الجريدة الرسمية عدد 6366 الصادرة بتاريخ 16 شعبان 1436 (4 يونيو 2015)

 

 

مرسوم رقم 2.15.218 ‏صادر في 30 ‏من رجب 1436 ‏( 19ماي 2015 ‏) بتغيير وتتميم

المرسوم  رقم 2.12.389  ‏الصادر في 11 ‏من جمادى الآخرة 1434 ‏(22 ‏ أبريل 2013 ‏)

بتحديد شروط و كيفيات عنونة المنتجات الغذائية.

 

 

رئيس الحكومة،

 

‏بناء على المرسوم رقم 2.12.389 ‏الصادر في 11 ‏من جمادى الآخرة 1434 (22 ابريل 2013) ‏بتحديد شروط و كيفيات عنونة المنتجات الغذائية ؛

 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتااريخ 26 ‏من جمادى الآخرة 1436 ‏( 16 ‏أبريل 2015 ‏)،

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

 

تغير كما يلى المادتان 13 ‏و 17 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.389 :

 

المادة 13.- يجب أن توضع البيانات الإلزامية................................................. رؤيتها على الفور.

يجب ألا يتم إخفاء هذه ‏البيانات............................................................................... متداخلة.

مع مراعاة مقتضيات الفقرة III البند (ب) من المادة 14بعده، يجب ان توضع البيانات الإلزامية المشار إليها في البنود 1) و 4) و10) من المادة 11 ‏أعلاه في نفس مجال الرؤية.

 

المادة 17.- يجب أن ترفق قائمة المكونات المشار إلها في البند 2 ‏) من المادة 11 ‏أعلاه بعنوان أو مسبوقة ببيان يتضمن عبارة "مكون"

ويجب ان أن تتضمن هذه القائمة الإشارة إلى كل مكونات المنتوج مرتبة تنازليا حسب أهمية وزن كل مكون خلال تصنيع المنتوج المذكور.

‏يجب الإشارة إلى المكونات باستعمال تسميتها طبقا للقواعد المحددة في المادة 15 ‏أعلاه ووفق الكيفيات التقفية المحددة بقرارللوزير المكلف بالفلاحة.

‏يجب الإشارة بوضوح إلى كل المكونات التي على شكل مواد ناانو مترية مصنوعة في قائمة المكونات مع بيان اسمها متبوعا بكلمة "نانو" بين "معقوفتين."

 

المادة 2

 

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الصحة ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهم في ما يخصه.

 

    

وحرر بالرباط في 30 ‏من رجب 1436 ‏( 19 ماي 2015).

 

الامضا، : عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

وقعه بالعطف :

وزير الفلاحة والصيد البحري،

الإمضاء : عزيز أخنوش.

 

وزير الصحة ،

‏الامضا ء : الحسين الوردي.

 

وزير الاقتصاد والمالية ،

الامضا ء : محمد بوسعيد.