الجريدة الرسمية عدد 6026 الصادرة بتاريخ 8 ربيع الآخر 1433 ( فاتح مارس 2012)
نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.09.11 صادر في فاتح رمضان 1432 ( 2 أغسطس 2011)
بنشر الاتفاقية المتعلقة بالمظاهر المدنية للاختطاف الدولي للأطفال
الموقعة بلاهاي في 25 أكتوبر 1980
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الاتفاقية المتعلقة بالمظاهر المدنية للاختطاف الدولي للأطفال الموقعة بلاهاي في 25 أكتوبر 1980؛
وعلى محضر إيداع وثائق انضمام المملكة المغربية إلى الاتفاقية المذكورة ، الموقع بلاهاي في 9 مارس 2010.
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاقية المتعلقة بالمظاهر المدنية للاختطاف الدولي للأطفال الموقعة بلاهاي في 25 أكتوبر 1980.
وحرر بالرباط في فاتح رمضان 1432 ( 2 أغسطس 2011).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء: عباس الفاسي
____________________
تراجع الاتفاقية في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 6026 بتاريخ 8 ربيع الآخر 1433 ( فاتح مارس 2012).