المملكة المغربية                                                          الرباط، في 17 شتنبر 1972

    وزارة العدل

 منشور عدد: 613

الى السادة :

 

_ المدعين العامين لجلالة الملك لدى محاكم الاستئناف

    _ وكلاء جلالة الملك لدى المحاكم الاقليـــــمية

                     _ القضــاة المكلفــــــين بالتوثـــــيق

                     _ النــواب الخصوصييــــن في التوثيـــق

          بالمملكة

 

 

الموضوع : حول اقامة بعض الرسوم العدلية مجانا .

 

اثار بعض المسؤولين عن التوثيق بمحاكم المملكة موضوع المنشور الوزيري عدد 21.601 وتاريخ 2/5/1938 ( المجموعة المنيرةص 188) المقرر بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 17 قعدة 1356 (19/1/1938) الذي ينص على ان بعض الرسوم تسلم مجانا لمستحقي الحريات العسكرية عن الجنود وقدماء الجنود مستفسرين هل الفعل مازال جاريا بالمنشور المذكور ام لا.

وفي هذا الصدد نحيطكم علما ان الوزارة المالية ( مصلحة التسجيل والتنبر ) بعد الاتصال بها في الموضوع افادت ان الظهير الشريف المسترشد في شأنه مازال ساري المفعول لم يطرأ عليه تغيير او تعديل بل ان مقتضيات هذا الظهير قد عممت لتشغيل حتى ذوى حقوق جنود وقدماء جنود القوات المسلحة الملكية وذلك بموجب الظهير الشريف الصادر تحت عدد 236-60-1 وتاريخ 16 جمادى الثانية 1380(6/12/1960) الجريدة الرسمية عدد 2516 وتاريخ 16/12/1962 صحيفة 2087.

واننا نثير انتباهكم بصفة خاصة الى الظهيرين المذكورين نطلب منكم وبكل تاكيد التقيد بمقتضياتهما وعدم استيفاء اى اجر عن الرسوم التي تدخل في نطاق ما ذكر وتسليمها مجانا للمستفيدين من نص الظهيرين المشار اليهما والسـلام.

 

وزير العدل

                                                    الامضاء : الحاج محمد اباحنيني