الجريدة الرسمية عدد 6372 الصادرة بتاريخ 8 رمضان 1436 (25 يونيو 2015)

 

 

ظهيرشريف رقم 1.15.75  صادر في 7 رمضان 1436 (24 يونيو 2015)

يتعلق بإحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف بداخله :

‏(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره  ‏أننا:

 

وعيا من جلالتنا الشريفة بأهمية الروابط الدينية والتاريخية والثقافية التي تجمع المغرب بأفريقيا باعتباره جزءا لا يتجزأ منها؛

 

وسعيا لتوحيد جهود علماء المغرب وباقي الدول الإفريقية لخدمة مصالح الدين الإسلامي، وفي مقدمتها التعريف بقيمه السمحة ونشرها، وتشجيع الأبحاث والدراسات في مجال الفكر والثقافة الإسلامية ؛

 

ورغبة من جلالتنا الشريفة فى المحافظة على وحدة الدين الإسلامى، وصد التيارات الفكرية والعقدية المتطرفة، وفتح فرص لتبادل الآراء بين علماء القارة، وتنمية مدارك الناس العلمية والمعرفية؛

 

وتعزيزا لما يربط المملكة المغربية وباقي الدول الإفريقية من روابط تاريخية ودينية وحضارية عبر العصور؛

 

وحرصا على حماية العقيدة الاسلامية والوحدة الروحية للشعوب الإفريقية من كل النزاعات والتيارات والأفكار التضليلية التي تمس بقدسية الإسلام وتعاليمه ومقاصده ؛

 

وإيمانا بضرورة توحيد جهود علماء الإسلام بالقارة الإفريقية للنهوض برسالتهم النبيلة على أكمل وجه في الإرشاد والتوجيه والبيان والتربية على كريم السجايا وحميد الخصال؛

 

لهذه الأسباب فقد قر عزم جلالتنا الشريفة على جمع جهود علماء مملكتنا وجهود زملائهم بالقارة على تحقيق تلك الغايات السامية ؛

 

وبناء على الدستور، و لا سيما الفصل 41 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 

الباب الأول

أحكام عامة

 

المادة 1

تحدث تحت رئاسة جلالتنا الشريفة مؤسسة، لا تسعى إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، يطلق عليها "مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة" ويشار إليها بعده باسم المؤسسة.

 

المادة 2

 

‏يكون مقر المؤسسة بالمملكة المغربية بمدينة الرباط.

ويمكن إحداث فروع لها بباقي الدول الإفريقية، بموجب ظهيرشريف، مع الاحترام التام للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذه الدول.

 

المادة 3

 

تخضع المؤسسة للأحكام المنصوص عليها فى هذا الظهير، الذي يعتبر بمثابة نظامها الأساسي، وتتمتع بصفة المنفعة العامة.

 

الباب الثاني

أهداف المؤسسة

 

المادة 4

 

تسعى المؤسسة إلى تحقيق الأهداف التالية :

­   توحيد وتنسيق جهود العلماء المسلمين، بكل من المغرب وباقي الدول الإفريقية ، للتعريف بقيم الإسلام السمحة ونشرها وترسيخها؛

­   القيام بمبادرات في إطاركل ما من شأنه تفعيل قيم الدين السمحة فى كل إصلاح تتوقف  عليه عملية التنمية فى إفرقيا سواء على مستوى القارة أوعلى صعيد كل بلد ؛

­   تنشيط الحركة الفكرية والعلمية والثقافية فى المجال الإسلامي؛

­   توطيد العلاقات التاريخية التي تجمع المغرب وباقي دول إفريقيا والعمل على تطويرها؛

­   التشجيع على إقامة المراكز والمؤسسات الدينية والعلمية والثقافية؛

­   إحياء التراث الثقافي الإفريقي الإسلامي المشترك من خلال التعريف به ونشره والعمل على حفظه وصيانته ؛

­   ربط الصلات وإقامة علاقات التعاون مع الجمعيات والهيئات ذات الاهتمام المشترك.

 

الباب الثالث

العضوية في المؤسسة

 

المادة 5

تمنح العضوية من لدن رئيس المؤسسة، إما بمبادرة منه، أو باقتراح من المجلس الأعلى المنصوص عليه فى المادة 11 ‏بعده، للشخصيات المشهود بمكانتها العلمية ودرايتها في مجال العلوم الإسلامية، الحاملة للجنسية المغربية، أو لجنسية دولة من دول إفريقيا.

 

المادة 6

يلتزم  أعضاء المؤسسة بالسعي إلى تحقيق أهدافها بالطرق و وفق الكيفيات التي تحددها الأجهزة المقررة فى المؤسسة.

المادة 7

 

تفقد العضوية بالسحب أو بالانسحاب من المؤسسة أو بالوفاة.

 

المادة 8

 

تسحب العضوية في حالة عدم احترام العضو للنظام الأساسي للمؤسسة ، أو ارتكابه عملا مشينا، أو اتخاذه موقفا يمس بالثوابت الدينية التي تسعى المؤسسة إلى ترسيخها.

 

المادة 9

 

يتخذ قرار سحب العضوية من قبل المجلس الأعلى بعد استفسار العضو المعني عن الأفعال المنسوبة إليه.

 

المادة 10

 

يمكن لأي عضو الانسحاب من المؤسسة، بعد الوفاء بالتزاماته تجاهها، وإشعارالرئيس المنتدب للمؤسسة المشار إليه في المادة 11 ‏بعده ، بقرار الانسحاب.

 

الباب الرابع

أجهزة المؤسسة

 

المادة 11

 

تتكون أجهزة المؤسسة من :

­   مجلس أعلى؛

­   مكتب تنفيذي؛

­   رئاسة منتدبة.

 

المجلس الأعلى

 

المادة 12

 

يكلف المجلس الأعلى بالشؤون العامة للمؤسسة، ويتداول فى كل القضايا التي تهمها، ويتخذ جميع القرارات التي تمكنها من تحقيق أهدافها ولاسيما :

­   ‏تحديد التوجهات العامة للمؤسسة؛

­   دراسة برنامج عملها السنوي والمصادقة عليه ؛

­   ‏دراسة القضايا المحالة عليه من قبل رئيس المؤسسة ؛

­   دراسة مشروع ميزانية المؤسسة والمصادقة عليه ؛

­   دراسة مشروع النظام الداخلى والمصادقة عليه؛

­   ‏دراسة  ترشيحات الأعضاء الجدد في المؤسسة، وعرضها على رئيس المؤسسة؛

­   ‏المصادقة على التقريرالمتعلق بالحصيلة السنوية لأنشطة المؤسسة والتقريرالمالى المنصوص عليهما في المادتين 23 و 25 بعده؛

­   ‏الاطلاع ‏على التقرير الذي ينجزه خبير الحسابات حول الوضعية المحاسبية للمؤسسة.

 

المادة 13

 

 يتألف المجلس الأعلى، بالإضافة إلى الرئيس المنتدب للمؤسسة رئيسا، من جميع أعضاء المؤسسة.

يعين الرئيس المنتدب من لدن رئيس المؤسسة من بين الشخصيات المشهود بكفاءتها واستقامتها ومكانتها العلمية المرموقة.

 

المادة 14

 

يجتمع المجلس الأعلى، بدعوة من رئيسه، مرة كل سنة على الأقل،  وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

‏ترفق الدعوة بجدول أعمال الاجتماع، وتسلم إلى الأعضاء قبل تاريخ انعقاد الاجتماع بشهر على الأقل.

 

المادة 15

 

تسند رئاسة اجتماعات المجلس الأعلى الى الشخصية التي يعينها رئيس المؤسسة.

‏وفى حالة عدم تعيين أي شخصية، تسند رئاسة الاجتماعات إلى أعضاء المجلس بالتناوب بينهم، وفق الترتيب الذي يحدده  النظام الداخلى للمؤسسة.

 

المادة 16

 

تكون اجتماعات المجلس الأعلى صحيحة بحضور نصف أعضائه على الأقل.

تتخذ القرارات بالتوافق أوبالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون مع الرئيس.

 

المادة 17

 

تحدث لدى المجلس الأعلى لجان متخصصة دائمة لمساعدته على القيام بمهامه.

‏ويمكن للمجلس الأعلى أن يحدث لديه لجانا مؤقتة لدراسة قضايا محددة تندرج ضمن مهامه.

 

المادة 18

 

تتكون اللجان المتخصصة الدائمة من :

­   لجنة الأ نشطة العلمية والثقافية ؛

­    لجنة الدراسات الشرعية؛

­     لجنة إحياء التراث الإسلامى الإفريقي ؛

­    لجنة التواصل والتعاون والشرا كات.

 

يحدد النظام الداخلى للمؤسسة اختصاصات هذه اللجان وتأليفها وكيفيات سيرها.

 

 

المكتب التنفيذي

المادة 19

 

يقوم المكتب التنفيذي بالمهام التالية :

­   ‏اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان حسن سير المؤسسة والعمل على تطوير أدائها وتتبع تنفيذ أنشطتها؛

­    إعداد المشاريع  والبرامج التي تعرض على اجتماعات المجلس الأعلى للمؤسسة؛

­    تنسيق عمل اللجان المتفرعة عن المجلس الأعلى ؛

­     دراسة التقا رير التي تقدم  إلى المجلس الأعلى قبل عرضها عليه للمصادقة.

 

المادة 20

 

يتأئف المكتب التنفيذي، إضافة إلى الرئيس المنتدب رئيسا، من :

­    الأمين العام؛

­   رؤساء اللجان المتخصصة الدائمة ؛

­   ‏ المديرالمالي للمؤسسة ؛

 

ويمكن للمكتب التنفيذي أن يدعو لحضور اجتماعاته، بصفة استشارية، كل عضو من أعضاء المجلس الأعلى أو أي شخصية من خارجه، يرى فائدة في الاستعانة بخبرتها.

 

المادة 21

 

يجتمع المكتب التنفيذي ، بدعوة من رئيسه، مرة كل شهرين على الأقل،  وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

 

المادة 22

 

تعتبر اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة بحضور أربعة من أعضائه على الأقل.

 

ويتخذ قراراته وفق الكيفيات المنصوص عليها فى المادة 16 ‏أعلاه.

الرئاسة المنتدبة

 

المادة 23

 

يعين الرئيس المنتدب بظهير شريف.

 

ويعهد إليه المهام التالية:

­   ‏تسيير شؤون المؤسسة، والسهر على حسن تدبيرها ؛

­   ‏القيام بجميع الأعمال التحضيرية اللازمة لعقد اجتماعات المجلس الأعلى ؛

­   تنفيذ القرارات الصادرة عن أجهزة المؤسسة ؛

­    تمثيل المؤسسة إزاء الغيروأمام القضاء؛

­   التوقيع على اتفاقيات التعاون والشراكة باسم المؤسسة، وعرضها على المجلس الأعلى للمصادقة عليها؛

­   ‏إعداد تقرير سنوي عن حصيلة أنشطة المؤسسة، وعرضها على المجلس الأعلى للمصادقة عليها.

 

يتولى الرئيس المنتدب للمؤسسة مهمة الناطق الرسمي باسمها . ويمكن أن يعين، من بين أعضائها، من ينوب عنه لهذه الغاية.

يمكن للرئيس المنتدب، تحت مسؤوليته أن يفوض بعض اختصاصاته إلى الأمين العام.

 

المادة 24

 

يعين الأمين العام بظهير شريف باقتراح من الرئيس المنتدب.

يساعد الأمين العام الرئيس المنتدب فى القيام بمهامه، ويتولى، تحت سلطته، مهمة تدبير الشؤون الإدارية للمؤسسة ومهمة كتابة المجلس الأعلى.

 

المادة 25

 

يعين المدير المالي بظهير شريف باقتراح من الرئيس المنتدب.

يتولى المدير المالى تسيير الشؤون المالية للمؤسسة، ويقوم، لهذه الغاية، بإعداد ميزانيتها والسهر على تنفيذها تحت سلطة الرئيس المنتدب، كما يقوم بضبط مواردها ونفقاتها، ومسك محاسبتها، وإعداد تقريرمالي سنوي عن وضعيتها المالية، يعرضه على المجلس الأعلى للمصادقة عليه بعد دراسته من لدن المكتب التنفيذي.

الباب الخامس

التنظيم المالي

 

المادة 26

 

تشتمل ميزانية  المؤسسة على ما يلى :

 

·  في باب المداخيل :

­   مساهمة الدولة؛

­   الإعانات المقدمة للمؤسسة من لدن الهيئات العامة والخاصة الوطنية والأجنبية والدولية ؛

­   عائدات الأملاك المحبسة لفائدتها ؛

­   الهبات والوصايا؛

­   العائدات المتأتية من ممتلكات المؤسسة ؛

­   موارد مختلفة؛

 

·  ‏فى باب النفقات :

­   نفقات التسيير؛

­   نفقات التجهيز؛

­   ‏نفقات مختلفة.

المادة 27

 

يوقع الرئيس المنتدب، إلى جانب المدير المالي، على جميع الوثائق المتعلقة بقبض الموارد وصرف النفقات.

المادة 28

 

تستفيد المؤسسة من الامتيازات والمنافع المخولة للجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، وتخضع لنفس الالتزامات المطبقة عليها.

المادة 29

 

تمسك المؤسسة محاسبة بشكل يمكن من تحديد وضعيتها المالية، كما يتعين عليها عرض هذه المحاسبة على خبير محاسب، مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين قصد تقييم صدقية حساباتها.

 

الباب السادس

أحكام مختلفة

 

المادة 30

 

يرفع الرئيس المنتدب تقرير حصيلة أنشطة المؤسسة والتقرير المالي كما صادق عليهما المجلس الأعلى، إلى رئيس المؤسسة.

 

المادة 31

 

تعين جلالتنا لجنة تكلف بالتأسيس الأولي للمجلس الأعلى للمؤسسة، تتكون، بالإضافة إلى وزيرنا فى الأوقاف والشؤون الإسلامية بصفته رئيسا لها، من خمسة أعضاء يختارون من بين الشخصيات العلمية المشهود لها بالمكانة العلمية والنزاهة الفكرية.

 

المادة 32

 

فى انتظار إعداد ميزانية المؤسسة والمصادقة عليها، تضع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رهن إشارة المؤسسة الوسائل المادية والبشرية اللازمة من أجل تمكينها من الشروع في مزاولة مهامها.

 

المادة 33

 

ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.

 

 

 

وحرر بالرباط في 7 رمضان 1436 (24 يونيو 2015)