الجريدة الرسمية عدد 6366 الصادرة بتاريخ 16 شعبان 1436 (4 يونيو 2015)
مرسوم رقم 2.15.218 صادر في 30 من رجب 1436 ( 19ماي 2015 ) بتغيير وتتميم
المرسوم رقم 2.12.389 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1434 (22 أبريل 2013 )
بتحديد شروط و كيفيات عنونة المنتجات الغذائية.
رئيس الحكومة،
بناء على المرسوم رقم 2.12.389 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1434 (22 ابريل 2013) بتحديد شروط و كيفيات عنونة المنتجات الغذائية ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتااريخ 26 من جمادى الآخرة 1436 ( 16 أبريل 2015 )،
رسم ما يلي :
المادة 1
تغير كما يلى المادتان 13 و 17 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.389 :
المادة 13.- يجب أن توضع البيانات الإلزامية................................................. رؤيتها على الفور.
يجب ألا يتم إخفاء هذه البيانات............................................................................... متداخلة.
مع مراعاة مقتضيات الفقرة III البند (ب) من المادة 14بعده، يجب ان توضع البيانات الإلزامية المشار إليها في البنود 1) و 4) و10) من المادة 11 أعلاه في نفس مجال الرؤية.
المادة 17.- يجب أن ترفق قائمة المكونات المشار إلها في البند 2 ) من المادة 11 أعلاه بعنوان أو مسبوقة ببيان يتضمن عبارة "مكون"
ويجب ان أن تتضمن هذه القائمة الإشارة إلى كل مكونات المنتوج مرتبة تنازليا حسب أهمية وزن كل مكون خلال تصنيع المنتوج المذكور.
يجب الإشارة إلى المكونات باستعمال تسميتها طبقا للقواعد المحددة في المادة 15 أعلاه ووفق الكيفيات التقفية المحددة بقرارللوزير المكلف بالفلاحة.
يجب الإشارة بوضوح إلى كل المكونات التي على شكل مواد ناانو مترية مصنوعة في قائمة المكونات مع بيان اسمها متبوعا بكلمة "نانو" بين "معقوفتين."
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الصحة ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهم في ما يخصه.
وحرر بالرباط في 30 من رجب 1436 ( 19 ماي 2015).
الامضا، : عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
وزير الفلاحة والصيد البحري،
الإمضاء : عزيز أخنوش.
وزير الصحة ،
الامضا ء : الحسين الوردي.
وزير الاقتصاد والمالية ،
الامضا ء : محمد بوسعيد.