الجريدة الرسمية عدد 6037 الصادرة بتاريخ 17 جمادى الأولى 1433 (9 أبريل 2012)

 

 

 

ظهير شريف رقم 1.93.119 صادر في فاتح رمضان 1432(2 أغسطس 2011) بنشر الاتفاقية العربية

رقم 14 لعام 1981 بشأن حق العامل العربي في التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل في أحد

الأقطار العربية، التي وافق عليها المؤتمر العام لمنظمة العمل العربية في دورته التاسعة

المنعقدة ببنغازي خلال شهر مارس 1981.

 

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا:

 

بناء على الاتفاقية العربية رقم 14 لعام 1981 بشأن حق العامل العربي في التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل في أحد الأقطار العربية، التي وافق عليها المؤتمر العام لمنظمة العمل العربية في دورته التاسعة المنعقدة ببنغازي خلال شهر مارس 1981؛

 

وعلى محضر إيداع وثائق مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية المذكورة، الموقع بالقاهرة في 14 مارس 1993،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

تنشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا،الاتفاقية العربية رقم 14 لعام 1981 بشأن حق العامل العربي في التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل في أحد الأقطار العربية،التي وافق عليها المؤتمر العام لمنظمة العمل العربية في دورته التاسعة المنعقدة ببنغازي خلال شهر مارس 1981.

 

 

 

وحرر بالرباط في فاتح رمضان 1432(2 أغسطس 2011).

 

 

وقعه بالعطف:

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء: عباس الفاسي.

 

 

 

 

 

 

 

الاتفاقية العربية

رقم 14 لعام 1981

بشأن

حق العامل العربي في التأمينات الاجتماعية

عند تنقله للعمل في أحد الأقطار العربية

الديباجة

 

إن مؤتمر العمل العربي المنعقد في دورته التاسعة بمدينة بنغازي بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ( مارس/اذار 1981).

 

ولما كانت الأقطار العربية تسعى إلى تحقيق الوحدة الشاملة لكي تجعل الوطن العربي وحدة اجتماعية واقتصادية متكاملة ، حيث أن أحكام أنظمة التأمينات تعتبر عاملا رئيسيا لحماية أفراد الطبقة العاملة العربية التي تشكل الدعامة الأساسية لبناء مجتمع الوحدة من جهة ، ولدورها الخلاق في المساهمة بمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية من جهة ثانية.

 

ولما كان ضمان حرية تنقل العمال العرب وتمتعهم بكامل حقوق المواطن في بلده يعتبر حافزا للنشاط الاقتصادي والتنموي على طريق إيجاد تشريع عربي تأميني موحد.

وحيث أن التطور الاقتصادي والاجتماعي في الأقطار العربية في السنوات الأخيرة قد جعل تنقل الأيدي العاملة العربية ظاهرة طبيعية ومألوفة تنمو وتزداد سنة بعد أخرى مما نتج عنه ظهور بعض المشكلات المتعلقة بتوظيف الأيدي العاملة العربية وحقها في التمتع بأحكام التأمينات الاجتماعية .

 

وبغية تشجيع حرية الانتقال التي تنعكس باثار ايجابية على كافة الأقطار العربية المصدرة والمستقبلة لليد العاملة.

وتحقيقا لما يهدف إليه الميثاق العربي للعمل وخاصة المادة الرابعة منه لبلوغ مستويات متماثلة في التأمينات الاجتماعية بين الدولة العربية.

 

وتنفيذا لما نص عليه دستور منظمة العمل العربية لاسيما المادة الثالثة منه من وجوب وضع خطة لنظام التأمينات الاجتماعية لحماية العمال وعائلاتهم وتوحيد التشريعات العمالية وشروط العمل في الدول العربية كلما أمكن ذلك.

 

وتقنينا للمبادئ العامة التي تضمنتها اتفاقيات العمل العربية والتي تقضي بأن يتمتع العمال الوافدون بالحقوق والمزايا التي يتمتع بهاعمال الدولة المضيفة.

يقرر المؤتمر العام الموافقة على الاتفاقية الآتي نصها والتي يطلق عليها الاتفاقية العربية رقم (14) لعام (1981) بشأن حق العامل العربي في التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل في إحدى الأقطار العربية.

 

المادة1

تسري أحكام هذه الاتفاقية على:

 

1-     العمال العرب الوافدين للعمل إلى قطر عربي من قطر عربي آخر أو من دولة أجنبية.

2-     العمال الفلسطينيين الذين يعملون أو يتنقلون لغرض العمل بين الدول العربية المصدقة على هذه الاتفاقية أو الوافدين من دولة أجنبية.

 

 

 

المادة 2

لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على من يستثنيهم التشريع الوطني أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية من الشمول بنظم التأمينات الاجتماعية ( الضمان الاجتماعي).

المادة 3

يؤمن تشريع كل دولة للعمال العرب الاستفادة من النظام التأميني النافذ في البلد المنتقل إليه وفي إطار الحقوق التأمينية التي يتمتع بها عمالها و على الأخص:

 

1-     الحصول على الرعاية الطبية في حالات الحمل والولادة وكذلك خدمات التأهيل المهني وتقديم الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية .

2-     الحصول على المعونة المالية في حالات العجز المؤقت والمرض والإصابة والحمل والولادة والبطالة.

3-     الحصول على المعاش ( الراتب التقاعدي ) في حالات العجز والوفاة الناتجة عن إصابات العمل والمرض المهني ، وكذلك في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة.

4-     الحصول على تعويض الدفعة الواحدة ( المكافأة) في حالات إصابة العمل والمرض المهني والشيخوخة والعجز والوفاة عند عدم توفر شروط استحقاق المعاش.

 

المادة 4

يكفل تشريع كل دولة للعمال العرب الوافدين الحقوق التالية:

1-     الحق في تحويل المعاش أو احتياطي المعاش ( الراتب ) المستحق إلى حيث يقيم أو تقيم أسرته في حالة مغادرته للقطر الذي يعمل فيه.

2-     تحويل اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى جهاز التأمينات الاجتماعية ( الضمان الاجتماعي) في دولته أو أي قطر يطبق أحكام التأمين المذكور ويقرر الإقامة فيه بصورة نهائية.

 

المادة 5

تلتزم الدولة المصدقة على هذه الاتفاقية بأن يضمن تشريعها الأحكام التالية:

 

1-     احتساب مدد الخدمة التي يؤديها المؤمن عليه خارج قطره في الوطن العربي من ضمن خدماته المضمونة ( المؤمن عليها) لغرض تكامل مدد الخدمة المؤمن عليها ( المضمونة) المؤذاة في بلده الأصلي أو في البلد الذي يستقر فيه بصورة نهائية بعد تحويل الاشتراكات المدفوعة لحسابه وفقا للأحوال والشروط التي يقررها التشريع الوطني .

2-     الحق في اختيار احتساب المعاش المستحق وفق أحكام النظام التأميني المطبق في القطر الذي انتقل إليه وانتهت خدمته، أو النظام التأميني في قطره الأصلي.

3-     اعتبار مدة عمل العامل العربي في أي قطر عربي لم يأخذ بنظم التأمينات الاجتماعية ( الضمان الاجتماعي) خدمة مضمونة ( مؤمن عليها) في قطر الأصلي أو في القطر الذي انتقل إليه وانتهت خدمته فيه واحتسابها لغرض الحصول على المعاش المستحق بشرط أن يسدد عنها العامل الاشتراكات المستحقة وفقا للأحوال والشروط التي يقررها التشريع الوطني .

 

المادة6

1-       تتخذ الدولة العربية الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي تكفل عدم تحمل العامل العربي الاشتراكات عن نفس مدة الخدمة منعا من الازدواجية في أدائها.

2-       أ- في حالة تعدد المعاشات المستحقة للمؤمن عليه ( المضمون ) تسوى تلك المعاشات طبقا لأحكام التشريع الوطني في البلد الذي انتهت خدمته فيه.

‌ب-    مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذه الاتفاقية يحق للمؤمن عليه جمع المعاشات دون حد أقصى في حال توفر شرائط استحقاقها نتيجة تعدد شموله بالأنظمة التأمينية العربية واستفادته من أكثر من معاش واحد عن الخدمات المتلاحقة والمؤذاة في أكثر من قطر واحد.

 

 

 

المادة 7

 

تعقد الدولة العربية فيما بينها اتفاقيات لتنظيم الأمور التالية:

 

1-     تحويل الاحتياطات والمعاشات والاشتراكات والمسائل المتعلقة بها.

2-     التنسيق في الإجراءات الإدارية وتبادل المستندات والمعلومات والبيانات.

3-     تصفية أية حقوق مكتسبة.

 

المادة8

تعتبر الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية حدا أدنى لما يجب أن يتمتع بها العامل العربي مع عدم المساس بأحكام التشريع الخاص إذا كانت تتضمن حقوقا تأمينية أفضل له.

 

المادة9

1-     تصدق الدولة العربية الأعضاء على هذه الاتفاقية وتودع وثائق التصديق لدى مكتب العمل العربي الذي  يعد محضرا بإيداع وثيقة تصديق كل دولة ويبلغه إلى الدول العربية الأخرى.

2-     تسري أحكام هذه الاتفاقية بعد مرور شهر من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها من ثلاث دول.

3-     تسري على الدول العربية الأخرى التي تنضم إليها مستقبلا بعد مرور شهر من تاريخ إيداع وثيقة التصديق.

 

المادة 10

 

تطبق بشأن متابعة تنفيذ الاتفاقية الأحكام الواردة في نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.

 

المادة 11

لكل دولة منظمة إلى هذه الاتفاقية الحق في أن تنسحب منها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نفاذها ويصبح الانسحاب نافذا بعد مضي سنة من تاريخ إبلاغ الانسحاب إلى المدير العام لمكتب العمل العربي الذي يبلغه إلى الدول المصدقة على هذه الاتفاقية ولا يؤثر الانسحاب على نفاذ الاتفاقية بالنسبة لباقي الدول المنظمة إليها.

 

المادة 12

في حالة انسحاب أي دولة من هذه الاتفاقية ينبغي عدم المساس بأي حق اكتسبه العامل العربي بموجب أحكامها ويتم التفاوض بين السلطات المختصة  لدى الدول الأطراف لتصفية أية حقوق تكون قد نشأت بموجبها.