الجريدة الرسمية عدد 6371 الصادرة بتاريخ 5 رمضان 1436 ( 22 يونيو 2015)

 

 

نصوص عامة

 

قرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 1809.15 صادر في 13 من شعبان 1436 ( فاتح يونيو 2015) بتحديد نموذج طلب التسجيل

في السجل الوطني للمقاول الذاتي

 

 

وزير الاقتصاد والمالية،

 

ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي،

 

بناء على القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.05 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436( 19 فبراير 2015)؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.15.258 الصادر في 20 من جمادى الآخرة 1436 (10 أبريل 2015) بتطبيق المواد 5 و 6 و 8 من القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي لا سيما المادة 2 منه،

 

وباقتراح من الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة وشركة بريد المغرب ( ش.م).

 

قررا ما يلي:

 

المادة 1

 

تطبيقا للمادة الثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.15.258 الصادر في 20 من جمادى الآخرة 1436

(10 أبريل 2015) يرفق بهذا القرار المشترك، نموذج طلب التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي.

 

المادة 2

 

ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية .

 

 

وحرر بالرباط في 13 من شعبان 1436 ( فاتح يونيو 2015)

 

 

 

وزير الاقتصاد والمالية،                                                وزير الصناعة والتجارة والاستثمار

    الإمضاء: محمد بوسعيد.                                                           والاقتصاد الرقمي،

                                                                              الإمضاء: مولاي حفيظ العلمي.

 

 

 

 

ملحق بالقرارالمشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار

والاقتصاد الرقمي رقم 1809.15 الصادر في 13 من شعبان 1436 ( فاتح يونيو 2015)

بتحديد نموذج طلب التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي.

 

 

 

المقاول الذاتي

رقم التعريف ( المؤقت)

الجزء أ: معلومات حول صاحب الطلب

- هوية صاحب الطلب وعنوان السكن الرئيسي

الإسم الشخصي

الإسم العائلي

أنثى             ذكر

العنوان

الرمز البريدي للسكن الرئيسي

الجماعة

العمالة / الإقليم

الجهة

الهاتف النقال

البريد الإلكتروني

الجنسية

تاريخ الازدياد

مكان الازدياد

رقم البطاقة الوطنية للتعريف

رقم بطاقة الإقامة

سلمت في :

إلى غاية :

الجزء ب: معلومات حول النشاط

 

 

ب 1: النشاط الممارس

 

ماهو القطاع الذي يندرج داخله النشاط الذي ستزاوله؟

طبيعة النشاط

 

هل تتوفر على :

­         رقم تعريف ضريبي

­         أو رقم يتعلق بالرسم المهني

عنوان مقر مزاولة النشاط:

مزاولة النشاط:

 

        بشكل موسمي

       

       صفة مستمرة

 

ب 2 : العنوان الضريبي :

 

 

 

عنوان مقر العمل في حالة تواجده.

أو عنوان مقر السكنى الرئيسي في حالة عدم تواجد مقر العمل.

الرمز البريدي

 

الجماعة

العمالة/ الإقليم

الجهة

 

في ( المدينة، بتاريخ ( ……..)