الجريدة الرسمية عدد 6034 الصادرة  بتاريخ 6 جمادى الأولى 1433 ( 29 مارس 2012)

 

 

نصوص عامة

 

ظهير شريف رقم 1.83.359 صادر في فاتح رمضان 1432 (2 أغسطس 2011) بنشر بروتوكول التعاون في مجال الشباب والرياضة بين وزارة الشبيبة والرياضة في المملكة المغربية ووزارة الشباب في الجمهورية العراقية لعامي 1980-1981 الموقع ببغداد في فاتح ديسمبر 1979.

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف -  بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

 

بناء على بروتوكول التعاون في مجال الشباب والرياضة بين وزارة الشبيبة والرياضة في المملكة المغربية ووزارة الشباب في الجمهورية العراقية لعامي 1980-1981 الموقع ببغداد في فاتح ديسمبر 1979؛

 

ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول البروتوكول المذكور حيز التنفيذ،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 

ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، بروتوكول التعاون في مجال الشباب والرياضة بين وزارة الشبيبة والرياضة في المملكة المغربية ووزارة الشباب في الجمهورية العراقية لعامي 1980-1981 الموقع ببغداد في فاتح ديسمبر 1979.

 

 

وحرر بالرباط في فاتح رمضان 1432( 2 أغسطس 2011)

 

وقعه بالعطف:

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء: عباس الفاسي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بروتوكول التعاون في مجال

الشباب والرياضة بين وزارة الشبيبة والرياضة

في المملكة المغربية ووزارة الشباب في

الجمهورية العراقية لعامي 1980 - 1981

- - - -

توثيقا لأواصر الأخوة بين القطرين الشقيقين المغربي والعراقي . . وانطلاقا من الإيمان المشترك في تحقيق أهداف الأمة العربية . .  ولغرض تنظيم سبل التعاون بينهما . . . وبدعوة من وزارة الشباب في الجمهورية العراقية.

قام السيد عبد الحفيظ القادري - وزير الشبيبة والرياضة في المملكة المغربية بزيارة للقطر العراقي للفترة من 30/11/1979 ولغاية 2/12/1979 .. أجرى خلالها الجانبان مباحثات رسمية بشأن التوقيع على بروتوكول للتعاون بينهما في مجال الشباب والرياضة . .

 

واتفقا على تنفيذ البنود التالية:

 

البند 1

في مجال تدريب الشباب:

‌أ-       تبادل الوفود في المجالات التالية:

1 -  الطيران المحرك والشراعي (شخصين لكل اختصاص)؛

2 -  المظلات (ثلاثة أشخاص).

‌ب-   إقامة مهرجان في مجال الطيران والقفز الذي يقام في كلا القطرين في حدود عشرة مظلين وستة طيارين (من كلا الجنسين) المدة عشرة أيام في الشهر ...

‌ج-    تبادل الخبراء في مجال الطيران (الشراعي والمحرك) بحدود شخصين لكل اختصاص ...

 

البند 2

في مجال الرعاية العلمية:

‌أ-       تبادل الخبرات في مجال رعاية الشباب العلمية على مستوى قادة الشباب وبحدود ثلاثة أشخاص لمدة أسبوع كالمؤتمرات والمعارض والمخيمات العلمية.

 

البند 3

في مجال الألعاب الرياضية:

‌أ-       استعداد الوزارة لإعارة مدرسين للتدريس في كلية الرياضة بالمغرب لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد (1)؛

‌ب-   تبادل الخبراء الرياضيين لتدارس الهياكل الرياضية وأساليب العمل المتبعة في كلا البلدين بحدود ثلاثة أشخاص ولمدة عشرة أيام؛

‌ج-    المشاركة في الدورات التدريبية ذات المستوى العالي والمقامة في كلا البلدين (ويتم الاتفاق بالمراسلة)؛

‌د-      تبادل فرق الأندية الرياضية في الألعاب التي تحدد عن طريق المراسلة؛

‌ه-      تبادل المطبوعات والدراسات العلمية الرياضية؛

‌و-     إرسال مدربين للعمل في القطر المغربي لمدة سنة واحدة في الألعاب التالية:

1 -  السباحة والميدان؛

2 -  المصارعة؛

3 -  الكرة الطائرة.

 

البند 4

أسبوع الإخاء:

إقامة أسبوع إخاء متبادل في كلا البلدين يتضمن فعاليات الفرق الرياضية والفنية والندوات الثقافية.

يكون الأسبوع الأول في الرباط خلال شهر آب (أغسطس) العام 1980ويتضمن:

‌أ-       الألعاب الرياضية:

-       فريق السباحة والميدان بحدود (20 شخصا)؛

-       فريق كرة الطائرة للرجال بحدود (15 شخصا)؛

-       فريق كرة السلة للرجال بحدود (15 شخصا)؛

-       فريق كرة القدم بحدود (20 شخصا)؛

-       فريق للمصارعة بحدود (13 شخصا).

‌ب-   إقامة وتنظيم معرضين شبابيين في كلا البلدين لعرض نتاجات الشباب الفنية والثقافية  والعلمية لمدة أسبوعين وبحدود خمسة عشر شخصا.

 

البند 5

في مجال تبادل الخبرات الشبابية:

‌أ-       تبادل زيارات خمسة من الخبراء العاملين في مجالات الشباب والرياضة للاطلاع والمشاهدة من الناحيتين التنظيمية والفنية لمدة (10) أيام لعامي 1980 - 1981.

‌ب-   تبادل المعلومات والمطبوعات والدراسات والبحوث المتعلقة بالشباب  ويشمل ذلك الهياكل التنظيمية والمؤسسات المتشابهة في كلا البلدين والقوانين والنظم والتعليمات وأساليب العمل والانجازات المتحققة إلى جانب الدراسات والبحوث الثقافية والفنية والمعسكرات ورعاية الموهوبين علميا؛

‌ج-    تشجيع سياحة الشباب وتسهيل إقامتهم وتجوالهم يساهم في تعزيز أواصر الأخوة والمحبة بين شباب البلدين؛

‌د-      المشاركة المتبادلة في معسكرات الشباب التي تقام في كلا البلدين ولمدة أسبوعين خلال شهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس) من كل عام وبحدود عشرة أشخاص؛

‌ه-      يبدي الجانب العراقي استعداده لإعارة مدرسين وأساتذة وخبراء في مجال الشباب للعمل في المعهد الملكي لتكوين الأطر المتوسطة والعليا ويتفق على ذلك بمذكرات واتصالات بين البلدين؛

‌و-     يعمل كل من الطرفين على تقديم منح دراسية للطلبة الراغبين في متابعة دراستهم العليا أو التكميلية في المعاهد المختصة في كلا البلدين في ميادين التربية والشباب والمرأة؛

‌ز-    يستقبل كل من الطرفين وفق إمكاناته أطر المنظمات الرسمية والحرة المختصة في مجالات الشباب والأسرة في البلد الآخر لغرض التدريب والبحث في المؤسسات المهتمة بالموضوع.

 

البند6

التجمعات:

‌أ-       اتفق الطرفان على مشاركة الشباب والأطفال في مخيمات (معسكرات)وأوراش العمل الدولية التي تقيمها الدولتان لتمكين شباب وأطفال البلدين من اكتساب المزيد من المعرفة والمهارات الفنية وتوثيق الصلات بين ناشئة القطرين الشقيقين؛

‌ب-   تقوم الإدارات المسؤولة بتزويد بعضها البعض  ببرنامج وتوقيت إقامة تلك التجمعات؛

‌ج-    يترك تحديد الأعداد وتوعية التجمعات والمعسكرات للدولة المضيفة؛

‌د-      يتفق على مواعيد بدأ التجمعات وعدد المشتركين بمذكرات واتصالات بين المسؤولين في البلدين.

 

البند 7

الأمور المالية:

‌أ-       يتحمل الجانب المرسل نفقات السفر من والي عاصمة البلد المضيف ويتحمل الجانب المضيف نفقات الضيافة وتشمل (السكن - والطعام - والتنقلات الداخلية)؛

‌ب-   يصرف كلا الجانبين مصرف جيب بحدود ثلاثة دولارات للاعب وستة دولارات للإداري وتصرف بالعملة المحلية.

 

يعتبر هذا البروتوكول نافذا المفعول اعتبارا من تاريخ انتهاء الإجراءات الرسمية المعمول بهما في كلا القطرين الشقيقين.

 

 

 

حرر هذا البروتوكول في بغداد في 1/12/1979

 

  عن المملكة المغربية                                                           عن الجمهورية العراقية

وزير الشبيبة والرياضة                                                                 وزير الشباب