الجريدة الرسمية عدد 6397 الصادرة بتاريخ 7 ذو الحجة 1436 (21 سبتمبر 2015)
المجلس الأعلى للحسابات
قرار للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رقم 2591.15 صادر في 6 رمضان 1436
(23 يونيو 2015) بتغيير وتتميم قرار الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رقم 611.04
الصادر في 16 من صفر 1425 (7 أبريل 2004) بتحديد كيفية تنظيم المباراة والتدريب
وامتحان الأهلية المهنية الخاصة بالملحقين القضائيين بالمحاكم المالية.
الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات،
بناء على القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) ولا سيما الفصول من 172 إلى 176 منه كما وقع تغييره و تتميمه؛
وعلى قرار الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رقم 611.04 الصادر في 16 من صفر 1425 (7 أبريل 2004) بتحديد كيفية تنظيم المباراة والتدريب وامتحان الأهلية المهنية الخاصة بالملحقين القضائيين بالمحاكم المالية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد تأشيرة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة،
قرر ما يلي :
المادة 1
تغير وتتمم المواد 3 و 11 و12 و 14 و 15 من القرار المشار إليه أعلاه رقم 611.04 الصادر في 16 من صفر 1425 (7 ابريل 2004) على النحو التالي :
المادة 3.- تشتمل المباراة على .......................................................................................... التالية :
أ) الاختبارات الكتابية:
1- تحرير موضوع عام يهم المغرب من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية (المدة: 4 ساعات، المعامل: 3).
ويجب تناول هذا الموضوع إجباريا باللغة العربية ؛
2- تحرير مذكرة تركيبية انطلاقا من وثائق ملف يرتبط بسياسة عمومية (المدة: 4 ساعات، المعامل: 3).
ويجب تحرير الموضوع باللغة الفرنسية أو الإسبانية أو الإنجليزية حسب اختيار المترشح.
ب) الاختبارات الشفوية:
........................................................................................................................................
(الباقي بدون تغيير.)
المادة 11.- يشتمل الامتحان على اختبارات كتابية واختبار شفوي، كما....................... المستمرة للمعلومات ومناقشة بحث نهاية التدريب وتقييم الرئيس الأول............................................................ في ا لامتحان.
المادة 12.- تشتمل الاختبارات الكتابية على :
- تحرير تقرير أو قرار أو حكم أو أحد إجراءات النيابة العامة، أو مذكرة لإبداء رأي بشأن قضية تتعلق بالاختصاصات القضائية للمحاكم المالية، وذلك انطلاقا من ملف يتضمن وقائع محددة (المدة: 4 ساعات، المعامل :2).
( الباقي بدون تغيير.)
المادة 13.- تكون المواد الملقنة ........................................................................................ القيمية.
ويخصص ................................................................................................................ الوحدات.
يعد كل ملحق قضائي عند نهاية التدريب بحثا يرتبط بمجال أو موضوع يتعلق بالاختصاصات الموكولة للمحاكم المالية ويناقشه أمام لجنة يعين أعضاءها بموجب أمر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات. (المعامل : 2).
المادة 14.- يعبر عن.................................... للمعلومات ومناقشة بحث نهاية التدريب بنقطة من 0 الى 20.
المادة 15.- تضاف إلى النقط ............................... للمعلومات ومناقشة بحث نهاية التدريب، النقطة المتعلقة بتقييم ...................................................................................................................................
......................................................................................................... قبل بداية الاختبار الكتابي.
ينشر هذا القرار بالجيدة الرسمية.
وحرر بالرباط في الرباط 6 رمضان 1436 (23 يونيو 2015).
الإمضاء : ادريس جطو.