الجريدة الرسمية عدد 6029 الصادرة بتاريخ 19 ربيع الآخر 1433 (12 مارس 2012)

 

 

ظهير شريف رقم 1.02.199 صادر في فاتح رمضان 1432 (2 أغسطس 2011) بنشر الاتفاق الموقع

بدمشق في 6 شعبان 1422 (23 أكتوبر 2001) بشأن التعاون والتبادل السينمائي

 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية العربية السورية والملحق بالاتفاق المذكور.

 

 

 

الحمد لله وحده،

 

 

الطابع الشريف- بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الاتفاق الموقع بدمشق في 6 شعبان 1422 (23 أكتوبر 2001) بشأن التعاون والتبادل السينمائي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية العربية السورية والملحق بالاتفاق المذكور؛

 

ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول الاتفاق والملحق المذكورين حيز التنفيذ،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاق الموقع بدمشق في 6 شعبان 1422 (23 أكتوبر 2001) بشأن التعاون والتبادل السينمائي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية العربية السورية والملحق بالاتفاق المذكور.

 

 

 

وحرر بالرباط في فاتح رمضان 1432 (2 أغسطس 2011).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عباس الفاسي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتفاق

بشأن التعاون والتبادل السينمائي

بين حكومة المملكة المغربية

و حكومة الجمهورية العربية السورية

 

 

 

إن حكومة المملكة المغربية

وحكومة الجمهورية العربية السورية

 

رغبة منهما في تنمية وتوسيع تعاونهما السينمائي وتسهيل الإنتاج المشترك للأعمال السينمائية.

ووعيا منهما لما يمكن أن يساهم به الإنتاج المشترك الجيد في تنمية صناعات الفيلم والرفع من مبادلاتها الثقافية والتجارية اتفقتا على ما يلي :

 

أولا : الإنتاج المشترك :

 

المادة 1

يعتبر الفيلم الذي يتم إنتاجه بصفة مشتركة، الأعمال السينمائية "الطويلة و القصيرة" ذات طول مطابق مع القوانين الجاري العمل بها في كلا البلدين. والمنجزة من منتج أو أكثر "سوريين أو مغاربة" طبقا لمقتضيات هذا الاتفاق وعلى أساس عقد يتم إبرامه بين المنتجين المشتركين والموافق عليه من قبل السلطات المختصة التالية :

*       بالنسبة للجمهورية العربية السورية : المؤسسة العامة للسينما.

*       بالنسبة للمملكة المغربية : المركز السينمائي المغربي.

 

المادة 2

تعتبرالافلام التي يتم إنتاجها بصفة مشتركة بين البلدين بمثابة أفلام وطنية من قبل السلطات المختصة في كلا البلدين شريطة أن يتم إنجازها وفقا للقوانين والأنظمة السينمائية الجاري العمل بها في البلدين، وتستفيد من الامتيازات الممنوحة للأفلام الوطنية بموجب القوانين الجاري العمل بها أوالتي يمكن أن تصدر في كل بلد يشترك في الإنتاج. ولا يستفيد من هذه الامتيازات إلا المنتج الذي ينتمي إلى البلد الذي يمنحه هذه الامتيازات.

ولكي يستفيد المنتجون المشتركون من هذا الاتفاق يجب أن تتوفر فيهم جميع الشروط التي تتطلبها القوانين الوطنية للاستفادة من الامتيازات الممنوحة للإنتاج السينمائي الوطني، على أن يتم التقيد بالإجراءات المنصوص عليها بالمرفق وكذلك القواعد المنصوص عليها في المادة 15 من هذا الاتفاق.

ويشترط أن تنجز الأفلام ذات الإنتاج المشترك من شركات يتوفر لديها تنظيم تقني ومالي ملائم ولها تجربة مهنية معترف بها من قبل السلطات المختصة في البلدين.

 

المادة 3

يشترط أن تحرر طلبات القبول من أجل الاستفادة من هذا الاتفاق وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المرفق الملحق لهذا الاتفاق وتحال إلى الإدارات المختصة في كل بلد.

 

المادة 4

يتم تحديد نسبة الحصص الخاصة بالمنتجين المشتركين في كلا البلدين بالنسبة لكل إنتاج مشترك باتفاق بين المنتجين المعنيين.

تكون المساهمة الفنية والتقنية متوازنة بالمقارنة مع المساهمة المالية لكل منتج مشترك وتخضع لموافقة السلطات المختصة في كلا البلدين. وتستعمل نسبة المشاركة المالية ذات الأقلية في بلد المنتج المشترك ذي الأقلية، كما يجب أن تضم مساهمة كل منتج مشترك كذلك مشاركة التقنيين والفنيين الذين ينتمون إلى رعايا بلده، ما عدا ماهو منصوص عليه في المادة الخامسة.

 

المادة 5

يشترط أن تنجز الأفلام من مؤلفين تقنيين وممثلين من جنسية سورية أو مغربية أو ممن يقيمون في أحد البلدين منذ ثلاث سنوات على الأقل قبل بداية تصوير الفيلم، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة الوطنية المعمول بها في كل من البلدين.

بالنظر لمتطلبات الفيلم، وبعد الاتفاق المسبق بين السلطات المعنية بالبلدين يمكن الترخيص بمشاركة الممثلين والمؤلفين التقنيين المؤهلين غير المقيمين، والذين يحملون جنسية بلد ثالث كما يجوز كذلك تشغيل ممثلين أجانب إذا تطلب الأمر ملامح سلالية معينة.

 

المادة 6

يتم تصوير الفيلم في البلدين أو في أحدهما ماعدا إذا اقتضى السيناريو اللجوء إلى ديكورات غير موجودة في أي من البلدين.

يفضل تصوير المناظر الداخلية للفيلم في بلد الإنتاج المشترك ذي المساهمة المالية ذات النسبة الأكبر ويوضع لكل فيلم يتم إنتاجه بصفة مشتركة سلب و(ديوب سالب) (مخرج مقلوب) أو سالب ومتسالب.

وتكون للمنتجين المشتركين ملكية مشتركة لسالب الصورة الأصلي والناطق أيا كان المكان الذي وضعت به السوالب.

ويمكن للمنتج المشترك ذي المساهمة الأقل بعد اتفاق مع المنتج المشترك ذي المساهمة الأكبر أن يتصرف في السالب الأصلي وكذلك الشريط الدولي الناطق.

ويتم من حيث المبدأ تكبير السالب في مختبرات أحد البلدين، ويتم سحب النسخ المخصصة للبرمجة في مختبراتهما الخاصة.

 

المادة 7

يسعى الطرفان إلى إيجاد توازن عام في علاقات الإنتاج المشترك كلما أمكن ذلك.

 

المادة 8

توزع الأرباح التي تعود من كل أشكال استعمال العمل السينمائي، حسب نسبة المساهمة المالية للمنتجين المشتركين في تكلفة إنتاج الفيلم على أن تتم الموافقة على هذا التوزيع من قبل السلطات المختصة في كلا البلدين.

 

المادة 9

يفضل أن يتم تصدير الأفلام ذات الإنتاج المشترك من قبل البلد صاحب المساهمة الأكبر بعد اتفاق بين المنتجين المشتركين.

 

المادة 10

على المنتج المشترك ذي المساهمة الأقل أن يحول إلى المنتج المشترك ذي المساهمة الأكبر رصيد حصته المالية خلال ستين يوما، ابتداء من تاريخ تسليم مجموع اللوازم الضرورية لإعداد الصيغة الخاصة بالبلد ذي المساهمة الأقل.

 

المادة 11

تستفيد الأفلام المنتجة وفق مقتضيات هذا الاتفاق من قبل الشركات (المقاولات) في كلا البلدين من الاتفاقيات المبرمة من قبل الطرفين مع طرف ثالث ويحظى إنجاز الأفلام التي لها طابع فني ومالي مميز بأهمية خاصة.

 

المادة 12

تتضمن عناوين مقدمة الأفلام المنجزة في إطار الإنتاج المشترك ورقة منفصلة حول شركات الإنتاج المشترك كما تحمل كذلك إشارة "إنتاج مشترك سوري مغربي" أو "إنتاج مشترك مغربي سوري" وتعرض الأفلام في المهرجانات الدولية من قبل البلد ذي المساهمة المالية الأكبر أو الذي ينتمي له المخرج ما عدا في حالة اتخاذ مقتضيات مغايرة من طرف المنتجين المشتركين توافق عليها السلطات المختصة  في كلا البلدين.

 

المادة 13

تمنح جميع التسهيلات لتنقل وإقامة الموظفين الفنانين منهم والتقنيين العاملين في الأفلام التي يتم إنجازها بصفة مشتركة بمقتضى هذا الاتفاق كما تمنح نفس التسهيلات بالنسبة للاستيراد والتصدير في كلا البلدين للوازم الضرورية لإنجاز واستغلال الأفلام المشار إليها أعلاه وتحويل العملات المتعلقة بأداء مبلغ اللوازم والخدمات وفق القوانين والأنظمة "التنظيمات" المعمول بها في كلا البلدين.

 

 

ثانيا : تبادل الأفلام:

 

المادة 14

في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين لا يخضع بيع واستيراد وتصدير واستغلال الأفلام المصرح بكونها وطنية لأية قيود من كلا الطرفين وييسر ويشجع كل من الطرفين المتعاقدين فوق ترابه بث الفيلم الذي يتم الاعتراف بصبغته الوطنية في البلد الآخر.

تتم تحويلات الأرباح العائدة من بيع واستغلال الأفلام تطبيقا للعقود المبرمة لهذا الغرض وفقا للأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.

 

 

ثالثا : مقتضيات عامة:

 

المادة 15

تتبادل السلطات المتصلة في كلا البلدين المعلومات الفنية والمالية المتعلقة بالإنتاج المشترك كما تتبادل الأفلام وجميع المعلومات المتصلة بالعلاقات السينمائية فيما بين البلدين وتقوم بتحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق في كلا البلدين.

 

المادة 16

يتفق الطرفان المتعاقدان على تأسيس لجنة مشتركة يرأسها الموظفون المسؤولون في القطاع السينمائي في كل بلد ويساعدهم خبراء وموظفون يتم تعيينهم من طرف السلطات المختصة في كل بلد. وتكلف هذه اللجنة بالنظر في شروط تطبيق هذا الاتفاق وتعمل بروح من التعاون المتبادل من أجل تسوية الخلافات التي يمكن أن تنشأ وتقترح على سلطات البلدين التعديلات التي ترى ضرورة إدخالها على هذا الاتفاق. كما تضطلع اللجنة المختصة بمهمة اقتراح تعديلات على قواعد المسطرة المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق وتجتمع هذه اللجنة المختصة مبدئيا كل سنة بالتناوب في سوريا وفي المغرب كما يمكن أن تجتمع أيضا في حالة إدخال تعديلات هامة على التشريع أو على الأنظمة المطبقة على الإنتاج السينمائي.

 

المادة 17

يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بصفة مؤقتة من تاريخ التوقيع عليه وبصفة دائمة من تاريخ تبادل الإخطار بتمام إجراءات التصديق عليها وفق التشريع القانوني المتبع في كلا البلدين وتبقى سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات وتجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الجانبين الجانب الآخر كتابة قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

 

حرر ووقع هذا الاتفاق في دمشق 6/شعبان/1422ه الموافق ل 23/تشرين أول (أكتوبر)2001م من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية.

 

 

 

 

 

 

             عن                                                                                              عن

حكومة المملكة المغربية                                                              حكومة الجمهورية العربية السورية

 

       محمد الأشعري                                                                              عدنان عمران

وزير الثقافة والاتصال                                                                             وزير الإعلام                                                           

 

 

 

 

ملحق

قواعد المسطرة:

 

تودع طلبات الاستفادة من مقتضيات هذا الاتفاق لدى كلا الإدارتين قبل ثلاثين يوما على الأقل من الشروع بالتصوير.

تبلغ إدارة بلد المنتج المشترك ذي المساهمة المالية الأكبر اقتراحاتها لإدارة بلد المنتج المشترك صاحب المساهمة المالية الأقل قبل عشرين (20) يوما من تاريخ إيداع الملف الكامل كما هو مبين أسفله.

تعلن إدارة المنتج المشترك صاحب المساهمة الأقل خلال العشرين (20) يوما الموالية.

تشتمل وثائق طلب الاستفادة من هذا الاتفاق على العناصر التالية :

أولا- السيناريو النهائي.

ثانيا- وثيقة تثبت أن حقوق التأليف المتعلقة بالإنتاج المشترك قد تم الحصول عليها بصفة قانونية.

ثالثا- نسخة من عقدة الإنتاج المشترك موقعة من طرف المنتجين المشتركين تتضمن :

1-       عنوان الإنتاج المشترك.

2-       اسم مؤلف السيناريو أو المقتبس في حال اقتباس عمل أدبي.

3-       اسم المخرج (يتم قبول بند وقائي لمواجهة احتمال استبدال المخرج).

4-       كشف مصاريف.

5-       تصميم تمويل "الميزانية".

6-                       بيان توزيع المداخيل أو توزيع الأسواق.

7-     بيان مساهمة كل منتج مشترك في تجاوزات الميزانية أو في الاقتصادات المحتملة تأشيرة الاستغلال.

8-     بند يقر بأن قبول الاستفادة من مقتضيات هذا الاتفاق لا تلزم السلطات المختصة في البلدين منح تأشيرة الإستغلال.

9-       بند يبين التدابير والإجراءات التي يجب اتخاذها :

                                  ‌أ)          في حالة رفض السلطات المختصة لأحد البلدين منح القبول المطلوب بعد فحصها لملف الكامل.

                                ‌ب)        في حالة عدم سماح السلطات المختصة باستغلال الإنتاج المشترك أحد البلدين أو تصديره لبلد آخر.

                             ‌ج)     في حالة عدم وفاء أحد الطرفين بالتزاماته.

10-      بيان الفترة المحددة للمشروع في تصوير الإنتاج المشترك.

11-      بند يبين وجوب الحصول من المنتج المشترك صاحب الأغلبية على وثيقة تأمين تغطي بالخصوص جميع المجازفات التي قد تحيط بالإنتاج وبالأدوات الأصلية.

رابعا- عقدة التوزيع إذا سبق توقيعها.

خامسا- لائحة الفنيين والتقنيين مع الإشارة إلى جنسيتهم والأدوار المسندة إلى الممثلين.

سادسا- خطة العمل.

سابعا- الميزانية المفصلة المبينة لتوزيع النفقات بين البلدين.

ثامنا- خلاصة السيناريو.

 

يمكن للإدارتين المختصتين زيادة على هذا أن تطلبا جميع الوثائق والإيضاحات الإضافية التي تراها ضرورية.

 

يشترط مبدئيا أن تتوصل الإدارات المختصة بتقطيع النص السينمائي الإنتاج المشترك قبل الشروع في التصوير.

يمكن إدخال تعديلا متفق عليه في العقد الأصلي بما في ذلك تغيير أحد المنتجين المشتركين على أن تخضع هذه التعديلات لموافقة السلطات المختصة لكلا البلدين قبل انتهاء الإنتاج المشترك ولا يمكن استبدال منتج مشترك إلا في حالات استثنائية ولأسباب تعتبر مقبولة من طرف الإدارات المختصة.

تخبر الإدارات المختصة بعضها بعضا بقراراتها.