمل المباراة على .......................................................................................... التالية :

 

‌أ)        الاختبارات الكتابية:

1-    ‏ تحرير موضوع عام يهم المغرب من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية (المدة: 4 ساعات، المعامل: 3).

 

‏ويجب تناول هذا الموضوع إجباريا باللغة العربية ؛

2-    ‏ تحرير مذكرة تركيبية انطلاقا من وثائق ملف يرتبط بسياسة عمومية (المدة: 4 ساعات، المعامل: 3).

 

ويجب تحرير الموضوع باللغة الفرنسية أو الإسبانية أو الإنجليزية حسب اختيار المترشح.

 

‌ب)    الاختبارات الشفوية:

........................................................................................................................................

(الباقي بدون تغيير.)

 

المادة 11.- يشتمل الامتحان على اختبارات كتابية واختبار شفوي، كما....................... المستمرة للمعلومات ومناقشة بحث نهاية التدريب وتقييم الرئيس الأول............................................................ في ا لامتحان.

 

المادة 12.- تشتمل الاختبارات الكتابية على :

-         تحرير تقرير أو قرار أو حكم أو أحد إجراءات النيابة العامة، أو مذكرة لإبداء رأي بشأن قضية تتعلق بالاختصاصات القضائية للمحاكم المالية، وذلك انطلاقا من ملف يتضمن وقائع محددة (المدة: 4 ‏ساعات، المعامل :2).

‏( الباقي بدون تغيير.)

 

المادة 13.-  تكون المواد الملقنة ........................................................................................ القيمية.

ويخصص ................................................................................................................ الوحدات.

 

يعد كل ملحق قضائي عند نهاية التدريب بحثا يرتبط بمجال أو موضوع يتعلق بالاختصاصات الموكولة للمحاكم المالية ويناقشه أمام لجنة يعين أعضاءها بموجب أمر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات. (المعامل : 2).‏

 

المادة 14.- يعبر عن.................................... للمعلومات ومناقشة بحث نهاية التدريب بنقطة من 0 الى 20.

 

المادة 15.-  تضاف إلى النقط ............................... للمعلومات ومناقشة بحث نهاية التدريب، النقطة المتعلقة بتقييم ...................................................................................................................................

......................................................................................................... قبل بداية الاختبار الكتابي.

 

المادة 2

 

ينشر هذا القرار بالجيدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط في الرباط 6 رمضان 1436 (23 يونيو 2015).

 

 

 

الإمضاء : ادريس جطو.