الجريدة الرسمية عدد 6026  الصادرة بتاريخ 8 ربيع الآخر 1433 ( فاتح مارس 2012)

 

نصوص عامة

 

 

ظهير شريف رقم 1.09.11 صادر في فاتح رمضان 1432 ( 2 أغسطس 2011)

بنشر الاتفاقية المتعلقة بالمظاهر المدنية للاختطاف الدولي للأطفال

الموقعة بلاهاي في 25 أكتوبر 1980

 

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله :

( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

 

بناء على الاتفاقية المتعلقة بالمظاهر المدنية للاختطاف الدولي للأطفال الموقعة بلاهاي في 25 أكتوبر 1980؛

 

وعلى محضر إيداع وثائق انضمام المملكة المغربية إلى الاتفاقية المذكورة ، الموقع بلاهاي في 9 مارس 2010.

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 

تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاقية المتعلقة بالمظاهر المدنية للاختطاف الدولي للأطفال الموقعة بلاهاي في 25 أكتوبر 1980.

 

 

وحرر  بالرباط في فاتح رمضان 1432 ( 2 أغسطس 2011).

 

وقعه بالعطف:

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء: عباس الفاسي

 

 

 

____________________

تراجع الاتفاقية في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 6026 بتاريخ 8 ربيع الآخر 1433 ( فاتح مارس 2012).